دائرة الإفتاء تحرم أخذ الزكاة أو صدقة الفطر بغير حق

 

اعتبرت دائرة الإفتاء، كل من أخذ الزكاة أو صدقة الفطر وهو غير مستحق لها آثماً ومتعديا على حق غيرة، إضافة إلى أنه آكل لأموال الناس بالباطل فلا تحل له، وعليه ضمانها بإرجاعها إلى صاحبها، فإن تعذر ذلك وجب إخراجها والتصدق بها على المستحقين من الفقراء.
وبينت الدائرة في فتوى، رداً على سؤال حول الحكم الشرعي لمن أخذ صدقة الفطر أو الزكاة وهو غير مستحق لها، أن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية التي بينها الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، ولما رواه ابو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك).
وقالت الدائرة إن صدقة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، وهم من ليس لهم دخل سنوي أو شهري أو يومي، سواء أكان فقيراً أم مسكيناً، والفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، كمن حاجته مئة دينار فلا يجد شيئاً أصلا أو يحصل على أقل من خمسين ديناراً (أي: أقل من نصف كفايته)، فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل المئة فهو مسكين.
واشارت الدائرة إلى ان الله عز وجل حدد الأصناف التي تعطى من الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، ومعلوم أن مصارف صدقة الفطر هي مصارف الزكاة الثمانية نفسها، جاء في "المقدمة الحضرمية/532" "(فصل: ويجب صرف الزكاة) ولو فطرة (إلى الموجودين من الأصناف الثمانية)؛ للآية المشار فيها بلام الملك في بعضها".
وقالت الدائرة ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ويشترط كونه فاضلاً عن أجرة مسكنه (إن كان مستأجراً)، فقد قال العلماء إن من عنده قوت يومه فهو غني، فما زاد عن قوت يومه وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، كما تجب صدقة الفطر عن الشخص نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين لقرابة أو زوجية، وهم زوجته وأبناؤه وبناته الصغار والكبار العاجزون عن العمل، وأبوه وأمه الذين ينفق عليهما، فكل من أدرك من هؤلاء آخر جزء من رمضان مع أول جزء من ليلة العيد وجب عليه صدقة الفطر.