البلقاء التطبيقية ترفض تنفيذ حكم قضائي وتضرب بعرض الحائط
أخبار البلد – أحمد الضامن
قررت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار لمجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية بعدم ترفيع أستاذ مشارك فئة "ب" إلى رتبة أستاذ ، وبالرغم من تأييد القرار وصدوره إلا أن الجامعة لا تزال تتعنت لقرارها وترفض تنفيذ القرار القضائي القطعي.
الدكتور محمود الجبارات والذي يحمل شهادة الدكتوارة في التاريخ الحديث من جامعة اليرموك ويعمل في جامعة البلقاء التطبيقية ، تقدم بطلب ترقية إلى أستاذ من الجامعة ، إلا أن مجلس عمداء الجامعة رفض وقرر عدم ترقية الجبارات إلى رتبة أستاذ دكتور وقفا لرؤيتهم الخاصة ودون النظر في الحقائق والمعلومات والتفاصيل التي تؤكد على أحقيته في الترفيع.
ووفق تفاصيل القضية التي وصلت لـ "أخبار البلد" وبتاريخ 2017/3/12 تقدم الجبارات بطلب الترقية إلى أستاذ ، واطلع مجلس القسم على الطلب المقدم بتاريخ 2017/3/16 ، وتم رفع طلبه للجنة البحث العلمي في الكلية وقد تم النظر في الطلب من مجلس الكلية وتمت التوصية بالموافقة على رفع معاملة الترقية للجبارات إلى لجنة التعيين والترقية في الجامعة ، وذلك بحجة عدم توافر العدد الكافي من رتبة أستاذ في المجلس والتي بدورها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/5/8 قررت اللجنة التوصية بالترقية... إلا أن مجلس العمداء قرر بعدم الترفيع، الأمر الذي دفع الجبارات بالتوجه للقضاء وذلك بسبب أن القرار يشوبه مخالفة للقانون وانعدام السبب وعيب الشكل والتشكيل.
في البداية وبحسب القانون فإنه يشترط لترقية عضو هيئة تدريسية من رتبة أستاذ مشارك لأستاذ يجب أن يتقدم بانتاج علمي بمجموع 16 نقطة على الأقل على أن يكون باحثا رئيسيا في ثماني نقاط منها وأن لايقل عدد البحوث والأعمال المقدمة من مختلف الفئات عن ثمانية وأن لايقل عدد البحوث والأعمال المنشورة عن أربعة وأن يتضمن انتاجه العلمي بحثين على الأقل بتأليف منفرد على أن يكون أحدها منشورا ، ومن ثم ينظر بها مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وترفع مع التوصيات ومن خلال محكمين لايقل عددهم عن 10 محكمين إلى عميد الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وبحسب الوقائع المذكورة في القضية فإنه يتطلب من مجلس العمداء اتخاذ قرار بشأن الترقية وفق نتائج تقارير المقيمين وإن التقرير الأول لم يتضمن تاريخ التسليم كما أنه لم يتضمن تقديرا لكل انتاج علمي هل هو ضعيف أم مقبول أم جيد... وبالنسبة للتقرير الثاني لم يتضمن أيضا تاريخ التسليم خلال شهرين على الأكثر ولم يتضمن تقديرا لكل انتاج علمي .. و التقارير الأخرى لم تتضمن أيضا تاريخ التسليم كما أنها لم تتضمن التقدير كما في التقارير السابقة، وبهذا فإن تلك التقارير بمجملها قد خالفت المادة 21 والتي تتطلب ارسالها إلى أربعة محكمين مما يتعذر على المحكمة معرفة كيفية اعتماد المجلس لرفض القرار، وأن التقرير لم يتضمن الرتب الأكاديمية للمحكمين وأسماءهم ، بحيث يجب أن يكونوا برتبة أستاذ وعليه فإنه لم يتم التقيد بها سواء من الإدارة من حيث ارسال الانتاج العلمي إلى خمسة محكمين وليس لاربعة أو من جانب المحكمين وكذلك عدم التقيد بمتطلبات المادة 21 المتعلقة بالتقيد بالإجراءات القانونية المطلوب اتباعها.
وبالتالي وبعد النظر في القضية والنظر بالقرارات الصادرة من مجلس العمداء والتي أخذت دون التقيد بالإجراءات وتعليمات الترفيع ، فإن المحكمة بينت بأن قرار المجلس قد شابه عيب في إجراءاته ، مما يؤكد بأن عدم الترقية لم تقم على سبب صحيح وبشكل مخالف ، الأمر الذي يستوجب إلغاء القرار..
لا أحد يعلم لغاية الآن لماذا رفض القرار وعدم الانصياع للأوامر والتعليمات ، وحتى بعد صدور قرار المحكمة ، لم تقم إدارة الجامعة بالتحرك أو القيام بتصويب الأوضاع ، رافضين وغير آبهين لقرار المحكمة دون معرفة المبررات الحقيقية التي تقف وراء هذا التعنت الواضح .. حيث لا تزال ترفض تنفيذ الحكم ، وبالتالي وجب على الجهات الرسمية والحكومة بالتدخل ومنع العبث بحقوق الآخرين دون وجه حق ، فإلى متى ستبقى إدارة الجامعة "تضرب بعرض الحائط" ولا تعمل إلا ما تراه مناسبا من وجهة نظرها دون النظر لحقوق ومكتساب الطرف الآخر والتي هي مشروعة وضمن القانون...