حسابات المدخرين والحاصلين على تمويل من صندوق الحج سرية لا يجوز الإفصاح عنها

خصص نظام جديد لصندوق الحج والعمرة، نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، نسبة لا تزيد على (5%) من صافي الارباح السنوية للصندوق لتحسين خدمات الحجاح الأردنيين.

في حين كان النظام السابق ينص على أن ((يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الوزارة من صافي الارباح السنوية المستحقة لامانات شؤون الحج الى الوزارة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل الممكلة وخارجها، في ضوء الموازنة التقديرية لكل موسم حج التي يقرها مجلس الاوقاف))، إذ الغى النظام الجديد هذه المادة.

واعتبر النظام الجديد ان ((حسابات المدخرين والحاصلين على تمويل من الصندوق سرية ولا يجوز الافصاح عنها، إلا بأمر قضائي، باستثناء جهات الرقابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق، ويحظر عليهم وعلى موظفي الصندوق إفشاء سرية هذه المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية)).

وأناط مهمة تمثيل الصندوق في الامور القضائية الى الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة، في حين كان سابقة من صلاحية المدير العام.

وأعاد تشكيلة مجلس إدارة الصندوق، لجهة اعتبار مدير عام الصندوق نائبا لرئيس المجلس في حين كان في النظام القديم ينتخب من بين اعضاء المجلس، الى جانب اشتراط في أعضاء ذوي الكفاءة والخبرة الاربعة عدم تضارب المصالح، بما في ذلك العاملين في البنوك الاسلامية.

وأعطى لمجلس إدارة الصندوق صلاحية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للصندوق، وإقرار الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية، بدل ((إعتمادها)).

وحدد مدة تولي مدير عام الصندوق، الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب من وزير الاوقاف، بمدة سنتين، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، في حين كانت المدة في النظام السابق غير محددة.

وسمح النظام لمدير عام الصندوق تفويض اي من صلاحياته لاي من موظفي الصندوق على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

ونص النظام الجديد على انه ((يتم تحويل رصيد حسابات امانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة للصندوق لاستثماره لتحقيق ارباح له، كما يتم تحويل ايداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق يتم إعادتها في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في تعليمات الحج والعمرة)).

وفي الوقت الذي كان النظام السابق يشترط للاستفادة من النسبة المخصصة للمدخرين في مقاعد الحج (20%)، بأن تزيد المدخرات في الصندوقق على ضعف تكاليف النفقات اللازمة للحج، وعلى الانثى المدخرة في الصندوق للاستفادة من هذه النسبة، بأن يكون لديها محرم ولديه مدخرات مماثلة في الصندوق، أو ان مدخرات الانثى تغطي ذلك الضعف.

إلا أن النظام الجديد نص: ((يتم منح المدخرين في الصندوق اولوية لاداء فريضة الحج، بحيث تخصص نسبة (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة المدخرين ممن تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الادارة لكل موسم)). واضاف نص بند جديد ((يحدد مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أسس اختيار المدخرين لاداء فريضة الحج))