مجلس النواب يقر 7 تعديلات دستورية تتصل بالحريات المدنية والإعلامية والقضائية
جهاد المنسي-عمان - أحدث عدم توفر العدد الكافي من النواب لتمرير التعديلات الدستورية، خلال الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب أمس، أثرا عكسيا في الجلسة التالية التي عقدت بعد الظهر، إذ دفع النواب إلى حضور الجلسة، ومواصلة النقاش، ما أسفر عن إقرار 7 تعديلات، ليصل عدد التعديلات التي أقرت خلال يومين إلى 9 مواد.
وحث رئيس مجلس النواب فيصل الفايز زملاءه، خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسته، وحضور رئيس الحكومة معروف البخيت وأعضاء فريقه الوزاري، على مواصلة الحضور تحت القبة، مذكرا بأن إقرار التعديلات الدستورية بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (80 نائبا).
ويعاود المجلس اجتماعاته يوم الأحد المقبل لاستكمال نقاش وإقرار باقي التعديلات الدستورية، البالغ عددها 41 تعديلا، ومن المنتظر أن ينتهي النواب من التعديلات يوم الخميس المقبل، ليصار بعدها إلى إرسالها إلى مجلس الأعيان لاستكمال دورتها التشريعية.
ودفع فقدان النصاب في الصباح، نوابا لإطلاق تحذيرات بشأن مواد تعديل الدستور، وهو ما فعله النائب عبد الله النسور، الذي اعتبر أن التعديلات الدستورية "في خطر"، إذا استمر الحال كما حدث في جلسة الصباح.
وفيما حضر تحت القبة، خلال الجلسة الصباحية (فاقدة النصاب) 72 نائبا فقط، من أصل 80 نائبا يتعين حضورهم لاستكمال التصويت على التعديلات الدستورية، طالب النائب محمود الخرابشة بإعلان أسماء النواب الغائبين عن الجلسات، وتحديدا أولئك المتغيبين دون عذر.
واللافت أن النواب، خلال الجلسة التي عقدت لاحقا، شعروا بأهمية حضورهم، إذ لم ينقص الحضور تحت القبة عن 94 نائبا، ولم يزد على 100، بينما تراوح الغياب بين 22 و26 نائبا، غاب منهم بدون عذر 14 نائبا.
ودفع فقدان النصاب صباح أمس، النواب إلى تقنين اقتراحاتهم، ودمج بعضها في اقتراح واحد.
ومارس نواب ضغطا على النائب طلال المعايطة، الذي اقترح أن يصبح النص المتعلق بالسلطة القضائية "مستقلة ماليا وإداريا"، بيد أن إصرار النائب على اقتراحه لم يدم طويلا، بعد مداخلات نيابية وحكومية أشارت إلى انه لا يجوز إنهاك السلك القضائي بموضوع العطاءات والتعيينات والقضايا الإدارية، وبالتالي إخضاعه لرقابة ديوان المحاسبة، وفق وزير العدل إبراهيم العموش.
ورفض النواب، خلال التصويت، رأي لجنتهم القانونية فيما يتعلق بالمادة الثالثة في التعديل، التي تقابلها المادة 8 في النص الأصلي، وأيد رأي اللجنة القانونية 73 نائبا، وهو عدد غير كاف لتمرير التعديل، بيد أن النواب أيدوا بواقع 93 نائبا التعديل الوارد من الحكومة على نص المادة الثامنة.
وينص التعديل الموافق عليه على "كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به".
ووافق المجلس على المادة التاسعة، التي تقابلها في التعديلات، المادة الرابعة، وجاءت الموافقة بأغلبية 95 نائبا، وتنص على "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".
ووافق المجلس على التعديل المقترح على المادة 15 من الدستور، التي تقابلها المادة الخامسة، بإدخال كلمة "الرياضي"، وفق مقترح النائب محمد الحجوج الدوايمة، لتصبح المادة "تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي، بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب".
وعلى الرغم من أن النائب مازن القاضي، اعتبر أن الحكومة "جاملت" الصحافة والإعلام في بعض المواد المعدلة، لاسيما في المادة 15 في الدستور، معلنا أنه "لو كان مكان الحكومة لما فعل ذلك"، ومعتبرا انه لا يجوز أن يتم النص في الدستور على فرض رقابة (محدودة) على الصحف في الأحكام العرفية والطوارئ، وإنما يجب أن تكون رقابة شاملة، برغم ذلك، لكن النواب لم يأخذوا بمقترحه ووافقوا على باقي المواد كما وردت من الحكومة بدون تعديل، وبأغلبية 98 نائبا.
وتنص المواد على "تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون"، وتنص الفقرة الثالثة من المادة عينها أنه "لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون"، في حين تنص الفقرة الرابعة "يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة، في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة، وأغراض الدفاع الوطني"، وأيد 94 نائبا التعديل الوارد من الحكومة بإضافة كلمة "النقابات" بعد جملة للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 18 من الدستور، التي تقابلها المادة السابعة في التعديلات، والتي تنص على "تعتبر جميع المراسلات والبرقيات والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية، لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة، إلا بأمر قضائي، وفق أحكام القانون".
ووافق المجلس على تعديل المادة 20 من الدستور، والتي تنص على "التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة".
ووافق المجلس على إضافة كلمة "المستقلة" للمادة 27 من الدستور، والتي تقابلها المادة التاسعة في التعديلات، لتصبح المادة "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك