مواطنون يعتزمون مقاضاة دائرة الاثار العامة بالكورة
اخبار البلد
يعتزم عدد من مالكي قطع اراضي مؤشر عليها كمواقع اثرية في لواء الكورة رفع قضايا على وزارة السياحة والاثار ، للمطالبة بتعويضات مالية بدل الضرر والمثل على اراضيهم المؤشر عليها للاستملاك منذ اعوام ماضية .
وتشير بيانات دائرة الاثار العامة الى وجود (51) موقع اثري في اللواء غالبيتها مملوك للمواطنين ولا يستطيعون التصرف بها وذات الوقت لا تقوم دائرة الاثار باستملاكها .
وطالب ايسر الشريدة وعبدالرحيم بني عيسى دائرة الاثار العامة اما انجاز استملاك ارض تل الفخار الاثرية بوادي زقلاب ، التي تم اجراء حيازة فورية عليها منذ اكثر من 20 عام ، واما رفع الاشارة عنها وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم خلال الاعوام الماضية .
وقالوا ان دائرة الاراضي والمساحة تستند في السير باجراءات البيع لتلك الاراضي المؤشر عليها كاثار ، على المادة (13) بفقراتها (أ ، ب ، ج ) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) والتي تنص " على ان أي قطعة ارض مملوكة لمواطنين تقع داخل او خارج حدود التنظيم لاي بلدة ومؤشر عليها منافع عامة او اثار وفق مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وينسجم مع احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به يعتبر استملاكا ولا يجوز لصاحبة التصرف فيه الا بالرجوع للجهة المعنية ".
وقال مفتش اثار لواء الكورة الدكتور سلامه بني عامر ، ان قانون الاثار العامة كفل للدائرة عدم احقية اي مواطن مالك لاي ارض عليها اثار ، التصرف بها الا بموافقتها وفق منهجية ادارية وقانونية ، وان هناك معاملات استملاك تم رفعها للدائرة للسير باجراءات استملاكها وفق الاصول الرسمية ومنها تل الفخار الاثري .
الا ان مصدر في دائرة الاثار العامة اكد وجود مخاطبات باستملاك بين (12- 15) دونما من قطع اراضي في تل الفخار الاثري بوادي زقلاب ، الا انه لم يشير الى وجود خطوات عملية بتنفيذ ذلك دون اعطاء توضيحات .
واكد مدير مديرية تسجيل اراضي ديرابي سعيد عبدالله الثلجي ، ان اجراء عمليات بيع وشراء لاراضي مواطنين مؤشر عليها كمنافع عامة او آثار ، لا تتم الا بعد استمزاج رأي الجهات المعنية ، وبوجود موافقات خطية مرفق معها مخططات اراضي وموقع وترسيم حديثين ومصدقين من اجل بيان وصف القطعة ، وهذا يسري على كل القطع المؤشر عليها في الهيكل التنظيمي لاغراض منافع عامة في أي بلدة .
وقال المحامي فراس حمادين ، ان قيام وزارة باشارة حجز على ارض دون استملاكها مخالف لاحكام الدستور ، اذ ان الدستور اكد بعدم نزع ملكية اي عقار ، الا بموجب احكام القانون وقرار الاستملاك ، وحيث رسم قانون الاستملاك الاسس والطرق القانوينة لاستملاك اي عقار باعلان الرغبة ابتداء باستملاك عقار ونشر هذه الرغبة بجريدتين رسميتين ، مشيرا فيهما الى انه بعد مرور مدة معينة سيتقدم الى مجلس الوزراء باصدار قرار استملاك قطعة الارض المؤشر عليها .
وتشير بيانات دائرة الاثار العامة الى وجود (51) موقع اثري في اللواء غالبيتها مملوك للمواطنين ولا يستطيعون التصرف بها وذات الوقت لا تقوم دائرة الاثار باستملاكها .
وطالب ايسر الشريدة وعبدالرحيم بني عيسى دائرة الاثار العامة اما انجاز استملاك ارض تل الفخار الاثرية بوادي زقلاب ، التي تم اجراء حيازة فورية عليها منذ اكثر من 20 عام ، واما رفع الاشارة عنها وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم خلال الاعوام الماضية .
وقالوا ان دائرة الاراضي والمساحة تستند في السير باجراءات البيع لتلك الاراضي المؤشر عليها كاثار ، على المادة (13) بفقراتها (أ ، ب ، ج ) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) والتي تنص " على ان أي قطعة ارض مملوكة لمواطنين تقع داخل او خارج حدود التنظيم لاي بلدة ومؤشر عليها منافع عامة او اثار وفق مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وينسجم مع احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به يعتبر استملاكا ولا يجوز لصاحبة التصرف فيه الا بالرجوع للجهة المعنية ".
وقال مفتش اثار لواء الكورة الدكتور سلامه بني عامر ، ان قانون الاثار العامة كفل للدائرة عدم احقية اي مواطن مالك لاي ارض عليها اثار ، التصرف بها الا بموافقتها وفق منهجية ادارية وقانونية ، وان هناك معاملات استملاك تم رفعها للدائرة للسير باجراءات استملاكها وفق الاصول الرسمية ومنها تل الفخار الاثري .
الا ان مصدر في دائرة الاثار العامة اكد وجود مخاطبات باستملاك بين (12- 15) دونما من قطع اراضي في تل الفخار الاثري بوادي زقلاب ، الا انه لم يشير الى وجود خطوات عملية بتنفيذ ذلك دون اعطاء توضيحات .
واكد مدير مديرية تسجيل اراضي ديرابي سعيد عبدالله الثلجي ، ان اجراء عمليات بيع وشراء لاراضي مواطنين مؤشر عليها كمنافع عامة او آثار ، لا تتم الا بعد استمزاج رأي الجهات المعنية ، وبوجود موافقات خطية مرفق معها مخططات اراضي وموقع وترسيم حديثين ومصدقين من اجل بيان وصف القطعة ، وهذا يسري على كل القطع المؤشر عليها في الهيكل التنظيمي لاغراض منافع عامة في أي بلدة .
وقال المحامي فراس حمادين ، ان قيام وزارة باشارة حجز على ارض دون استملاكها مخالف لاحكام الدستور ، اذ ان الدستور اكد بعدم نزع ملكية اي عقار ، الا بموجب احكام القانون وقرار الاستملاك ، وحيث رسم قانون الاستملاك الاسس والطرق القانوينة لاستملاك اي عقار باعلان الرغبة ابتداء باستملاك عقار ونشر هذه الرغبة بجريدتين رسميتين ، مشيرا فيهما الى انه بعد مرور مدة معينة سيتقدم الى مجلس الوزراء باصدار قرار استملاك قطعة الارض المؤشر عليها .