14497 حالة سرقة كهرباء في 9 أشهر

اخبار البلد

 
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري امس عن ضبط 14497 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي.
وقال الحياري في تصريح صحفي امس ان «عدد الضبوطات التي نفذتها كوادر الضابطة العدلية في الهيئة من إجمالي الضبوطات بلغ 7363 حالة، وبلغ عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث (الكهرباء الأردنية و كهرباء اربد و توزيع الكهرباء) منذ مطلع العام 5130 حالة ضبط، كما بلغ عدد الضبوطات على يدي رجال الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 2004 حالات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
ووفق الحياري توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 4907 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1624 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 832 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وحول عدد القضايا المنظورة لدى القضاء والمبتوت فيها بسرقة التيار الكهربائي قال الحياري ان القضاء بت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في 1506 قضايا عبث وسرقة تيار كهربائي في حين بلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 1556 قضية.
ودعا الحياري المواطنين الى المساعدة بالتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من خلال اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء عن أي حالات مشكوك فيها في مناطقهم لان الاعتداءات تلحق الضرر بمصالحهم من خلال زيادة الاحمال الكهربائية وتحميل المحولات اكثر من طاقتها وتؤثر على استقراريه تزودهم بالطاقة الكهربائية.
وبين ان كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء ستستمر بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وايام الجمع والعطل الرسمية «لضبط كل من تسول له نفسه التعدي» على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأشار الى ان العقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم اعباء مادية. ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.