أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور
اخبار البلد _ أعلن مصدر مطلع أن عدد المواد الجديدة التي أوصت اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور أن يتضمنها الدستور وصل الى قرابة عشر مواد شملت مواد لم يشملها دستور (52) وتعديلاته اللاحقة.
وفيما يلي ابرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور.
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها
المادة1-المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة2-الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة3-مدينة عمان عاصمة المملك ة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص.
المادة4-تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية:-طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية(مثلث أحمر قاعدته موازية للسارية ومساوية)لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني
حقوق الأردنيين(وواجباتهم)تشطب(وحرياتهم)
أو
(حقوق وحريات الأردنيين وواجباتهم)
المادة(إضافية) -المملكة الأردنية الهاشمية دولة تسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة والأمان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز إحترام حقوق الإنسان ودعم حرياته على أساس المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون.
المادة(إضافية) -المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والإتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفاً فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية.
المادة(إضافية) -المملكة الأردنية الهاشمية تسعى إلى بناء علاقات عربية ودولية قائمة على السلم والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة القومية ولإنسانية.
المادة(إضافية) -لكل شخص كرامة متأصلة وله الحق في إحترامها وحمايتها.
المادة5-الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها إلا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون) .
( *ضماناً لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي) ( *ضماناً لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي)
المادة6-
(1)الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.
أو:
الأردنيون رجالاً ونساءاً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي.
أو
لكل أردني حق التمتع بكافة حقوق الإنسان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين او الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
(1)تكفل الدولة الحق في العمل والتعليم لجميع الأردنيين والصحة والسكن والغذاء ضمن حدود إمكانياتها للفقراء وغير المقتدرين.
(فقرة إضافية) -تكفل الدولة العلاج في حالات الطوارئ لجميع الأردنيين والرعاية الصحية ضمن حدود إمكانياتها).
(3)تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
( *تم فصل النصوص أعلاه علماً أن بعضها وارد ضمن فقرة واحدة في الدستور) .
(إضافية) -تكفل الدولة حماية البيئة.
( *إستجـابة إلى حاجة الأردن لمزيد من الإهتمام بحماية البيئة في مواجهة التصحر وشح الموارد المائية وآثار التغير المناخي والحاجة إلى تحفيز إستخدام مصادر الطاقة النظيفة والبديلة وتأكيداً على جـهوده في مجـال حماية الطبيعة)
المادة(إضافية) -تحمي الدولة الأسرة وتعزز لحمتها وتمكنها من النهوض بمسؤلياتها وتحميها من العنف الأسري بكل أشكالة.
المادة(إضافية) –
(1)تحمي الدولة حقوق الطفل وتضع التشريعات الكفيلة بضمان إحترامها وتتبنى السياسات والتدابير المناسبة اللازمة لإعمالها وتوفر الخدمات الضرورية لمحتاجيها.
(2)تحمي الدولة الأطفال من مختلف أشكال العنف أو الإساءة أو الحرمان من الحقوق الأساسية وتوفر الرعاية البديلة عند الإقتضاء.
المادة(إضافية)توفر الدولة الحماية والرعاية إلى ضحايا التمييز والعنف والجريمة وتكفل حقوقهم في العدالة والإنتصاف القانوني وخاصة الفئات الأكثر تعرضاً كالفقراء والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
(*إستجابة للمكانة والإهتمام الذي توليه المملكة للأسرة وتأكيداً على الموقف الحاسم ضد العنف والإهتمام الخاص بالفئات المشار إليها.) .
المادة(إضافة) -للأردنيين الحق في الحياة والسلامة والأمان وبعدم التعرض للتعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.
( *تأكيداً للإلتزام الأردن بموجب التصديق والإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصلة)
المادة7-الحرية الشخصية مصونة.
المادة(إضافة) -لا يجوز أن يخضع أي شخص للعبودية أوالرق أو السخرة أو أي شكل من أشكال الإتجار بالبشر.
( *نظراُ لإهتمام الأردن بهذا الموضوع ومصادقته على الإتفاقيات ذات الصلة وإصداره قانون يحظر الإتجار بالبشر)
المادة9-
(1)لا يجوز إ بعاد اردني من ديار المملكة ولا يجوز منعه من العودة إليها.
(2)لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين الا تطبيقاً لحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.
المادة- 10للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا بقرار قضائي في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة(إضافية) -حق الملكية مكفول ولا ينزع ملك أحد أو يكره على التخلي عن ملكه خلافاً للقانون.
المادة11-لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون(ويقع باطلاً إي إستملاك خلاف ذلك ويكون لصاحب الملك أولوية إسترداده في حالة التخلي عن الإستملاك) .
( *لضمان عدم إساءة الإستخدام)
المادة12-لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى(حكم قضائي صادر وفقاً للقانون)القانون.
المادة13-لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون ولمدة محددة فرض شغل أو خدمة على أي شخص:-
(1)في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق أو طوفان ، أو مجاعة ، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان ، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
(2)بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها(ما لم يكن
ذلك تطبيقاً لعقوبة بديلة للسجن وبهدف خدمة المجتمع وبإشراف السلطة الرسمية المختصة.
( *إستجابة للإتجاهات العقابية الحديثة المتمثلة في العقوبات البديلة للسجن من خلال أوامر خدمة المجتمع التي قد تأمر بها المحكمة لصالح جمعية أو هيئة عامة أو جهة ذات نفع عام كالبلديات)
المادة14 -تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملك ة ومبادئ حقوق الإنسان ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب.
( *لمزيد من الضمانات الواضحة لهذه الحريات وعدم تركها للعادات التي أصبحت متفاوتة ومتعددة في المجتمع الواحد ويصعب حصرها أو توحيدها)
المادة15-
(1)تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير وبما لا يشكل اعتداءا على حقوق الأفراد والمجتمع. (بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون(تشطب) .
( *ضماناً لحرية الرأي ولحقوق وحريات الآخرين)
( *حيث لم يرد في الفصل أي نص يتعلق بالواجبات إلا إذا إعتبرت الحقوق لشخص طبيعي أو معنوي واجبة الإحترام من الآخرين إضافة إلى أن عدد من النصوص تتعلق بالحريات)
( *تماشياً مع النص الوارد في المادة2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أصبحت في عرف القانون الدولي ذات إلزامية قانونية عالمياً وتأكيداً على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما وهو ما تم تأكيده في الميثاق الوطني والأجندة الوطنية كما أنه معتمد في عدد كبير من دساتير الدول الإسلامية)
المادة8-لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا(بقرار قضائي وفقاً لإجراءات تراعي مبادئ المحاكمات العادلة ينص عليها في القانون)وفق أحكام القانون.
(فقرة إضافية)تكفل الدولة الحق في الحصول على المعلومات أو الأفكار وتلقيها ونشرها بمختلف الوسائل)
( *حيث تم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات)
(2)الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون(تشطب) .
(3)لا يجوز تعطيل الصحف أو وسائل الإعلام والتواصل الأخرى ولا إلغاء(إمتيازها(ترخيصها)الا بموجب قرار قضائي وفق أحكام القانون.
( *تأكيداً لسلطة القضاء وضماناً للحقوق) .
(4)يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني.
(5)ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
(6 )للأردنيين الحق في التظاهر السلمي
(7)للأردنيين حق الإضراب المحدود حماية للمصالح العامة وحق التظلم.
( *ضماناً لهذه الحقوق وتأكيداً على طبيعتها السلمية وعدم تعارضها مع المصالح العامة)
مادة أضافية:
1-تكفل الدولة وتدعم حرية الإبدا ع الفكري والأدبي و الفني والبح ث العلمي والحريات الأكاديمية.
2 -تحمي الدولة حقوق التأليف والملكية الفكرية.
3 -يحظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية على البشر دون علمهم وموافقتهم عليها وعلى نتائجها المحتملة.
( *لحداثة هذه الحقوق وإلتزام المملكة بها من خلال التشريعات والحاجة إلى صونها دستورياً).
المادة16-
(1)للأردنيين الحق في الإجتماع وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
(2)للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والإتحادات وسائر أشكال منظمات المجتمع المدني على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلميَة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
(*إستجابة إلى الأنماط الجديدة من تشكيلات المجتمع السياسية والمهنية والمدنية التي لم تعد تقتصر على الجمعيات والأحزاب السياسية. )
(3)ينظم القانون طريقة تأليف الهيئات ومراقبة مواردها.
المادة17-للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة)وعلى هذه السلطات أن تجيبهم)بالكيفية والشروط التي عينها القانون.
المادة18-تـعـتبر جـميـع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية والإلكترونية سرية فلا تخضع للمراقبة أ و التوقيف الا(بأمر قضائي ولمدة محدودة)في الأحوال المعينة في القانون.
( *تماشياً مع إنتشار التخاطب والمراسلات الإلكترونية وتعزيزاً لسيادة القانون وسلطة القضاء وإحتراما لحقوق الإنسان)
المادة19-يحق للجماعات تأسي س مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة20-التعليم الابتدائي(الأساسي)إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
(*لقد أصبح التعليم في بلدنا إلزامياً حتى نهاية المرحلة الأساسية بالفعل)
المادة21-
(1)لا يسلم اللاجئون(السياسيون تشطب)بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية(ولا يجوز طرد أو رد اللاجئ إلى حيث يمكن أن تتعرض حياته أو سلامته أو حريته للخطر) .
( *يمكن أن يكون اللجوء لسبب إنساني غير سياسي وقد يتعرض أفراد آخرين ذوي صلة كالزوجة أو الأبناء إلى تهديدات تجبرهم على اللجوء وهي التعريفات المعتمدة دولياً) .
(2)تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة22-
(1)لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.
2)التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات
يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات)وبإجراءات علنية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص) .
( *وذلك لأن عدالة الإجراءات لا تقل أهمية عن عدالة المعايير) .
(فقرة إضافية) –لكل شخص حرية اختيار التخصص أو المهنة أو الحرفة وممارستها وينظم القانون هذه المهن.
المادة23-
(1)العمل حق لجمي ع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
(2)تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: -
أ-اعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته(وقيمته لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وبما يتناسب مع المعدلات السنوية لغلاء المعيشة. )
ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية(وإجازات مرضية وخاصة مدفوعة الأجر)مع الأجر.
جـ-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين(تشطب)، في احوال الفصل التعسفي من العمل.التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل(تشطب) .
(إضافة فقرة) -حق الأردنيين في التأمينات الإجتماعية في أحوا ل البطالة والأمومة والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل والوفاة والشيخوخة.
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث.(تشطب) .
(د-حقوق المرأة العاملة في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وفي إجازات الأمومة والإرضاع.(أو في حماية الأمومة).
و – يحظر تشغيل الأطفال ويجوز إستثناءاً وضع شروط لتنظيم تدريب من بلغ السادسة عشرة من العمر.
هـ-خضوع المعامل(أماكن العمل)للقواعد الصحية و توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية.
و-تنظيم نقابي ومهني حر ينظمه القانون ضمن حدو د القانون(تشطب).
المادة(إضافية) -كل إعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور يعد جريمة لا تسقط الدعوى الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن كان ضحية الإعتداء ويعتبر باطلاً أي نص قانوني يخالف أحكام الدستور.
الفصل الثالث
السلطات-أحكام عامة
المادة24 –
(1)الأمة(الشعب)مصدر السلطات.
(2)تمارس الأمة(يمارس الشعب)سلطاتها(سلطاته)على الوجه المبين في هذا الدستور.
( *يمكن إستبدال لفظ الأمة بلفظة الشعب حيثما وردت في هذا الفصل بالنظر إلى أن المادة الأولى من الدستور عرفت الشعب الأردني على أنه جزء من الأمة العربية وفي هذه الحالة فإن البرلمان يمثل الشعب وليس الأمة كلها. )
المادة25-تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة(الشعب)والملك ويتألف مجلس الأمة(الشعب)من مجلسي الأعيان والنواب.
المادة26-تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.
المادة- 27السلطة القضائية تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الأول(الملك وحقوقه)
المادة28-عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولا د الظهور وفق الأحكام التالية:
أ-تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر ابنائه أو سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، وإذا توفى أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى أخوة على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
ب-إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوه فإلى أكبر ابناء أكبر إخوته فان لم يكن لأكبر إخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج-في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك الى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة(ب).
د-وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة(الشعب)من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
هـ-يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
و-لا يعتلي العرش أحد ممن إستثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
ز-يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية(شمسية)من عمره، فإذا إنتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
ح-إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط-إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا إمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة(الشعب)مجتمعاً يدعى حالاً إلى الإجتماع لينظر في الأمر.
ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة(29)من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك-اذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الأمة(الشعب)الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
ل-يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أح ـ د أعضاء مجـلس الــوصايـة أو هيئة النيابة أقل من(30)سنة قمرية(شمسية)غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور أو(الإناث)من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية(شمسية)من عمره.
م-إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة(الشعب)في الحال إلى الإجتماع فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة(الشعب)إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو إنتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
المادة29-يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة(الشعب)الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة الشعب) .
المادة30-الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤول ية.
المادة31-الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظم ة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف أحكامها(ولا تعتبر أي منها نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية) .
المادة32-الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة33-
(1)الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
(2) (المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان تكون ملزمة أما)الإتفاقيات والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تحميل خزانة(خزينة)الدولة شيئاً م ن النفقات أو مساس(إضرار بالحقوق المشروعة للأردنيين)في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة(تشطب)لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلسا لأمة(الشعب)ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة34-
(1)الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
(2)الملك يدع و مجلس الأمة(الشعب)إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
(3)للملك أن يحل مجلس النواب(وفقاً لأحكام الدستور) .
(4)للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية)شطب الفقرة)
المادة35-الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إ ستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة36-الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم.
المادة37-
(1)الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص.
(2)تضرب العملة بإسم الملك تنفيذاً للقانون.
المادة38-للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة39-لا ينفذ حكم الإعدام إلا(في أضيق الحدود وإلا)بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه(ولا يحكم بالإعدام على حدث أو إمرأة حامل أو مرضعة أو رجل تجاوز السبعين من العمر أو شخص معاق) .
(*نتبنى التوصية بإلغاء حكم الإعدام وبالتالي شطب المادة)
المادة40-يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
القسم الثاني
الوزراء
المادة41-يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العا مة(مع مراعاة نتائج الإنتخابات البرلمانية ومقتضياتها) .
المادة42-لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.
المادة43-على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة(الشعب)وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
( *في بعض المواقع يمكن الإبقاء على لفظة الأمة من حيث تأكيد الإنتماء إلى الى العربية والمسؤولية تجاهها)
المادة44-لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة45-
(1)يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بإستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور(أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة اخرى.) (تشطب) .
(2)تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة46-يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة47-
(1)الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن إختصاصه.
(2) -يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وإختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة48-يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك.وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود إختصاصه.
المادة49-أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة50-عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
المادة51-رئيس الوزرا ء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
المادة52-لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.
( *هناك إقتراح بإيراد نص يمنع الجمع بين عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب وبين الوزارة وبالتالي حذف هذه المادة) .
المادة53 :
( 1 (تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
(2)إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
(3)واذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه.
المادة54-
( 1)تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
(2)يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
( 3)يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد او منحلاً(ففي أول جلسة بعد إنعقاده)فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة.) (تشطب)
المادة55 -يحاكم الوزراء أمام مجلس قضائي عالي على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
المادة56-لمجلس النواب حق إتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا(بالأغلبية المطلقة)باكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام ا لمجلس القضائي العالي.
المادة57-يؤلف المجلس(القضائي)العالي برئاسة رئيس أعلي محكمة نظامية ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الاعيان من بين اعضائه بالاقتراع وخمسة(وثمانية)من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
المادة58-يطبق المجلس القضائي العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه(وأية تشريعات جزائية نافذة) .وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
المادة59 -تصدر الأحكام والقرارات من المجلس القضائي العالي بأغلبية ستة أصوات(بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً) .
المادة60 -ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء، وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية(تشطب) (تتبع الأصول الجزائية في إجراءات محاكمة الوزراء) .
( *لا يجوز تمييز الوزراء عن غيرهم من المواطنين إلى درجة إستحداث قوانين تفصيلية خاصة لمحاكمتهم فالأصل أن الإجراءات النافذة تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين).
المادة61-الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس القضائي العالي في قضيته ولا تمنع إستقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته.
الفصل الخامس
السلطة التشريعية-مجلس الأمة(الشعب)
المادة62-يتألف مجلس الأمة(الشعب)من مجلسين-مجلس الأعيان-ومجلس النواب.
القسم الأول
مجلس الأعيان
المادة63-يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة64-يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة(75)من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين(خمسة وثلاثين)سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات(الفئات)الآتية:رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير(لواء)فصاعداً والنواب السابقون الذين إنتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين(وقيادات المجتمع المدني)ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب وإعتماده بأعماله م وخدماتهم للأمة(للشعب)والوطن.
( *للسماح للقياديين الشباب بالمشاركة حيث تزيد نسبة الشباب في مجتمعنا عن70%من مجموع السكان ولأن لفظة الطبقات تنصرف إلى الملاءة المالية أما لفظة الفئات فهي أقرب للمعنى المقصود)
المادة65-
(1)مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من إنتهت مدته منهم.
(2 )مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
الماد ة66 -
(1) -يجـتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسين.
(2)إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.