هاني ابو ناعمة يقدم معلومات خطيرة عن وكالة bmw...ودور خالد شاهين في الهيمنة عليها

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب مفتوح                                                                    عمان 22/08/2011

 الى

حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

من

هاني أحمد شلاش أبوناعمة

عمان, ألمملكة الأردنية الهاشمية.

 

سيدي صاحب الجلالة,

أرفع الى جلالتكم خالص المحبة والإحترام راجيا من الله عز وجل أن يثبت خطاكم وسعيكم لكل ما هو خير لأمتنا المجيدة, إنه سميع عليم.

أبدأ بالمعذرة يا سيدي لمخاطبتي جلالتكم بكتاب مفتوح, غير أنني لم أقدم على ذلك الا بعد أن ضاقت بي السبل لإسماع صوتي لجلالتكم أو مخاطبتي لكم مباشرة من خلال من حولكم من مسئولين, رغم محبتهم وولائهم لكم, ورغم العلاقات الطيبة التي تجمعني ببعضهم, وذلك إعتقاداً منهم أن إسماعكم ببعض ما يدور في مملكتكم يمكن أن يعكر صفو مزاجكم, مع أن اطلاعكم عليه يؤذن بتدارك الأمور التي لا ترضون بها ويحول دون تفاقمها.

موضوع رسالتي لجلالتكم تتعلق بقضية ظلم لحق بي وبعائلتي نتيجة قرار قضائي, اتخذ بإسم جلالتكم, أدى الى هدر سنين طويلة من عملنا الشريف واستثماراتنا الوفيرة على مدى أجيال وعقود من الزمن, كما ستكون له اًثار سلبية على الاقتصاد الوطني. فرغم استئنافنا لذلك القرار الذي أبان أساتذة قانون يعمل بعضهم مستشارين قانونيين للدولة عن الأخطاء الأساسية التي اعتمد عليها وعن أبعاده السلبية التي تتجاوز قضيتي بحيث تنجم عنه اَثارسلبية على المناخين القضائي والأستثماري في الوطن,  الا أن الجهات المعنية تمسكت بقرارها, لأسباب "شكلية".

قضيتي يا سيدي تبدأ بالوكالة التجارية الحصرية للأردن مع شركة بي أم دبليو الألمانية لصناعة السيارات التي أبرمها معهم والدي المرحوم أحمد أبوناعمة عام 1966, والتي دامت حتى عام 1999, قمنا خلالها بكل شفافية وصدق وأمانة وعلى مدى جيلين بإستثمار كل ما لدينا من جهد ومال وعلاقات عامة لإنجاحها, الأمر ألذي يشهد له كل من تعامل معنا خلال تلك المدة من عملاء أو جهات رسمية أو موكلين.

في عام 1999 أعلمتنا شركة بي أم دبليوعن نيتها انهاء علاقتها التجارية معنا رعاية لمصالحها التسويقية, وعن نيتها ابرام عقد وكالة حصرية بديلة مع التاجر المعروف خالد شاهين, الذي قالوا إنه وعدهم بإنشاء مصانع تجميع متكامل لسيارات بي أم دبليو وسيارات لاندروفر في مدينة معان, وعن تعاقده لبيع أعداد كبيرة جداً من سياراتهم للجهات الرسمية الأردنية.

رغم محاولاتنا المضنية لثنيهم عن قرارهم هذا, الا أن إصرار إدارة الشركة الألمانية على موقفها أرغمنا على القبول بتسوية مفادها طلبنا منهم التعويض عن خدماتنا التي دامت 33 عاماً, وعن ما سيلحق بإستثماراتنا من عطل وضرر. إلا أنهم أصروا أن تلك المواضيع قد تم تجييرها من قبلهم لوكيلهم الأردني الجديد خالد شاهين. وعند اجتماعنا بخالد شاهين رفض الدخول في موضوع التعويض وأعلمنا أن ما قد يقوم به لا يتجاوز شراء ما قد يلزمه من موجودات شركتنا إذا كانت الأسعارمناسبة له, لأنه "قد حصل رسميا على عقد الوكالة, وليس مضطراً للبحث بتلك المواضيع". وقد علمنا لاحقا أن خالد شاهين كان قد أبرم اتفاقية مع شركة بي أم دبليو الألمانية تلزمه بدفع ما قد يقرره لنا القضاء من تعويضات في حال صدور قرار قطعي وملزم في هذا الشأن.

نتيجة دراستنا لكافة البدائل المطروحة وجدنا أن الحل الوحيد الذي تبقى لنا هو اقامة دعوى قضائية على الشريك الألماني لدى المحاكم الأردنية (سجلت بتاريخ 29 اَب 1999), وذلك لارتفاع تكاليف إقامتها لدى المحاكم الألمانية, و نظراً لحماية قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين النافذ في حينه للمستثمر الأردني (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1988) ونزاهة المشرفين على القضاء الأردني وفقاً لما أكده لنا مستشارونا القانونيون.

لقد ترتب على انتقال وكالة بي أم دبليو الى الوكيل الجديد خالد شاهين مباشرة توسع غير مسبوق في المبيعات للدوائر والمؤسسات الحكومية لأية وكالة سيارات فارهة بتاريخ الأردن, وبيع عدد من السيارات للعموم برسوم جمركية رمزية لا تتجاوز بضعة دنانير, وهو موضوع معروف في الشارع الأردني ويمكن لجلالتكم التأكد من صحته من الجهات الرسمية المعنية. أما ما يتعلق بالمصانع التي زعم لشركة بي أم دبليو أنه سيقيمها في مدينة معان للمساهمة بتشغيل الأيدي العاملة الأردنية فلم تتجاوز تخصيص مساحات شاسعة من أراضي مدينة معان لها يعرفها أهل المنطقة جيداً, وإنشاء بعض المباني التي ما لبث أن أكلها الصدأ.

بعد بضعة شهور, أخبرني محامو شركتي أن محامي شركة بي أم دبليو في القضية  (شريف الزعبي و أيمن عودة) قد اتصلوا بهم وعرضوا عليهم امكانية التسوية المباشرة. رحبت بالمبادرة واعلمتهم أن يكون الرد ايجابيا. ولكن بعد أسابيع قليلة أخبرت أن الدائرة القانونية لشركة بي أم دبليو قد أوعزت لمحاميها الأردنيين التخلي عن مبادرة التسوية عندما تبين لهم أن مديرهم الإقليمي في دبي كان قد أبرم اتفاقية مع خالد شاهين تلزم المذكور بدفع أي تعويض مالي لشركة أبوناعمة للتجارة نيابة عن شركة بي أم دبليو فقط إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي قطعي, وخلافا لذلك يكون خالد شاهين معفيا من إلتزام كهذا, ويعود الإلتزام للشركة الألمانية.

 

بتاريخ 16/7/2001, (أي حوالي عامين من تاريخ تسجيل الدعوى الحقوقية لدى المحاكم الأردنية وقطع مراحل كبيرة منها), تم اصدار قانون اردني جديد للوكلاء والوسطاء التجاريين (رقم 28 لسنة 2001)  اشتمل على بنود تتعارض مع بعض الركائز الأساسية للقانون السابق الذي أقيمت الدعوى موضوع البحث بموجبه (القانون رقم 44 لسنة 1988). بادرت باستشارة محامي شركتي عن مدى تأثير القانون الجديد على سير قضيتي ( التي كان  قد مر عليها سنتان)  , وأعلمت ببساطة أنه عالميا وحسب القانون الأردني فإنه من البديهي أن لا تطبق القوانين بأثر رجعي على قضايا حقوقية مسجلة لدى المحاكم وتم السير بموضوعها قبل صدور قانون جديد.

 

وكانت الأمور بداية تدعو للتفاؤل حيث أقرت محكمة البداية, رغم اعتراض الخصم, بتقدير خبيرها بالأضراروالربح الفائت المستحق لشركتنا  بحوالي 6 ملايين دينار. ولن أثقل على جلالتكم تفاصيل القرارات التي صدرت من قبل القضاة الذين عينوا لاحقا للحكم في قضيتنا بما يخص اختصاص المحاكم الأردنية ابتداء وبما يخص الموضوع لاحقا من أحكام لم أجد من بين رجال القانون الأردنيين المؤهلين من استطاع تبرير تلك القرارات من خلال  القوانين الأردنية الواجبة التطبيق. غير أن ثقتنا بمحاكم الإستئناف والتمييز, كما أكد لنا مستشارونا القانونيون, دفعنا للإستمرار في قضيتنا العادلة الى الأمام.

 

استمر التقاضي بيننا وبين الشركة الألمانية لدى المحاكم الأردنية لما يزيد عن عشر سنين ذقت خلالها وما زلت أنا وعائلتي الأمرَين, وذلك  نظراً لتوقف أعمالنا التجارية بشكل كامل, في الوقت الذي استمرت فيه التزاماتنا لدى الجهات المصرفية والدوائر الرسمية,  بما فيها دائرة ضريبة الدخل التي لم تعترف بمصاريف الشركة الإدارية منها أو القضائية. ولم يتوان أي من هذه الجهات والدوائر عن وضع إشارات الحجز الاحتياطي على كافة أملاكنا حتى الشخصية منها وجميع استثماراتنا  من مبان وأجهزة صيانة وقطع غيار لسيارات بي أم دبليو التي ما زالت جميعها مجمدة تنتظر مشترياً لم نستطع حتى الاَن العثور عليه.

 

وجاءت المفاجأة الكبرى بتاريخ 23/6/2009 عندما صدر عن محكمة التمييز الأردنية الموقرة قرارها النهائي بإسم جلالتكم الذي أقر بموجب قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 (بأثر رجعي) برد قضيتنا كليا, إضافة الى عدم النظر في تطبيق أي من بين بنود ذلك القانون اللاحق ما يقر لنا من تعويض لعدم مطالبة موكلينا بموجبها, رغم أن القانون المذكور لم يكن له وجود ولم يكن يعلم به أحد عند تقديم محامينا للائحة الدعوى عام 1999, ولم يقر أي من طرفنا في أي وقت لاحق أن يكون ساريا على قضيتنا لذات الأسباب البديهية.

 

تقدم محامونا بطلب خاص من عطوفة رئيس المجلس القضائي بتاريخ 2/8/2010 من أجل تشكيل هيئة قضائية لإعادة النظرفي قرارمحكمة التمييز مستندة للنقاط ألقانونية الأساسية التالية:

 

1- قامت محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة التمييز الموقرة بإهدار رغبة الطرفين المتعاقدين في عقد الوكالة/المستورد  (المسلسل رقم 1/1 الترجمة) وذلك بعدم تطبيق قانون إرادة الاطراف وهو القانون الفيدرالي الألماني خلافا لنص البند (13/5) من عقد الوكالة الذي نص على ما يلي:

"جميع النزاعات المتعلقة ببدء وإنهاء هذه الاتفاقية وكذلك جميع وأي من الحقوق والواجبات الناشئة عن هذه الاتفاقية ستكون خاضعة لقوانين المانيا الفيدرالية كما هي مطبقة بين التجار الألمان". وحيث ان تطبيق القانون هو من المواضيع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام فانه لا يحتاج الى إثاره من قبل الخصوم ويجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تثيره. ولما لم يتم ذلك         فان هذا القرار يستوجب النقض.

2- وبالتناوب، وإذا رأت المحكمة تطبيق القانون الأردني وليس الألماني، فإنه كان عليها (مع الاحترام) تطبيق الأحكام الموضوعية للقانون الاردني الذي كان ساريا وقت حصول وقائع الدعوى أو وقت رفعها (تاريخ تسجيلها لدى محكمة البداية). وخلافا لذلك فقد قامت محكمة التمييز الموقرة (بهيئتها العادية) بتصديق قرار محكمة إستئناف عمان رقم 44619/2008 الصادر بتاريخ 31/12/2008 وذلك بتطبيق أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 الذي لم يكن له وجود وقت إنعقاد العقد أو حصول النزاع أو حتى رفع الدعوى (نشر القانون على ص 2785 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 بتاريخ 16/7/2001 وسرى العمل به بعد مرور 30 يوما من نشره). في حين أن القانون الذي كان ساريا (وواجب التطبيق) على هذه الدعوى هو قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1988 وهو القانون الذي حصلت الوقائع في ظله وهو القانون الذي سجلت الدعوى أثناء سريانه. وهذا يعني بان محكمة التمييز الموقرة قد قامت بتطبيق القواعد الموضوعية للقانون الجديد (رقم 28 لسنة 2001) بأثر رجعي بدلا من تطبيق القانون الواجب التطبيق وهو القانون القديم الذي سجلت في ظله الدعوى (رقم 44 لسنة 1988).

3- إن الخطأ في تطبيق القانون الواجب التطبيق هو أهم واجبات المحكمة وهو (إن وقع) يعد من الأخطاء الشكلية التي قد تسهو المحكمة عن إستكشافه من واقع البينات المقدمة ولذلك فانه يقع ضمن الاخطاء التي تدخل في نطاق الفقرة (2) من المادة (204) (حسب التعديل الأخير بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005) والتي تجيز لمحكمة التمييز الموقرة إعادة النظر في أي من قراراتها السابقة في مثل هذه الحالات.

 

وجاء قرار الهيئة الحاكمة بتاريخ 4/10/2010 ملخصاً بالتالي:

 "ما يستفاد من أحكام المادة (204) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من الطرق الطعن العادية والإستئنافية في الأحكام التي تصدرها محكمة التمييز أي أن هذه الأحكام نهائية وقاطعة للنزاع الذي تناولته إلا أنها استثنت من ذلك الأحكام الصادرة عنها والمتضمنة رد الطعن لسبب شكلي وفي الحالة المعروضة نجد أن الحكم التمييزي رقم (577/2009) تاريخ 23/6/2009 قد فصل بالطعن الوارد على الحكم الإستئنافي رقم (44619/2008) موضوعاً الأمر الذي بني عليه إن الحكم التمييزي لا يقبل إعادة النظر وفقاً لصراحة حكم المادة المذكورة مما يتعين رده شكلاَ".

طلبت من الأستاذ المحامي الموكل بالقضية أن يشرح لي ما حدث فأخبرني أنه لا يجد مبرراً قانونيا لقرار المحكمة هذا سوى أن خطأ ما قد ارتكب في تقييم القضية, وبما أن ذلك الخطأ صادقت عليه محكمة التمييز الموقرة, فإنة أصبح قطعيا غير قابل للإستناف, مما يعني أنه لم يعد لك ولعائلتك أية حقوق للأسباب الشكلية التي قررت محكمة التمييز الموقرة في قرارها أنها تنطبق على قضيتك. كما أضاف أن قرار محكمة التمييز هذا يعتبر سابقة قانونية يحكم بموجبها أية قضايا مماثلة لاحقة, حيث يعني مستقبلا تطبيق القواعد الموضوعية لأي قانون يصدر على أي نزاع قضائي دائر بأثر رجعي حتى ولو كان التقاضي في مراحل متقدمة, مما يعني عدم الإستقرار للمراكز القانونية لأي مستثمر وسببا مهما طاردا لإستثمارات طويلة الأجل. وقد قمت بإستشارة كل معارفي من أساتذة القانون المميزين في المملكة الأردنية الهاشمية بالشرح الذي أدلى به المحامي الموكل من قبلي ولم أحصل على أي جواب يخالف ذلك الشرح.

 

ظننت أولا أن المؤسسات والجمعيات الوطنية التي طالما انتسبت اليها وشاركت بإنتخاب إداراتها ستهب معترضة على ذلك القرار ليس دفاعاً عن حقوق أحد أعضائها فحسب, إنما أيضا حماية للاقتصاد الوطني ولحقوق أعضائها وحمايتهم من خطأ أصبح قانونا بأمر واقع سينال حتماً من حقوقهم مستقبلا وسيكون له الأثر السلبي على الإقتصاد الوطني, ولكن المأساة أن شيئا من ذلك لم يحدث.

 

إنني يا صاحب الجلالة أشعر بالخيبة والإحباط والتعاسة والغضب أن يهدر جهد عمري نتيجة خطأ ارتكبه غيري ولا أستطيع تقويمه "لأسباب شكلية". وأن يحصل ذلك في وطني ومن بني أمتي وبأسم مليك الأمة الهاشمي أمر لم أكن أتصوره في أي حال من الأحوال. وقد تردد في سمعي دوما ومنذ طفولتي ما كان يردده والدي (رحمه الله) في جلساته أن "الأردن والأردنيين بخير ما داموا ينعمون بالرعاية الهاشمية".

 

إن أمري يا سيدي من أمر رعاياكم الأردنيين المحبين للوطن ولجلالتكم وللعائلة الهاشمية الكريمة. وكل ما أطلبه من جلالتكم هو العدل الذي إن تجاهلني سيصبح سابقة تجري على غيري من مواطنيكم الشرفاء, وسيكون له اَثار سلبية على الإقتصاد الوطني والمواطن. وأنا إذ أضع هذا الأمر بين يديكم الكريمتين سائلاً جلالتكم النظر فيه بعين العدل, أسأله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم ويبارككم.

 

 

وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق المحبة والإحترام

 

 

هاني أحمد شلاش أبوناعمة