بيان من الشيخ الحلبي حول وجوب الصوم والإفطار والعيد (مع ولي الأمر ومع جماعة المسلمين)

 

بيان من الشيخ الحلبي حول وجوب الصوم والإفطار والعيد

(مع ولي الأمر ومع جماعة المسلمين)

 

بعد قيام مجموعة من مُدعي العلم والمشيخة –بحسب قول الشيخ الحلبي- بإصدار فتاوي فردية يخالفون فيها قضاة المسلمين وهيئاتهم الرسمية وجماعة المسلمين في مسائل صومهم وفطرهم وعيدهم , اصدر الشيخ علي الحلبي العضو المؤسس في مركز الامام الالباني المشرف العام على منتدى كل السلفيين، بيانا الأربعاء تضمن التحذير والإنذار من شذوذ الفتاوى الفردية في الصوم)،و(العيد)،و(الإفطار ... ، هذا نص ما ورد في البيان :

...يخرج علينا-بين الفَينة والفَينة- فِئامٌ من الناس- من مدّعي العلم والمشيخة- بفتاوى فردية ؛ يخالفون فيها قضاة المسلمين ، وهيآتهم الرسمية التي نِيط بها إصدار -وإعلان- الأحكام الشرعية العامة ، التي ترتبط بها شؤون جماعة المسلمين -عموماً- في إثبات أوائل الشهور الهجرية وما يرتبط بها من أحكام-كالفطر ، والعيد ، والصيام-كما فعله بعضٌ منهم -هذا اليومَ!-من هذا العام -!!
وليس بخاف على فضلاء العقلاء ، ونبلاء العلماء قدْرُ الآثار السلبية ، والنتائج السيئة - والمسيئة - المترتّبة على مثل هذه الفتاوى الباطلة -في صدورها وورودها-!!

وقد جاء النصُّ الشرعيُّ بخلاف ما هؤلاء يصنعون ، وبه يهرفون ، فـ
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون». 
رواه الترمذي (3/80) (697) »-وحسّنه- .  ورواه أبو داود (2/297) (2324) ، ابن ماجه (1/531) (1660) بدون ذكر: «الصوم يوم تصومون» .
وقد صحّح الحديثَ جماعةٌ من العلماء-غير الترمذي-،منهم: ابن كثير في(إرشادة الفقيه)،وابن العربي المالكي في(عارضة الأحوذي)،والنووي في(المجموع)،والألباني في(سلسلة الأحاديث الصحيحة)-وغيرهم-.

وهاكم نصوصَ أهل العلم في تحقيق فقه الحديث ، وما يُستنبط منه:
1-  قال الإمام الترمذي عقب روايته الحديثَ-:
وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعِظَمِ النَّاسِ.».

2-  وقال العلامة محمد أنور الكشميري في «العَرْف الشذي»:
«
أدار الفقهاء حكم ثبوت الهلال على قضاء القاضي».

3-  وقال سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «الشرح الممتع»:
«
وعمل الناس اليوم على هذا ؛أنه: إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر.
وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي؛ حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع: فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع: ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس».

4-  وقال العلامة أبو الحسن السِّندي في«حاشيته»على«سنن ابن ماجه»:
«
مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَ لِلْآحَادِ فِيهَا دَخْلٌ وَلَيْسَ لَهُمُ التَّفَرُّدُ فِيهَا بَلِ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْآحَادِ اتِّبَاعُهُمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ الْهِلَالَ وَرَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَعَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ..».

5-  وقَالَ الإمام الصنعاني فِي «سُبُلِ السَّلَامِ»:
«
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ثُبُوتِ الْعِيدِ الْمُوَافَقَةُ لِلنَّاسِ ،وَأَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِمَعْرِفَةِ يَوْمِ الْعِيدِ بِالرُّؤْيَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِفْطَارِ وَالْأُضْحِيَّةِ».

6-  وقال شيخنا الإمام الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»:
«
وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية.
فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صواباً في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة.
ألا ترى أن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصلي بعضهم وراء بعض
وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء! ومنهم من
لا يرى ذلك! ومنهم من يتم في السفر! ومنهم من يقصر!
فلم يكن اختلافهم هذا-وغيره- ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد، والاعتداد بها.
وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء.
ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى-؛ إلى حد ترك العمل برأيه- إطلاقاً- في ذلك المجتمع ؛ فراراً مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه:
فروى أبو داود (1 / 307) أن عثمان -رضي الله عنه-صلى بمنى أربعاً، فقال عبد الله بن مسعود -منكراً عليه-: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين.
ثم إن ابن مسعود صلى أربعاً! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ ! 
قال: الخلاف شر. 
وسنده صحيح. 
وروى أحمد (5 / 155)- نحو هذا- عن أبي ذر- رضي الله عنهم أجمعين-.
فليتأمل في هذا الحديث -وفي الأثر المذكور- أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في
صلواتهم، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد- وخاصة في صلاة الوتر في رمضان-
بحجة كونهم على خلاف مذهبهم!
وبعض أولئك الذين يدّعون العلم بالفلك، ممن يصوم ويفطر- وحده- متقدماً أو متأخراً- عن جماعة المسلمين، معتدّاً برأيه وعلمه، غير مبال بالخروج عنهم .
فليتأمل هؤلاء جميعاً- فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونوا صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين؛ فإن يد الله مع الجماعة.».

7-  وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-عن رجل رأى الهلال وحده-، وتحقّق الرؤية: فهل له أن يفطر وحده-؟
أو يصوم -وحده-؟
أو مع جمهور الناس؟
فأجاب:
« 
الحمد لله.
إذا رأى هلال الصوم وحده-، أو هلال الفطر وحده-، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ 
على ثلاثة أقوال- هي ثلاث روايات عن أحمد-:
أحدها: أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سرًا.
وهو مذهب الشافعي.
والثاني: يصوم ، ولا يفطر إلا مع الناس.
وهو المشهور من مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة.
والثالث: يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس.
وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -....». ثم ذكر الحديث..

8-  وسئل الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كما في«لقاء الباب المفتوح»-:
عند رؤية هلال رمضان -في معظم بلاد إفريقيا- يختلف؛ لا نستطيع أن نرى الهلال في اليوم الأول، وتجد بعض الناس يستمعون مثلاً- من الدول الإسلامية أنهم رأوا الهلال وصاموا معهم، وبعضهم يقولون: نحن تختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس يختلفون اختلافاً كثيراً...
ما هو الرأي الصحيح في هذا؟
فأجاب: « الرأي الصحيح: أن ينظروا إلى ما يقرره علماؤهم وقضاتهم هناك-؛ لأن «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس».
وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعوهم فهو خطأ منهم فيما نرى.
نرى أن يتبعوا قضاتهم، إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول شهر رمضان، فالناس تبعٌ لإمامهم إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا».

9-  وفي«فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء»-ما نصه-:
«
على المسلم أن يصوم مع المسلمين في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها، سواء كان من أهلها أو قادما إليها، ويفطر معهم، سواء كان صومهم وإفطارهم عن طريق الحكومة أو من طريق مفتي البلاد، أو من طريق المحكمة الشرعية، والقاضي الشرعي المسند له ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن.
ولأن في صوم المسلم وإفطاره مع جماعة المسلمين في بلاده جمعا للكلمة، وابتعادا عن الفرقة والاختلاف».

قلت: هذا ما يسّر الله-تعالى-جمعه في هذه التذكرة ؛استعجالاً بالخير ، ودفعاً للتشويش والضير!
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه- أجمعين-.

 

www.kulalsalafiyeen.com   منتديات كل السلفيين :

 

مصدر البيان    : الشيخ علي بن حسن الحلبي

مرسل البيان    : أ. ايمن صوافطة (0795970007)