محاكمة الوزراء والنواب في الأردن

ّاخبار البلد-


ليث كمال نصراوين 

صرح الإدعاء العام لدى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد أنھ بصدد ملاحقة وزیر صحة سابق بتھمة الواسطة والمحسوبیة، ونائب حالي بتھم تزویر وتقلید دمغة طوابع الواردات. إن إجراءات محاكمة الوزراء تختلف اختلافا كبیرا عنھا فیما یتعلق بمحاكمة أعضاء مجلس النواب، فالمادة (56 (من الدستور تشترط لملاحقة الوزیر عن الجرائم المتعلقة بوظیفتھ أن یصدر بحقھ قرار إحالة إلى النیابة العامة وذلك بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم مجلس النواب، .بحیث لا تملك النیابة العامة المباشرة بأي إجراء تحقیقي قبل صدور قرار الإحالة إن ھذا القید الدستوري على حریة النیابة العامة في تحریك دعوى الحق العام من شأنھ أن یعیق أي إجراءات قضائیة حالیة في مواجھة وزیر الصحة الأسبق، خاصة وأن مجلس النواب في حالة عدم انعقاد بعد انتھاء الدورة العادیة الثالثة لھ، وأنھ سیجتمع من جدید في دورة استثنائیة تكون الصلاحیات التشریعیة والرقابیة فیھا مقیدة بالمسائل والموضوعات .التي سترد في الإرادة الملكیة التي ستنعقد تلك الدورة بمقتضاھا أما الإجراءات الدستوریة الخاصة بمحاكمة النواب جنائیا، فلا بد من التمییز بین الفترة التي یكون فیھا مجلس النواب مجتمعا وتلك التي یكون فیھا المجلس في حالة عدم انعقاد أو منحل. فمن خلال استعراض المادة (68 (من الدستور نجدھا تشترط لملاحقة النائب أثناء فترة اجتماع المجلس أن یصدر قرارا من مجلس النواب بالإذن بمحاكمتھ أو توقیفھ وذلك بالأكثریة المطلقة لأعضائھ، بمعنى أنھ لا یمكن ملاحقة النائب جزائیا أثناء اجتماع المجلس إلا بعد رفع الحصانة .النیابیة عنھ وفي الفترة التي یكون فیھا مجلس النواب غیر منعقد أو منحل، فإن الحصانة النیابیة تسقط حكما، ویكون بإمكان النیابة العامة تحریك دعوى الحق العام دون أي قید إجرائي، وھو الحكم الذي ینطبق على النائب الحالي المتھم بجرم التزویر والتقلید، والذي یمكن البدء بملاحقتھ وعلى الفور دون أن یتمكن من الدفع بالحصانة النیابیة، ذلك على اعتبار أن المجلس في حالة عدم انعقاد. إلا أن كافة الإجراءات الجنائیة ستتوقف حكما عند اجتماع المجلس في دورة استثنائیة قادمة، بحیث ستكون الجھات القضائیة بحاجة إلى قرار برفع الحصانة عن النائب المعني لغایات الاستمرار في .الإجراءات الجزائیة في مواجھتھ إن الأثر الدستوري المترتب على ملاحقة النائب الحالي قبل عودة مجلس النواب إلى الاجتماع یتمثل بضرورة أن یقوم رئیس الوزراء بإبلاغ المجلس عند اجتماعھ بالإجراءات ذات الصلة بتوقیف النائب المعني إذا حصل، مشفوعة .بالإیضاح اللازم، وذلك سندا لأحكام المادة (2/68 (من الدستور أما نطاق الحصانة النیابیة التي یتمتع بھا عضو مجلس النواب في الأردن، فقد توسعت في تحدیدھا المحكمة الدستوریة في قرارھا التفسیري رقم (7 (لسنة 2013 ،والذي جاء فیھ بأن الحمایة التي منحھا المشرع الدستوري للنائب قد جاءت مطلقة تشمل كافة الجرائم سواء تلك التي یرتكبھا النائب قبل اكتسابھ العضویة في مجلس النواب أو بعد اكتسابھ تلك . وھذا یعني أنھ لا یجوز الدفع بأن ما ھو الصفة، ذلك على اعتبار أن الحصانة النیابیة ھي حصانة إمھال ولیس إھمالاً منسوب إلى النائب من جرائم جنائیة لا تتعلق بعملھ النیابي لغایات عدم التمسك بمبدأ الحصانة الدستوریة وذلك عند .عودة مجلس النواب إلى الاجتماع laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة د. لیث كمال نصراوین