الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب

أقر مجلس النواب یوم أمس تعدیلات على نظامھ الداخلي اتسع نطاقھا لتشمل النصوص القانونیة ذات الصلة بتشكیل اللجان الدائمة وصلاحیات كل من المكتب الدائم والمكتب التنفیذي. إن السند الدستوري لإصدار النظام الداخلي یتمثل في المادة (83 (من الدستور التي تعطي الحق لكل من مجلسي الأمة بأن یضعا أنظمة داخلیة لضبط وتنظیم .الإجراءات فیھما، حیث تعرض ھذه الأنظمة على الملك للتصدیق علیھا إن مثل ھذه الأنظمة الداخلیة التي یصدرھا كل من مجلسي الأعیان والنواب كل على حدة تعتبر التشریع الأساسي الذي ینظم سیر العمل داخل الجلسات ویبین الآلیة التي یمارس فیھا أعضاء المجلسین مھام أعمالھم الدستوریة، حیث تختلف ھذه الأنظمة بین مجلسي الأعیان والنواب تبعا للصلاحیات الواسعة التي قررھا الدستور الأردني لمجلس النواب على .حساب مجلس الأعیان، والتي تظھر جلیا في مجال الرقابة السیاسیة وحجب الثقة عن الوزراء وكغیره من القواعد القانونیة المكتوبة، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب محكوم بمبدأ سمو الدستور، بمعنى أنھ لا یجوز للنظام الداخلي أن یخالف أحكام الدستور مخالفة شكلیة أو موضوعیة. من ھنا، تنبع الحاجة إلى فرض رقابة دستوریة على النظام الداخلي لمجلس النواب لضمان احترامھ لنصوص الدستور، وذلك من حیث إجراءات إصداره .ابتداء، ومن ثم فیما یخص القواعد الإجرائیة التي تنظم عمل المجلس النیابي ونظرا لأھمیة التحقق من احترام النظام الداخلي للمجلس النیابي لأحكام الدستور، فقد اشترطت الأنظمة الدستوریة المقارنة أن تراقب المحكمة الدستوریة على نصوصھ وأحكامھ رقابة مسبقة، وذلك كشرط أساسي قبل إصداره والتصدیق علیھ. ففي المغرب مثلا، ینص الفصل (69 (من الدستور بالقول «یضع كل من المجلسین نظامھ الداخلي ویقره بالتصویت، إلا أنھ لا یجوز العمل بھ إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستوریة بمطابقتھ لأحكام ھذا الدستور». كما ینص الدستور التونسي في الفصل (120 (منھ بالقول إن من اختصاصات المحكمة الدستوریة الرقابة على دستوریة .النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي یعرضھ علیھا رئیس المجلس في الأردن، فقد سبق للمجلس العالي لتفسیر الدستور أن مارس رقابة دستوریة على النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1996 ،وذلك في قراره رقم (1 (لسنة 2001 ،حیث قضى بعدم دستوریة الفقرة (ب) من المادة (65 (من ذلك النظام، والتي كانت تحظر على مجلس الوزراء استرداد مشروع القانون من «النواب» بعد التصویت على إحالتھ للجنة المختصة. وقد استند المجلس العالي في قراره السابق على أن المادة المذكورة من النظام تتناول حكماً موضوعیا .یخرج عن إطار ضبط وتنظیم إجراءات المجلس كما تتطلبھ المادة (83 (من الدستور إن طبیعة النظام الداخلي لمجلس النواب من أنھ ینظم الإجراءات ذات الصلة بالعملیتین التشریعیة والرقابیة على السلطة التنفیذیة تقتضي بالضرورة إخضاعھ لرقابة مسبقة على إصداره من قبل المحكمة الدستوریة، وعدم المجازفة د. لیث كمال نصراوین باتباعھ للقواعد العامة المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة، وذلك حرصا على الأوضاع الدستوریة التي قد تتأثر سلبا في .حال إعلان عدم دستوریة أي من نصوصھ وأحكامھ بعد إصداره وصیرورتھ نافذا laith@lawyer.com