الحكومة تقلل من صلاحيات امن الدولة والنواب يضيفون اليهاجرائم تزييف العملة

 وليد حسني-لم يلغ مجلس النواب تماما محكمة أمن الدولة بل أبقى عليها بعد أن رفض بالأغلبية توصية لجنته القانونية بإلغاء المادة 35 من مشروع التعديلات الدستورية على المادة 110 من الدستور الأصلي التي أرادت الحكومة من ورائها دسترة محكمة أمن الدولة واعتبارها كيانا قضائيا دستوريا صريحا.
ورغم أن المجلس رفض عمليا دسترة محكمة أمن الدولة فأنه أبقى عليها بعد أن رفض قرار لجنته القانونية ورفض مقترحات أخرى ليعود إلى نص الدستور الأصلي وهي المرة الأولى التي يعود النواب فيها إلى نصوص الدستور الأصلية منذ بدأ المجلس بمناقشة التعديلات الدستورية يوم الاربعاء قبل الماضي.
ورفض النواب نص الحكومة الذي يستهدف دسترة محكمة أمن الدولة والذي ينص على" تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات"
وصوت ضد هذا التعديل الحكومي 54 نائبا ووافق عليه 32 نائبا وغاب عن التصويت 34 نائبا ولم يمتنع أو يخالف أحد من النواب, كما أن المجلس رفض توصية لجنته القانونية بشطب هذه المادة بعد أن خالفه 47 نائبا ووافق عليه 38  نائبا وامتنع عن التصويت نائب وأحد وغاب عن التصويت 34 نائبا.
وذهب المجلس للتصويت على مقترح آخر قدمه النائب عبد الله النسور باسم 35 نائبا وينص على "تشكل بقانون محكمة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا الاستثناءات الواردة في الفقرة 1 من المادة 101 ".
وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها مجلس النواب إلى نص الدستور الأصلي في جميع المواد الدستورية المفتوحة للتعديل.
وبهذا القرار فإن محكمة أمن الدولة ستبقى قائمة استنادا إلى المادة 110 من الدستور باعتبارها جزءا من المحاكم الخاصة التي نصت المادة الدستورية عليها ولكن بصلاحيات أقل من السابق وفقا لما نصت عليه المادة 101 المعدلة في الدستور الجديد, وإن كان النواب قد سابقوا الحكومة في اضافة صلاحيات لها بعد أن نجحوا باضافة"جرائم تزييف العملة" إليها .
وكان مجلس النواب قد قيد صلاحيات الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة في ثلاث حالات فقط هي, الكوارث العامة والحرب واعلان الطوارىء, والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أعادت صياغة ما ورد حول هذه المادة في مشروع التعديلات الدستورية التي ألغت نص المادة 30 من المشروع بإلغاء نص المادة 94 من الدستور الأصلي واستعاضت عنها بالنص التالي:
1 ¯¯ عندما يكون مجلس الامة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارىء الآتي بيانها:
أ ¯¯ الكوارث العامة.
ب ¯¯ حالة الحرب والطوارىء.
ج ¯¯ الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التاجيل.
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده, وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يرفضها فاذا رفضها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
ولم يلق هذا التعديل الحكومي أي قبول من النواب بعد تعديلات اللجنة القانونية التي ذهبت بعيدا في تقييد سلطة الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة عندما أقر المجلس بطلان أي قانون مؤقت اذا مرت عليه دورتان عاديتان من دون مناقشته , وألزم النواب مجلس الوزراء بإعلان بطلان أي قانون مؤقت بموافقة الملك إذا لم تتم مناقشته في مجلس النواب خلال دورتين عاديتين.
وينص النص المعدل على"...ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الامة في أول اجتماع يعقده, وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فاذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".
ووافق على هذا التعديل 100 نائب وغاب عن الجلسة 20 نائبا ولم يخالفه أو يمتنع عن التصويت أي نائب.
وصادق النواب في تصويت واحد على الفقرة الثانية من نفس المادة كما ورد في مشروع الحكومة والتي تنص على"يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة 93 من الدستور".
ونجح قرار اللجنة القانونية الذي وافقت فيه على التعديل الحكومي من مشروع التعديلات الدستورية على المادة 98 من الدستور الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقره"1"  واضافة الفقرتين 2 و3 إليها بالنصين التاليين:
2 ¯¯ ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
3 ¯¯ مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
ووفقا لنص المادة 98  من الدستور الأصلي التي اعتبرها التعديل فقرة"1" فإنها تنص على" يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين" .
ووافق على هذا التعديل 98 نائبا وخالفه 5 نواب وغاب 16 نائبا وامتنع عن التصويت نائب وأحد.
ولم ينجح اقتراح قدمه العديد من النواب دعوا فيه إلى منح المجلس القضائي استقلالا ماليا وإداريا بعد أن خالفه 72 نائبا ووافق عليه 31 نائبا وغاب عن الجلسة 17 نائبا ولم يمتنع عن التصويت أي نائب.
ووافق مجلس النواب على قرار قانونيته بالموافقه من دون أي تعديل على المادة 32 من مشروع التعديل على المادة 100 من الدستور الأصلي بإلغاء عبارة "محكمة العدل العليا" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "قضاء إداري على درجتين".
ووافق على هذا التعديل 101 نائب وغاب عن التصويت 19 نائبا ولم يخالفه أو يمتنع عن التصويت أي نائب.
ورفض مجلس النواب توصية لجنته القانونية على الفقرة الثانية من المادة 33 من مشروع التعديلات الدستورية على إلغاء المادة 101 من الدستور الأصلي
والاستعاضة عنها بالنص التالي:
1 ¯¯ المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2 ¯¯ لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين, ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات.
3 ¯¯ جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
4 ¯¯ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
وكانت قانونية النواب قد وافقت على جميع الفقرات باستثناء توصيتها بشطب ذيل الفقرة 2 بعد كلمة "مدنيين" وشطب ما خلفها" ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات."
وفشل تعديل اللجنة القانونية بعد أن وافق عليه 32 نائبا وخالفه 68 نائبا وامتناع 5 نواب وغياب 15 نائبا في الوقت الذي بدا فيه واضحا تشكل لوبي نيابي واسع النطاق كان يستهدف افشال تعديلات اللجنة القانونية, وهو ما ظهر واضحا في التصويت على القرار عندما صوت ثلاثة نواب فقط أعضاء في اللجنة القانونية لصالح قرار لجنتهم بينما صوت باقي أعضاء اللجنة بمخالفة قرارهم.
وتعتبر هذه المادة مختصة أساسا بمحكمة أمن الدولة التي قللت التعديلات الحكومية من صلاحياتها لكن مجلس النواب منحها صلاحية أخرى جديدة هي النظر في جرائم تزييف العملة.
ونجح المقترح الذي قدمته مجموعة من النواب ويقضي بالابقاء على نص المادة كما هي ولكن بشطب كلمة"العظمى", وإضافة جرائم تزييف العملة ليصبح نص المادة بعد التعديل" لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين, ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات وتزييف العملة".
ووافق على التعديل الجديد 84 نائبا وخالفه 18 نائبا وامتنع عن التصويت 3 نواب وغاب عن التصويت 15 نائبا.
وأقر المجلس من دون أية مناقشات تعديل اللجنة القانونية على نص المادة 34 الواردة في مشروع التعديل التي عدلت الفقرة"2" من المادة 109 من الدستور الأصلي ليصبح نصها حسب التعديل الجديد" تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والأحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها ".
ووافق على قرار اللجنة القانونية 88 نائبا وخالفها 4 نواب وامتنع 11 نائبا وغاب عن التصويت 17 نائبا .
وظلت جلستا المجلس الصباحية والمسائية تعانيان كالعادة من الغياب المتواصل والمتعمد الذي يصل إلى حد الهروب المقصود من التصويت, والفوضى التي يفرضها نواب اثناء المناقشات وتعلو وتيرتها أكثر اثناء التصويت عندما يتطوع عشرات النواب للتصويت بدلا من صاحب الإسم مما يؤثر على اتجاهات التصويت عند النواب.
وشهدت الجلسة أمس قيام شباب بالتهجم على النواب اثناء انعقاد الجلسة وطالبوهم باحترام الشباب قائلين" يا مجلس نواب 111 احترموا الشباب" احتجاجا منهم على ما قاله النائب علي الخلايله في جلسة أمس الأول بحق الشباب" ما ظل في الخم غير ممعوط الذنب".
ولم يستطع المجلس الانتهاء من المصادقة على كامل التعديلات الدستورية ورفع رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونه الجلسة بعد ان تم تهديد استمرارها بفقدان النصاب قائلا سيحدد موعدها لاحقا, بينما قرر رئيس المجلس فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد يوم غد السبت في جلستين صباحية ومسائية.
في الوقت نفسه أنهت قانونية مجلس الأعيان مناقشة نحو 25 مادة من مواد تعديل الدستور لتعمل بالتزامن المباشر مع مجلس النواب كسبا للوقت للانتهاء من التعديلات قبل الثلاثين من شهر ايلول الجاري وهو الموعد الدستوري لفض الدورة الاستثنائية الحالية التي تعتبر أطول دورة استثنائية في تاريخ المجالس النيابية منذ عام 1989 .0