النواب يرفض مقترح استقلال القضاء .. ويلزم اصدار القوانين المؤقتة بالحرب والكوارث والطوارئ

اخبار البلد - خاص- أقر مجلس النواب نهار اليوم الخميس بإقران إصدار القوانين المؤقتة بثلاث حالات هي الكوارث العامة، الحرب وإعلان الطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية مستعجلة. 

وكان النص الأصلي كما ورد في الدستور " يسمح للحكومة بإصدار القوانين المؤقتة بجسب نص المادة ٩٤ “عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة”. 

ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من الدستور.  بينما أصبح النص بعد التعديل:  1- عندما يكون مجلس اﻷمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ اﻵتي بيانها:  أ- الكوارث العامة.  ب- الحرب وإعلان الطوارئ.  ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. 

من جانب آخر ، صوت مجلس النواب ضد مقترح كتلة وطن النيابية وعدد من المستقليين والذي يتضمن على استقلال القضاء ماليا و اداريا .  و تنص المادة ' ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ليكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفقا لاحكام القانون ' .   و صوت 31 نائبا لصالح اقتراح كتلة وطن فيما خالفهم  73 نائبا , في استمرار غياب 17 نائبا