عبيدات: التعديلات الدستورية خطوة ايجابية لم ترق الى المستوى الذي تتطلبه المرحلة

 أكد رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات ان تعديل الدستور مطلب إصلاحي تفرضه حقيقة التطور واستحقاق ديمقراطي تقتضيه طبيعة المرحلة, لافتا الى ان التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية لم تجر ضمن هذا السياق بل كانت سلبية في غالبيتها وتصب في الاتجاه المعاكس.
وقال عبيدات في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في عمان اليوم حول التعديلات الدستورية ان بعض مقترحات التعديلات الدستورية تعد خطوة إيجابية إلا أنها بمجملها لم ترق إلى المستوى الذي تتطلبه المرحلة و لن يكون لها الأثر المطلوب في تطوير الحياة السياسية والحزبية و التمهيد لممارسة برلمانية تسهم في تفعيل النظام النيابي حسب الدستور.
واكد أن الجبهة ستظل تسعى و بالتعاون مع كافة قوى الإصلاح الوطني للدفع باتجاه دستور ديمقراطي تستند اليه السلطات الثلاث في ممارسة صلاحياتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وضمان التوازن بينها ووضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وبما يوفر ضمانات قانونية وقضائية وإدارية لصون الحقوق والحريات العامة وتمكين الشعب الاردني من انتخاب مجلس نواب يمثل إرادته الحقيقة وقيام حكومة برلمانية تؤمن بالإصلاح وتتمتع بثقة الشعب.
وكان عبيدات قد استعرض رؤية الجبهة الوطنية للاصلاح حول التعديلات الدستورية لافتا الى انها لم تمس النصوص المتعلقة بصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا المواد المتعلقة بالعلاقة القائمة بينهما .
واكدت الجبهة في رؤيتها ضرورة تعديل المادة (25) من الدستور المتعلقة بالسلطة التشريعية وإعادة صياغة الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بمجلس النواب والاعيان بحيث يصبح لمجلس النواب وحده حق التشريع آخذين بالاعتبار ان المبرر التاريخي لنظام المجلسين قد انتهى وتقادم ولم يعد يتفق مع متطلبات "النظام النيابي" الذي يقوم على انتخاب المجالس النيابية من الشعب استنادا إلى المبدأ الديمقراطي الذي نصت عليه المادة (24) من الملكية في ضو هذا المبدأ أن تصوب مثل هذا الخلل الجوهري في الدستور بحيث يلغى مجلس الاعيان أو يتم انتخابه مباشرة من الشعب إذا كان لا بد من وجوده.
كما رات أن يتم تعديل المادة (34 /3) من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب بما يوفر الضمانات لاستقرار المجلس واستمرار فعاليته وان يحاط أمر حله بضمانات وضوابط دستورية بحيث لا يصدر أمر الحل الا عند الضرورة القصوى وأن يكون مسبباً كما لا يجوز حل المجلس الجديد الذي يخلف المجلس المنحل الا بعد مرور مدة زمنية تكفل له الاستمرار والاستقرار وضمان فعاليته.
واشارت الى ضرورة استبدال ما اتى به التعديل بخصوص المادة (71) من الدستور ، من احالة الفصل في صحة عضوية مجلس النواب الى محاكم البداية ، بالغاء هذه المادة وترك البت في صحة عضوية مجلس النواب وما يتصل بها من المحاكم المختصة حسب النظام القانوني.
وكذلك اضافة حكم جديد للمادة (94) من الدستور المتعلقة بالقوانين المؤقتة ،بحيث تعتبر هذه القوانين مرفوضة حكما اذا لم تعرضها الحكومة على مجلس النواب في اول اجتماع يعقده ، وذلك لان القوانين ذات طبيعة مؤقتة ويجب ان تزول وتنتهي اثارها باسرع وقت ممكن حتى لا تتحول بقوة الامر الواقع.
وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية واستناداً إلى أحكام المادتين (45,51) من الدستور المتعلقتين بممارسة الحكم ومسؤولية الحكومة عن السياسة العامة للدولة وإدارة شؤونها الداخلية والخارجية وإعمالا لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية رات الجبهة أن يعاد صياغة المادة (35) من الدستور بحيث يتم تأليف الوزارات من الأكثرية النيابية أو من ائتلاف الاغلبية في مجلس النواب وعندئد تمارس الحكومة صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية بعد نيلها ثقة المجلس وتستمر في تحمل مسؤوليتها الدستورية طالما ان ثقة مجلس النواب قائمة وتستقيل فقط عند سحب مجلس النواب ثقته فيها.
ولفتت الى ان التعديلات الدستورية التي اتت بها اللجنة الملكية لم تتعرض لهذه المسألة وكان الأولى أن تتضمن التعديلات الالتزام بأصول النظام النيابي وترسيخ مفهوم الحكومة البرلمانية . وقالت ان ما أتت به التعديلات الدستورية بخصوص المواد(55،56،57) من الدستور المتعلقة بمحاكمة الوزراء، والتي اعطت بموجبها لمجلس النواب الحق بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم. واشارت الجبهة الى ضرورة ان تخضع إحالة الوزراء ومحاكمتهم للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية شأنهم في ذلك شأن كافة المواطنيين .
وقالت أن إنشاء المحكمة الدستورية كان مطلبا اصلاحيا مهما وضرورة دستورية ملحة،لافتة الى ان التعديلات الدستورية التي نظمت هذه المسألة،شابها أكثر من عيب، حيث حصرت التعديلات حق الطعن بعدم دستورية القوانين بكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الاعيان، وبرئيس محكمة الاستئناف بعدم الدستوريةأمام اي محكمة، مشيرة الى أن الاصل في الطعن بعدم دستورية القوانين من حق كل شخص صاحب مصلحة في الطعن وذلك لأن اساس وجود المحكمة الدستورية هو ضمان حقوق وحريات الافراد والجمعات، وضمان الرقابة الشعبية على مجلس النواب الحكومة. واضاف انه لا يعقل أن يكون حق الطعن في دستورية القوانين متاحا امام المجالس الثلاثة المذكورة وهي من يصدر هذه القوانين بينما يحرم من هذا الحق المواطنون وأشخاص القانون الخاص والاحزاب والنقابات والجمعيات عندما يكون هو صاحب المصلحة المباشرة في الغائها وهذا الحق مقرر في العديد من دساتير العالم.
اما فيما يتعلق بالقصور الذي شاب نصوص التعديلات المشار اليها، فقد خلت تلك التعديلات من صلاحيات المحكمة الدستورية التي تختص بتفسير الدستور هي من تكون صاحبة الاختصاص بتفسير القوانين.
كما اشارت الى غموض شاب تشكيل المحكمة الدستورية وخاصة فيما يتعلق بعضوية المتقاعدين والحقوقيين والمختصين" في الوقت الذي تم فيه اغفال المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في القضاة من هذا التشكيل.
وبينت ان اضافة التعديلات الدستورية لمحكمة أمن الدولة باختصاصات محددة، قد رفع من مرتبتها بدلا من الغائها فضلا عن أن اختصاصاتها تندرج ضمن صلاحيات محاكم الجزاء على اختلاف انواعها.
وقالت يجب أن تتضمن التعديلات الدستورية النص على رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين (114، 120) من الدستور والمتعلقة بأنظمة الأشغال الحكومية واللوازم والتقسيمات الإدارية والخدمة المدنية، الى مجلس النواب، لانه حسب رايها ضمانه لاستقرار الحقوق وحماية المال العام.
ودعت الى ان تتضمن التعديلات الدستورية احكاما تخضع بموجبها كافة القروض التي تعقدها او تكفلها الحكومة لموافقة مجلس النواب.
وقالت ان النص في المادة (33/2) من الدستور على جواز ابرام معاهدات يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها ، يناقض احكام المادة الاولى من الدستور.
مؤكدة ضرورة توحيد التشريعات المتعلقة بحالتي الطوارئ والطوارئ الخطيرة المنصوص عليها في المادتين (124، 125) من الدستور ، ومعالجتها بقانون واحد يخضع فيه قرار مجلس الوزراء بقيام اي من الحالتين السابقتين لموافقة مجلس الامة وفي جميع الحالات تخضع القرارات الادارية التي تصدر بموجب تلك التشريعات لرقابة محكمة العدل العليا .