"العمل الاسلامي" يطالب بانتخاب الأعيان والغاء محكمة أمن الدولة

 

 اشاد حزب جبهة العمل الاسلامي ببعض الايجابيات في التعديلات الدستورية ومن بينها الإضافتين اللتين تضمنتهما المادة (6)، وبعض الإضافات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 و 8 و 15 و 16 و 18 و 128.

وكذلك التعديلات التي تضمنت إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات، والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني، والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء، والنص على استقلالية القضاء، وإنشاء المجلس القضائي، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، وجعل القضاء الإداري على درجتينوحصر محاكمة الشخص المدني جزائياً أمام قضاة مدنيين".

وطالب الحزب في بيان له اليوم الاثنين بتعديل عدد من المواد "حتى تكون التعديلات معبراً لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين النصوص الدستورية وحتى تكون الديموقراطية واقعاً معاشاً".

ويطالب بإلغاء المادة ( 36 ) وتعديل المادة ( 63 ) من الفصل الخامس بحيث تصبح :( يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات ). إن مجلس الأعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخباً .

ويدعو الحزب الى إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين ( 99 و 102 ) التي قال انها "فتحت المجال أمام الحكومة لاستصدار نصوص تشريعية لإنشاء محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدولة التي لا يتوفر فيها ضمانات القضاء العادي وأعطيت صلاحيات في غاية الخطورة تتعلق بالحقوق والحريات" .

واشار "العمل الاسلامي" الى ان الإبقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في أمور محددة "يفتح أمامها الباب واسعاً ولاسيما في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب".

كما طالب الحزب بإلغاء النص على تمديد مدة مجلس النواب المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 68 ) ، وتحصين المجلس من الحل بحيث لا يحل المجلس إلا بانتهاء مدته الدستورية،وتعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 53 ) بحيث يصبح : إذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها أن تستقيل إذ لا يجوز أن يحسب الغياب والامتناع لصالح الحكومة فالأصل أن تحظى بثقة الأغلبية النيابية .

ودعا الى النص في المادة ( 122 ) على حق كل ذي مصلحة في أن يطعن لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي تشريع وعدم حصر هذا الحق في الجهات التي حددتها التعديلات .