تعارض مشروع قانون ضريبة الدخل مع قانون العمل الاردني
نص قانون العمل الاردني بالمادة الرابعة منه على مايلي :-
أ- لاتؤثر احكام هذا القانون على اي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل اي قانون اخر، او عقد عمل، او اتفاق، او قرار اذا كان اي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.
ب- يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.
ونود ان نلخص ونشير هنا، الى ان قانون ضريبة الدخل السابق قد منح العامل اعفاءا شخصيا قدره 12000 دينارا واعفاءا عائليا قدره 12000 دينارا واعفاءا مقابل الفوائد السكنية او تكاليف الدراسة او الاستشفاء بسقف قدره 4000 دينار، هذا ومشروع القانون الجديد قد الغى سقف الاربعة الاف كليا وخفض الاعفاءات الشخصية الى 8000 دينار بدلا من 12000 لكل من المكلف واعالته لعائلته.
وهذا يمس حقا مكتسبا كان يتميز ويتمتع به العامل وفقا للمادة الرابعة من قانون العمل اعلاه، حيث ان الاعفاء هو بمثابة دخل للعامل ومنحه له على مدار سنوات يعطيه صفة الحق المكتسب، مع انه بقانون العمل يستلزم استخدام هذه الميزة لمرة واحدة فقط لتصبح حقا مكتسبا.
كما انه لايوجد اي عامل وافق او سيوافق من نفسه على تخفيض حقه في الاعفاءات الشخصية الممنوحة له بقانون الضريبة السابق وفقا للفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل اعلاه لاسيما وانها حق مكتسب له وفي هضم حقه بها وتخفيضها له سيترتب عليه دفع ضرائب اضافية لم تكن لتفرض عليه او لم يكن ليصل دخله لمستوى فرضها لو لم يتم تخفيض هذه الاعفاءات.
ناهيك عن انه لايجوز ان تتضارب القوانين مع بعضها البعض، وفيما لو تضاربت فتبقى نصوص قانون العمل التي منحت حقوقا للعامل هي التي لها السريان فوق اي قانون اخر، ويجب معالجة اي تضارب ورد بالقانون الاخر.
هذا ونشير لمادة اخرى في قانون العمل اكدت على سمو وسريان قانون العمل والحقوق التي يمنحها للعامل على اي قانون اخر حتى قانون الضريبة وهي المادة 51 فقرة (أ) التالية :-
(أ) على الرغم مما ورد في اي قانون اخر تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون للعامل او ورثته او المستحقين بعد وفاته ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى تتقدم على ما عداها من سائر الديون الاخرى بما في ذلك الضرائب والرسوم والحقوق الاخرى المستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية او تأمينات عينية.
وما ورد بهذه المادة يؤكد احقية العامل بهذا الدخل الناشىء عن هذا الاعفاء وعن عدم احقية او جواز التقاص منه حتى بموجب قانون الضريبة.
لذا فنحن نطالب الحكومة بالتراجع عن بنود تخفيض الاعفاءات الواردة بمشروع القانون الجديد والمحافظة عليها كما كانت او زيادتها وهذا لايتعارض مع قانون العمل، كما نطالب نقابة المحامين تولي الدفاع عن العاملين ضد مشروع قانون الضريبة المنتظر.
محلل مالي
رائد شيكاخوا