150 قرشا قيمة زكاة الفطر لهذا العام
حددت دائرة الافتاء العام زكاة الفطر لهذا العام 1432 هجري بمبلغ 150 قرشا للفرد كحد أدنى. وجاء في بيان أصدرته الدائرة اليوم الاثنين: إن زكاة الفطر فريضة من فرائض الاسلام لما روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك على الناس صاعا من ثمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين.
وأضاف البيان "كما انها مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الاسلامية السمحة خاصة في شهر رمضان شهر البر والخير والاحسان لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الاصلية يدفعها عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة وولد صغير وأب وام فقيرين، وتجب عن الطفل الذي يولد قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان".
وأشار إلى ان مقدارها صاع من طعام والصاع يساوي( 5ر2) كيلوغرام تقريبا يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده ونحن في المملكة الاردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح لان الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا ولهذا فإن زكاة الفطر هي :(5ر2) كيلوغرام من القمح عن كل شخص ويجوز اخراج الرز بل هو انفع للفقراء وايسر على من يدفع الزكاة كما ويجوز اخراج قيمة الـ( 5ر2) كيلوغرام من الرز او القمح نقدا.
وقال البيان "وبعد السؤال عن سعر القمح تبين لنا ان متوسط كيلو القمح ستون قرشا فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشا كحد ادنى ومن اراد الزيادة فله الاجر والثواب والافضل ان تخرج ما بين غروب شمس اخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد ويجوز اخراجها خلال شهر رمضان المبارك.
وختم البيان بالتأكيد على الاهتمام بزكاة الفطر حيث قال "انها زكاة النفس المسلمة ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام وعلى المريض المعذور في الافطار في رمضان وهي زيادة على ذلك ( طهرة للصائم من اللغو الرفث ) روى ذلك ابو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة الى الناس يوم العيد فيجب على المسلم ان يخرجها بنفس طيبة ويعطيها للفقير بلطف ومحبة، سائلا المولى جلت قدرته ان يتقبل منا الطاعات ويتجاوز عن السيئات والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم