محاكمة الوزراء في الدستور الأردني

ّ لقد خص المشرع الدستوري الوزراء في السلطة التنفیذیة بإجراءات خاصة فیما یتعلق بمسؤولیتھم الجنائیة عن الجرائم الناتجة عن تأدیة وظائفھم، والتي خضعت لمراجعة جوھریة وذلك بموجب التعدیلات الدستوریة لعام 2011. فالوزیر في الأردن یحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظیفتھ أمام المحاكم النظامیة في العاصمة بعد أن كانت جھة المحاكمة .قبل عام 2011 ھي المجلس العالي لتفسیر الدستور كما أنھ یشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفھم أن یقرر مجلس النواب إحالتھم إلى النیابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزیر الذي تقرر النیابة العامة اتھامھ إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس .النواب یوقف عن العمل، وأن استقالة الوزیر لا تحول دون إقامة دعوى الحق العام علیھ أو الاستمرار في محاكمتھ أما الجرائم التي یشترط لملاحقة الوزیر جزائیا علیھا صدور قرار إحالة من مجلس النواب، فھي تلك الواردة في المادة (2 (من قانون محاكمة الوزراء رقم (35 (لسنة 1952 وتعدیلاتھ، والتي تشمل جریمة الخیانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والاخلال بواجب الوظیفة، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الإدارة العامة كما وردت في قانون .العقوبات الأردني وعن مفھوم الوزیر لغایات اشتراط صدور قرار إحالة من مجلس النواب لتحریك دعوى الحق العام في مواجھتھ، فقد صدر في ھذا الإطار قرار تفسیري عن المجلس العالي لتفسیر الدستور رقم (1 (لسنة 1990 تضمن توسیع مفھوم الوزیر لغایات محاكمتھ جزائیا عن الجرائم المتعلقة بوظیفتھ لتشمل إلى جانب الوزیر العامل الوزیر غیر العامل (المستقیل)، حیث أفتى المجلس العالي بالقول «أن الوزراء المقصودین في المادة (55 (من الدستور ھم الوزراء .«العاملون والوزراء غیر العاملین ما دام أنھم قد ارتكبوا الجریمة أثناء تأدیة وظائفھم فمن خلال القرار التفسیري السابق، نجد بأن المعیار الدستوري لاشتراط تدخل مجلس النواب بقرار إحالة بحق الوزیر العامل وغیر العامل في الأردن ھو تعلق الجرم المسند إلیھ بمھام وظیفتھ الوزاریة. فإذا كانت التھم التي یلاحق عنھا الوزیر قد ارتكبھا أثناء تولیھ المنصب الوزاري وناتجة عن تأدیة وظیفتھ الحكومیة أو متعلقة بھا، فإن النیابة العامة لا تملك تحریك دعوى الحق العام في مواجھتھ إلا بصدور قرار الإحالة عن مجلس النواب وذلك عملا بأحكام المادة .(56 (من الدستور أما إذا كانت الأفعال المسندة إلى الوزیر العامل أو المستقیل قد ارتكبھا قبل استلامھ منصبھ الوزاري وأثناء تولیھ منصبا وظیفیا آخر، فإن مباشرة التحقیق معھ من قبل النیابة العامة المختصة وإحالتھ إلى المحكمة الجزائیة صاحبة .الاختصاص دون صدور قرار إحالة من مجلس النواب یعد متوافقا مع أحكام الدستور الأردني وفي قضیة الدخان، فإن ما أسند إلى وزیر المیاه الأسبق منیر عویس من أفعال جرمیة – وعلى فرض ثبوتھا – كان قد ارتكبھا أثناء فترة تولیھ رئاسة مجلس إدارة شركة المناطق الحرة والمناطق التنمویة، بالتالي فھي لا تعتبر ناتجة عن تأدیة وظیفتھ الوزاریة، فلا تكون ھناك حاجة دستوریة لصدور قرار إحالة عن مجلس النواب لغایات ملاحقتھ جزائیا .أمام المحاكم المختصة