قانونية لقب إختصاصي مؤهل
اصحاب السعاده والعطوفه والزملاء الكرام
الموضوع: اختصاصي مؤهل
السلام عليكم و رحمة الله جميعا
نحن فى دوله القانون و المؤسسات ونحتكم الى القانون فى صغيره وكبيره
ولما كان الطبيب صاحب مهنة نبيلة وخطيره فى ان واحد
حيث انه يتعامل مع الانسان
ونحن فى الاْردن من رفعنا شعار الانسان أغلى ما نملك
وجب علينا ان نضع ما يلى نصب اعيننا فيما يتعلق بمسمى اختصاصي مؤهل:
١- ان الاطباء المؤهلين فى وزاره الصحه يعملون عمل الاختصاص فى المستشفيات الفرعيه والرئيسيه دونما سند قانونى يحميهم فى حال تم الشكوى عليهم
٢-ونحن نحتكم الى دولة القانون والمؤسسات كيف يكون ذلك وتصنيف هؤلاء فى ديوان الخدمه المدنيه طبيب عام
٣- لا يوجد مسمى فى نقابه الاطباء او المجلس الطبى إلا اختصاص او استشاري او طب عام
٤- الغريب فى الامر ان هؤلاء المؤهلين يعملون عمليات جراحيه ومنهم رئيس قسم وهم لا مسمى لهم الا مقيم مؤهل
٥- يدفع المريض كشف اختصاص ويعالجه مقيم مؤهل كيف يكون ذلك وبالرجوع الى فواتير المرض نجد انه مكتوب طبيب اختصاص
٦- وعندما على وارتفع صوت الاطباء المؤهلين يطلبون لقبا وتصنيفًا ينصفهم ويحميهم بعد إقرار قانون المسؤليه الطبى
حدث خلاف واضح بين مؤسسات كثيره
المجلس والنقابه والوزارة
وتم رفع الامر الى رئاسه الوزراء
وبدوره الى ديوان التشريع
٧- ديوان التشريع وافق على لقب مساعد اختصاص
كما كتب فى الكتاب الذى بعث من ديوان التشريع الى الرئاسة
٨- ان لقب مساعد اختصاص فى دول العالم لا يمنح لمن أنهى دراسه الطب
لكنه هو شهاده تمنح لمن يدرس فى الكليه من اجل ان يحصل على هذا اللقب ،
وهنا اؤكد انه لا يمنح للطبيب
٨- ان نقابه الاطباء هى من تمنح الألقاب لماذا منعت او لم تستطيع منح لقب اختصاص مؤهل علما انها وهنا اقصد النقابه تمنح لقب استشارى
وهو لقب اعلى من اختصاص مؤهل
ولماذا سمح لها بمنح هذا اللقب وبكل ما يحمله الاستشارى من مهام جسيمة ولم يناط بها منح اختصاص مؤهل
وعندما طلب من النقابه عقد هيئه عامه لتعديل مسمى اختصاص مؤهل وتم الموافقه عليه
ورفع مره ثانيه للرئاسة لم يتم الموافقه عليه
وأوعز بتشكيل لجنه من جهات عديده لمناقشه الامر
السنا فى القانون نقول من يملك الكل يملك الجزء
لماذا فيما يتعلق بمسمى اختصاص مؤهل قيدت النقابه ولم يسمح لها بذلك
وطلب هيئه عامه وفعلت ولَم يستجاب لقرار هيئه عامه
٩- وهو المهم جدا فى الموضوع :
القاعدة القانونيه تقول
الأصل فى الامور الاباحه الا اذا وجد نص.
لا يوجد نص فى قانون المجلس الطبى او النقابه يمنع منح هذا اللقب
واذا عدنا الى نص المجلس الطبى فانه يمنح اختصاص ولا يوجد نص له يمنح اختصاص مؤهل او يمنع ذلك
من هنا لا مانع قانونى امام ديوان التشريع من الاعتراض على مسمى اختصاص مؤهل
١٠-ان طلب ديوان التشريع اشراك اخرين فى مناقشه مسمى اختصاص مؤهل يتناقض مع صلاحيات النقابه فى منح الألقاب
واذا منح الألقاب منوط بالنقابه لماذا اشراك الآخرين
١١- ان عدم إقرار مسمى اختصاص مؤهل يجعل من ممارسه الاطباء لمهامهم
مخالفه واضحة للأنظمة والقوانين المعمول بها فى المملكة
ويجعل هؤلاء الاطباء عرضه المساله الطبيه والقانوتيه
١٢- ان عمل هؤلاء الاطباء
فى دول الخليج لا يمنحهم اى مزايا مقارنه مع الاطباء من دول عربيه تمنح لهم شهادات من النقابه او من الوزاره ومنهم من أمضى مده تدريب دون النجاح فى البورد او الاختصاصي
١٣- هناك شهادات تمنح لمن نجح فى الامتحان وهناك شهادات تمنح لمن أنهى فتره الاقامه فقط
وهذا الامر معمول به فى دول عديده
ونرفق لكم نماذج من ذلك
١٤- ان عدم منح هؤلاء الاطباء
مسمى يحميهم وينظم عملهم
يجعلهم امام القانون يمارسون عملا دون سند قانونى
كما ان استيفاء كشف اختصاص من المواطنين نظير علاجهم من قبل اطباء لا يملكون مسمى اختصاص فيه مخالفه واضحه لهم
الدكتور عبدالسلام التلالوه
طبيب أمراض باطنيه
بكالوريوس قانون