الغیاب عن جلسات مجلس النواب والخروج منھا

 شھدت إحدى جلسات مجلس النواب قبل أیام انسحاب عدد كبیر من السادة الأعضاء بشكل أفقدھا نصابھا القانوني، وحال دون استمراریة المجلس في ممارسة دوره التشریعي وإقرار القانون المعدل لقانون العمل المؤقت لعام 2010 .وقد أعادت ھذه الحادثة الحدیث عن ضرورة التزام أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس وعدم التغیب عنھا أو الخروج من الجلسات دون عذر .مقبول إن الأحكام الناظمة لانعقاد جلسات مجلس النواب قد وردت في المادة (1/84 (من الدستور والتي جرى تعدیلھا بشكل غیر موفق في عام 2011 .فالنص الدستوري الحالي یشترط لاعتبار جلسة مجلس النواب قانونیة أن یحضرھا الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس على أن تستمر الجلسة قانونیة ما دامت ھذه الأغلبیة حاضرة فیھا، في .حین أن النص الدستوري السابق كان یشترط لانعقاد جلسة مجلس النواب بصورة قانونیة أن یحضرھا ثلثا أعضاء المجلس النیابي إن حقیقة ما قام بھ المشرع الدستوري في عام 2011 یتمثل بأنھ قد خفض من النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب، بحیث لم یعد یشترط لافتتاح الجلسة حضور ثلثي أعضاء المجلس وإنما یكفي حضور الأغلبیة المطلقة. وھذا النصاب البسیط لبدء الجلسة النیابیة سیكون لھ تبعات دستوریة على القرارات التي ستصدر عن مجلس النواب عند ممارستھ لوظیفتیھ التشریعیة والرقابیة. فبموجب أحكام المادة (2/84 (من الدستور تصدر قرارات مجلس النواب بأكثریة أصوات الأعضاء الحاضرین ما عدا الرئیس، بالتالي وعند احتساب الأكثریة الحاضرة من السادة النواب من الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس، فإن القرارات الصادرة عن المجلس ستكون بمشاركة وتصویت عدد .قلیل جدا من النواب إذا ما قورن بالعدد الكلي لأعضاء المجلس النیابي وإلى جانب الدستور، فقد أورد النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعدیلاتھ قواعد إجرائیة تتعلق بحضور السادة النواب لجلسات المجلس وعدم التغیب عنھا إلا بعذر، ولكن دون فرض أي عقوبات صارمة في حال مخالفة تلك الأحكام. فقد حظرت المادة (163 (من النظام الداخلي على النائب العضو أن یتغیب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانھ إلا إذا أخطر الرئیس بذلك مع بیان العذر. كما ألزمت المادة (92 (من النظام الداخلي بعد إعلان افتتاح الجلسة أن تتم تلاوة أسماء النواب الغائبین بعذر وبدون عذر، على أن یتم تضمین المحضر التفصیلي لكل جلسة أسماء النواب الغائبین بعذر أو بدون عذر. أما العقوبة الوحیدة التي قررھا النظام الداخلي بحق النواب المتغیبین فقد وردت في المادة (122 (والتي حرمت العضو الذي یتغیب بدون عذر عن جلسات المجلس ثلاث مرات متتالیة أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادیة من المشاركة في الوفود البرلمانیة الرسمیة خلال تلك الدورة والدورة التي تلیھا. أما فیما یتعلق بخروج السادة النواب من جلسات المجلس دون عذر، فنجد بأن النظام الداخلي لمجلس النواب لم یتضمن أي نصوص أو أحكام تحظر ذلك أو تفرض .عقوبات على النواب الذین یتعمدون مغادرة الجلسة بشكل یؤثر على دستوریة انعقادھا إن ھناك حاجة ماسة لمراجعة أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لصالح التشدد في إلزام الأعضاء بحضور جلسات المجلس وفرض عقوبات على كل من یتخلف عن الحضور أو یخرج من الجلسة دون عذر. ویمكن في ھذا السیاق اقتباس العقوبات التي قررتھا المادة (120 (من النظام الداخلي الخاصة بحرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس وتطبیقھا على حالة الغیاب أو الخروج بدون عذر، بحیث یتم إعلان خبر تغیب النائب أو خروجھ من الجلسة في مركز الدائرة الانتخابیة التي یمثلھا، وقطع مخصصاتھ المالیة عن الأیام التي .تغیب فیھا عن حضور الجلسات أو خرج منھا بدون عذر مقبول laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري المشارك في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة