الداخلية تصدر تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة
اصدرت وزارة الداخلية تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 الصادرة استنادا لأحكام المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة رقم «7» لسنة 2004 وتعديلاته.
وبحسب التعليمات التي اصدرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس سعد هايل السرور ودخلت حيز التنفيذ أمس الأول الاحد بصدورها في عدد الجريدة الرسمية الاخير فانه يجب على مقدمي الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالالتزام وتحت طائلة المسؤولية القانونية بالزمان و المكان الذي تضمنه الاشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع او تنظيم المسيرة .
واوجبت التعليمات الالتزام بعدم القيام باي دعوة او اعلان قبل اشعار الحاكم الاداري بعقد الاجتماع او التجمع او المسيرة بالاضافة الى الالتزام بعدم استخدام اي شعارات او هتافات او رسومات او صور او رموز تمس بسيادة الدولة او الوحدة الوطنية او الامن او النظام العام وعدم حمل الاسلحة والادوات الحادة او اي أدوات تساعد على ارتكاب الجريمة او الاخلال بالامن او النظام.
واكدت التعليمات على تعاون المنظمين مع الجهات الامنية لمنع دخول اصحاب السوابق او معتادي الجرائم في الاجتماعات والتجمعات والمسيرات بالاضافة الى عدم عرقلة حركة السير اثناء المسيرات وعدم التعرض للمنشآت العامة او الخاصة .
وألزمت التعليمات جميع مقدمي الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بعدم السماح لاي كان بالاخلال بالامن او النظام داخل اماكن الاجتماعات وان يراعوا رفع العلم الاردني وفقا لما هو مقرر في قانون الاعلام الاردنية النافذ .
واكدت التعليمات على انه اذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الاشعار المقدم خط سير المسيرة من مكان انطلاقها الى مكان انتهائها والوقت المتوقع ان تنتهي به.
والغت التعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات و المسيرات لسنة 2004 و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2004 .