«الأعيان» يعيد مادة لقانون مكافحة الفساد تقيد الحريات الصحفية بعد شطبها من «النواب»
اخبار البلد - انحاز مجلس الاعيان لابقاء مادة مقيدة للحريات الصحفية في القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011.
وصوت غالبية اعضاء مجلس الاعيان مع الوزراء الاعيان لصالح بقاء المادة (23) من القانون التي كان شطبها مجلس النواب لانها تشكل قيدا على الحريات الصحفية.
وتنص المادة على «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار»
وشهدت الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة انقساما حادا بين اعضاء مجلس الاعيان حول المادة 23 اذ طالب فريق قاده النائب الاول لرئيس المجلس عبدالرؤوف الروابده والعين عبدالاله الخطيب بشطبها والموافقة على قرار مجلس النواب لانها تشكل قيدا على الحريات الصحافية واشاروا الى ان وجودها يحمي الفساد وساندهم رئيس لجنة الشؤون القانونية العين طاهر حكمت الذي طالب بشطبها على خلاف قرار اللجنة القانونية واشار الى ان قانون العقوبات يحمي اي شخص يتعرض لاغتيال الشخصية من خلال الاشاعات.
وجهد العين الروابده في اقناع مجلس الاعيان بشطب المادة وذهب الى القول ان وجودها اخرج القانون من مكافحة الفساد الى مكافحة الاشاعة وان هذه المادة توحي الى تكميم الافواه لذلك يجب شطبها ,وتابع ان وظيفتنا هي محاربة الفساد وليس الاشاعة.
وشدد الروابده على ضرورة مرعاة مطالب المواطنين والرأي العام قائلا: نعم نحن نتعامل مع الراي العام ونجري اصلاحات ونعدل الدستور لان الناس تطالب بذلك وكنا سابقا نقول ان الدستور خط احمر.
ووجه العين عبدالاله الخطيب هجوما على المادة التي قال عنها ان بقاء هذه المادة والخلاف مع مجلس النواب حولها يعطي رسالة بالغة السوء عن مجلس الاعيان والدولة برمتها وطالب الخطيب بشطبها.
كما طالب الاعيان كمال ناصر وحمدي الطباع وعبدالله الهباهبة ومها الخطيب والدكتور امين محمود بشطب المادة 23 وقدما مداخلات تؤكد على ضرورة الموافقة على قرار مجلس النواب. واشار الطباع ان وجودها يشجع ويحمي الفاسدين.
في حين كان للاعيان خالد جميل الصرايره وصالح قلاب وصلاح البشير ونبيل الشريف وحاتم الحلواني رأي اخر يطالب بابقاء هذه المادة ومخالفة قرار مجلس النواب كون هذه الماده تحمي الناس من اغتيال الشخصية والابتزاز على حد وصفهم.
وساند الاعيان المطالبين بمخالفة قرار مجلس النواب الوزراء اعضاء مجلس الاعيان ووزير العدل الدكتور ابراهيم العموش الذي قدم مداخلة قال فيها ان هذه المادة ليس لها علاقة بالصحافة ولا تشكل قيدا على الحريات الاعلامية وانما هدفها حماية الناس من الاشاعات والقاء التهم جزافا لاغتيال الشخصية.
وعقب الخلاف حسم بالتصويت لصالح النص الوارد في القانون المؤقت والذي يخالف قرار مجلس النواب القاضي بشطب المادة.
اما رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري فقد كان واضحا انه مع شطب المادة ومساندا للاعيان الذين طالبوا بالموافقة على قرار مجلس النواب اذ رفض المصري التصويت مع قرار اللجنة بابقاء المادة وقال انا ضدها.
وصوت 25 عينا مع قرار اللجنة القانونية بابقاء المادة 23 وكان لافتا ان نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان ووزير التربية والتعليم صوتا مع ابقاء المادة وكان صوتيهما مرجحا لابقاء االمادة
وسيعاد القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الى مجلس النواب من اجل النظر في المواد التي خالفه فيها مجلس الاعيان.
وخالف مجلس الأعيان وللمرة الثانية مجلس النواب حول مشروعي قانوني البلديات والعفو العام.
وسيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب لمناقشة القانونين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على « أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسه».
ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول مشروع قانون البلديات لسنة 2011 برفض الأعيان لتعديل ادخله النواب يضيف «المجالس المحلية» إلى نص القانون.
كما أصر الأعيان على قرارهم السابق بشأن القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 «قانون العفو العام» برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب واللجنة القانونية في مجلس الأعيان التي أوصت بقبول القانون كما ورد من النواب.
وكان أمين عام مجلس الأعيان الدكتور خلف الهميسات تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة إضافة بنود إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية الصادرة بتاريخ 19 حزيران 2011 وهي مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011.