نظام معدل لإعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل حتى نهاية 2021

اخبار البلد 


نشر ديوان التشريع والراي مسودة النظام المعدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2018 والصادر بمقتضى احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية، و» الدستور» تنشر نص مسودة النظام.

المادة(1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2018 ) ويقرأ مع النظام رقم (106) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2): تعدل المادة (4) من النظام الاصلي على النحو التالي:

أولا: شطب عبارة (31/12/2025) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (31/12/2018).
ثانيا: إضافة فقرة جديدة ترمز بالفقرة (ب) تتضمن النص التالي:

يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي مكلف تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية لممارسة أي من الخدمات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل تاريخ 17/10/2017 ، حيث يتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق له من تصدير هذه الخدمات من الضريبة كليا حتى 31/12/2021.
ثالثا: اعادة ترميز الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح الفقرة (ج).