حظر انتقاد المسؤولين الحكوميين ورؤساء الدول والمؤسسات العامة مخالف للمعايير الدولية

يحيى شقير-أكدت لجنة حقوق الإنسان, التابعة للأمم المتحدة أن حرية التعبير أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان.
وانتقدت اللجنة في تعليقها رقم 34 التقييدات التي تفرضها الحكومات على حرية التعبير. وقالت ان القوانين والقيود على انتقاد الحكومات تتنافى مع المعايير الدولية القائمة.
ويأتي هذا التعليق بعد اربعة لقاءات نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حرية التعبير في كل من اوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية وآخرها عقد في تايلند الشهر الماضي وشارك به الزميل يحيى شقير الذي قدم ورقة حول التوازن بين المادتين 19و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف في بيان وصلت العرب اليوم نسخة منه القوانين التي تحرم الأفعال التي يزعم أنها تشجع أو تبرير الإرهاب , ينبغي أن تكون محددة بوضوح للتأكد من أنها لا تؤدي إلى تدخل غير ضروري أو غير متناسب مع حرية التعبير.
واضافت ان قوانين التشهير ضد المسؤولين الحكوميين ورؤساء الدول لا ينبغي أن تنص على عقوبات أشد مما تفرض على آحاد الناس.
وتقرير اللجنة, هو أحدث التفسيرات للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي اصبحت 167 دولة طرفا فيه.
وقد خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد عامين من التشاور والنقاش حول كيفية تفسير حرية الرأي والتعبير' التي تكفلها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال الدكتور مايكل أوفلاهرتي, الذي سبق ان كان رئيسا لمركز حقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة - بالمناسبة هو حفيد الكاتب المشهور اوسكار ويلد, عضو الهيئة العليا لصياغة التعليق ان مثل هذه التعليقات تحمل وزنا قويا أمام المحاكم والهيئات القضائية, وسوف تؤثر بشكل كبير على تطوير القواعد القانونية على الصعيد العالمي, لا سيما في أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا والدول التي تتحول نحو الديمقراطية.
وقال التعليق انه لا ينبغي أن يحظر انتقاد المؤسسات, مثل الجيش أو الادارة .
وقالت اللجنة ان ما يسمى بـ  القوانين الذاكرة, الذي يعرف بأنه القوانين التي تفرض عقوبات على التعبير عن آرائهم حول الحقائق التاريخية هي أيضا تتعارض مع الالتزامات التي يفرضها العهد على الدول الأطراف في ما يتعلق باحترام حرية الرأي والتعبير .
ويجيء هذا التعليق العام استجابة لطلبات عديدة من المشرعين والقضاة والمدعين العامين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بل طلب توضيحات بشأن العديد من المسائل التي تشملها الحقوق في حرية التعبير والرأي.
وخصص التعليق جزءا للحظر والعقاب الذي تفرضه بعض الدول على انتقاد رجال الدين أو بعض مظاهر الأديان أو المعتقدات, وانها لا تتفق مع العهد, رغم أنه قد يكون مبررا فرض قيود على مثل هذا الخطاب في ظروف محددة كالمنصوص عليها في المادة 20 فقرة 2 من العهد, الذي يحظر التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف على اساس تمييزي قائم على اللون أو العرق أو الدين أو الجنس.
كما تضمن التعليق تأكيدا واضحا على أن المادة 19 تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية العامة. ويجب على الدول أن تبذل قصارى جهدها لضمان الوصول بسرعة وسهولة وفعالية وعملية للمعلومات التي تسيطر عليها الدولة في المجال العام.
وينبغي الكشف بشكل استباقي عن المعلومات العامة حول مهام الحكومة فضلا عن معلومات أخرى تتعلق بالمصلحة العامة, ويجب أن تنشر على نحو استباقي.
كما يشمل هذا الحق المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات العامة, بما في ذلك السلطتان التشريعية والقضائية وربما تمتد إلى الكيانات الخاصة التي تقدم خدمة عامة أو تدير مرفقا عاما.
كما يجب أن توفر سبل الطعن لمقدمي الطلبات عند الإخفاق في الاستجابة لطلباتهم.
وقال التعليق انه من الواضح أيضا أنه لا يجوز للدول, بما يتفق مع العهد, حجب المعلومات عن الجمهور خدمة للمصلحة العامة المشروعة التي لا تضر بالامن القومي.
علاوة على ذلك, لا يجوز للدول ملاحقة الصحافيين والباحثين والناشطين في مجال البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان, أو غيرهم, لقيامهم بنشر معلومات من هذا القبيل. ومن المفهوم ضمنا أن هذا الواجب يمتد حتى إلى المعلومات التي تم تصنيفها رسميا