ترجيح إجراء الانتخابات البلدية في 20 كانون الأول
مؤيد أبو صبيح=عمان - رجح مصدر مطلع أن يتخذ مجلس الوزراء في جلسته المقبلة قرارا بتحديد موعد الانتخابات البلدية في العشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ ستجرى وفق قانون البلديات الجديد، ويتوقع أن تصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أكثر من مرة، وكان آخرها خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية أمس، أن الانتخابات البلدية ستجرى مع نهاية هذا العام.
وكان مجلس الأمة بغرفتيه التشريعيتين (النواب والأعيان)، وافق على تعديلات مجلس الأعيان حول قانون البلديات لسنة 2011 عبر شطب "المجالس المحلية" من نص القانون، إضافة الى إقرار تعديلات كان أدخلها مجلس النواب على القانون، تتعلق برفع نسبة العوائد من المحروقات للبلديات الى 8 % بدلا من 6 %.
ووافق المجلسان على قرار النواب باعتماد نسبة الـ 50 % تخصص للبلديات من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.
ولم يشترط القانون الجديد أن يكون رئيس البلدية، حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كشرط رئيس لترشحه لمنصب الرئاسة، لكنه يشترط تعيين مدير تنفيذي للبلدية ومراقبا عاما لها، عدا عن اشتراطه إيجاد وصف وظيفي لكل بلدية من ذوات الفئات الأربع: الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وفيما يختص بأمانة عمان الكبرى، ينص القانون على أن يحدد مجلس الوزراء عدد أعضاء مجلس إدارتها على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا.
ويذكر أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أكثر من مرة، وكان آخرها خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية أمس، أن الانتخابات البلدية ستجرى مع نهاية هذا العام.
وكان مجلس الأمة بغرفتيه التشريعيتين (النواب والأعيان)، وافق على تعديلات مجلس الأعيان حول قانون البلديات لسنة 2011 عبر شطب "المجالس المحلية" من نص القانون، إضافة الى إقرار تعديلات كان أدخلها مجلس النواب على القانون، تتعلق برفع نسبة العوائد من المحروقات للبلديات الى 8 % بدلا من 6 %.
ووافق المجلسان على قرار النواب باعتماد نسبة الـ 50 % تخصص للبلديات من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.
ولم يشترط القانون الجديد أن يكون رئيس البلدية، حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كشرط رئيس لترشحه لمنصب الرئاسة، لكنه يشترط تعيين مدير تنفيذي للبلدية ومراقبا عاما لها، عدا عن اشتراطه إيجاد وصف وظيفي لكل بلدية من ذوات الفئات الأربع: الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وفيما يختص بأمانة عمان الكبرى، ينص القانون على أن يحدد مجلس الوزراء عدد أعضاء مجلس إدارتها على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا.