نظام حماية المستثمرين في الأوراق المالية يدخل حيز التنفيذ

اخبار البلد-
-
دخل نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية حيز التنفيذ أول أمس بعد أن صدر في الجريدة الرسمية وهو يهدف بشكل مباشر لتعويض عملاء الوسيط المالي عن قيمة خسائرهم الناتجة عن قيامه بالتصرف دون تفويض بالاوراق المالية و/أو المبالغ النقدية المستحقة لهم عليه في حالة افلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية اجبارية.

كما يهدف الصندوق ونظامه إلى توعية المستثمرين في الأوراق المالية بحسب المادة 5 من النظام.
وجاء هذا النظام بديلا لتعليمات العام 2007 والتي كانت تنظم عمل الصندوق ولكن النظام الجديد للعام الحالي جاء أشمل ومفصلا للأمور الإدارية بشكل أكبر، بحسب نقيب شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي.
وأكد البلبيسي إيجابية صدور مثل هذا النظام الإلزامي وكيفية إدارة الأموال التي فيه.
وبالعودة لتفاصيل النظام وبحسب المادة 1 يسمى هذه النظام (نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة (2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتعرف المادة 2-أ- الوسيط المالي على أنه شركة الخدمات المالية المرخصة بموجب أحكام القانون لمزاولة أعمال بيع وشراء الأوراق المالية لصالح الغير.
وتنص المادة 3- أن تسري احكام هذا النظام على الوسطاء الماليين العاملين في السوق المالي.
في حين تنص المادة 4-أ- يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الاوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه.
بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق أحكام هذا النظام وله التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يعينه لهذه الغاية ويعتبر خلفا قانونيا وواقعيا لصندوق حماية المستثمرين القائم قبل صدور هذا النظام.
وأما المادة 6- فتنص على أن تكون العضوية في الصندوق الزامية للوسطاء الماليين المرخصين من الهيئة، والمادة 7- أن يتولى إدارة الصندوق والاشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من نائب الرئيس/نائبا لرئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للهيئة، المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله، والمدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.
وتنص المادة 8- أن يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية أ- وضع برامج عمل الصندوق، ب- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق احكام هذا النظام، ج- التنسيب للمجلس باصدار التعليمات التي تتطلبها أعمال الصندوق، د- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق واقرارها، هـ- اقرار الميزانية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق، و- متابعة اجراءات افلاس وتصفية الوسيط المالي من خلال الهيئة، ز- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه، ح- ادارة شؤون الصندوق وفق احكام هذا النظام، ط- اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام الصندوق.
وتنص المادة 9-أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج مجلس الإدارة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
وتتكون الموارد المالية للصندوق بحسب المادة 11-أ- من المبالغ المجتمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام، ومساهمات الاعضاء والبالغة (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من حجم تدول الوسيط المالي اليومي بيعا وشراء والتي يتم اقتطاعها من المركز لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق، وعوائد استثمار اموال الصندوق وفق احكام هذا النظام، و اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.
وللمجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة اتخاذ قرار بوقف اقتطاع مساهمات الاعضاء الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
في حين تنص المادة 12 أن يقدم الصندوق تقارير سنوية الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني(يناير) يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لاحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول(ديسمبر) للسنة المالية السابقة، وكذلك يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر تموز(يوليو) يبين فلها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لاحكام هذا النظام كما هي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) لنصف السنة المالية السابقة.
والمادة 13-أ- يعوض الصندوق العميل عن قيمة خسائره الناتجة عن قيام الوسيط المالي بالتصرف بالاوراق المالية و/او المبالغ النقدية المستحقة له عليه دون تفويض كما هي بتاريخ قرار الافلاس أو التصفية الاجبارية القطعي.
ولا يضمن الصندوق أي ديون ناشئة عن أي علاقة اخرى غير علاقة التداول بالاوراق المالية بين الوسيط المالي وعميله.
فيما تنص المادة 14-أ- لا يشمل التعويض المشار اليه في المادة (13) من هذا النظام اعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو اعضاء هيئة المديرين او الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام، الاشخاص الذين تسببوا بافلاس او تصفية الوسيط المالي تصفية اجبارية، العملاء المتعاملين في البورصات الاجنبية من خلال الوسيط المالي.
ولا يشمل التعويض المشار اليه في المادة (13) من هذا النظام الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة التداول في السوق المالي.
أما المادة 15-أ- تنص أن يكون الحد الأعلى للتعويض المشار اليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم باحكام هذا النظام مبلغا لا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار.
ب- إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا لهذا النظام مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيتم توزيع هذا المبلغ على الدائنين كل بنسبة دينه، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لتعويض الدائن الواحد كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، اذا كانت موجودات الصندوق اقل من مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيكون الحد الأعلى للتعويض الذي يقدمه الصندوق بما لا يتجاوز (75 %) من صافي موجودات الصندوق عند افلاس الوسيط المالي أو وضعه تحت التصفية الاجبارية وتوزع على الدائنين بذات الطريقة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يقتصر التعويض الذي يلتزم به الصندوق على قيمة خسائر العميل المشمولة بهذا النظام لدى الوسيط ولا تدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد او الربح الفائت او اي ادعاءات بالضرر أو تلك الناتجة عن التغير في قيمة الاوراق المالية الخاصة بالعميل.
وأخيرا المادة 16-أ- تنص أن مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام اذا صدر قرار بافلاس او تصفية الوسيط المالي تصفية اجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحدد مبلغ الضمان بحسب إجراءات معينة.