رأي قانوني لصالح العرموطي يحرج الأمن العام

أخبار البلد - أحمد الضامن

ظاهرة السطو المسلح تأثر تأثير خطير وتهدد الأمن الاجتماعي للدولة وتعمل على دب الرعب في قلوب المواطنين الأردنيين، فبالأمس كانت سلب البنوك وغدا يمكن ان تصل الى بيوتنا،هذا ما استهل به النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي حديثه لـ "أخبار البلد".

أشار العرموطي لـ "أخبار البلد" أنه لا يجوز قيام الأمن العام بنشر صور ذوي الأسبقيات ومنفذين هذه الجرائم، باعتباره اعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولديه حق قانوني ودستوري بالدفاع عن نفسه.

وحول تحويل مرتكبي جرائم السطو الى محكمة أمن الدولة، لفت العرموطي بأن المادة 102 من الدستور الأردني تنص على ان المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها، والمادة 103 تنص على أن المحاكم النظامية تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة.

مضيفا : "التعديل الدستوري حصر الجرائم التي تحول لمحكمة امن الدولة بخمسة وهي الخيانة والتجسس والتعاطي وتزييف العملة والإرهاب،وبالتالي غير جائز دستوريا التحويل لمحكمة امن الدولة لأنه من اختصاص المحاكم النظامية".

ونوه العرموطي أن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن من فقر وجوع وبطالة والتضييق على الحريات وعلى حقوق المواطنين،والبعد عن القيم الأخلاقية كل هذه الأمور تساهم في انتشار الجريمة في المجتمع وتدق ناقوس الخطر بالدولة.