"جمعية المحاسبين" توجه مخالفة لمكتب ابو الليث للاستشارات الضريبية والمحاسبية
اخبار البلد - خاص
وجهت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين مخالفة قانونية لمكتب ابو الليث للاستشارات الضريبية والمحاسبية لمخالفته قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 وانتحاله صفة مدقق حسابات.
وجاء في الكتاب الذي وجهته الجمعية للمكتب ، انه وبناءً على الاعلان المرسل من قبل المكتب لعمل ميزانيات مدققة ومختومة حسب الاصول بمعدل زيارتين شهرياً وحيث انكم غير مرخصين لمزاولة اعمال التدقيق فان الجمعية تؤكد ان انتحال هذه الصفة وتضليل الافراد والشركات يعرضك للمسائلة القانونية والتحويل الى الادعاء العام.
وتضمن الكتاب العقوبات التي نص عليها قانون الجمعية في مثل هذه الحالات والتي نصت عليها المادة (21/أ) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 والتي تحظر على اي شخص غير حاصل على اجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يلي:
أ. مزاولة اعمال التدقيق .
كما ونصت المادة (43) من ذات القانون على ما يلي :
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (21) من هذا القانون.
2. تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل المزاولين.
ب . في حال تكرار اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.