الدستور الأردني وحقوق الإنسان..
رغم أن الدستور الأردني -سنة 1952- من أفضل الدساتير العالمية التي وضعت على مستوى الدول العربية وغيرها من الدول، إلا أن كثرة التعديلات أفقدته الكثير من مزاياه وأحكامه. والمؤسف أن التعديلات التي تجاوزت ثمانية وعشرين تعديلاً خلال المسيرة التي استمرت أكثر من خمسين سنة كانت كلها لتقوية السلطة التنفيذية وسلب صلاحيات من السلطة التشريعية..
وكمثال على ذلك نشير إلى المادة 24 من الدستور التي كانت تحدد حالات محصورة، وهي التي أعطت الحكومة حق إصدار قوانين مؤقتة في حالات الكوارث العامة وحالة الحرب وحالة الطوارئ والحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل واستبدال عبارة فضفاضة بها هي: “اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل” كمبرر لإصدار قوانين مؤقتة.
وكذلك التعديل على المادة 68 من الدستور والتي أعطت الملك الحق في تمديد مدة مجلس النواب لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وكان السبب في هذا التعديل هو مشكلة عدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية في موعدها الدستوري بسبب ظروف الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية في ظل الوحدة بين الضفتين..
وهناك الكثير من التعديلات التي يمكن الرجوع إليها لمن يرغب في أماكن وجودها، وقد تقدمت مؤخراً منظمات حقوق الإنسان بطلب لتعديل الدستور بما يتفق مع حقوق الإنسان، ولا زال الطلب دون رد من قبل الجهات المسؤولة..
وفيما يلي نص الطلب:
ترى منظمات حقوق الإنسان في الأردن، أن هناك ضرورة لإجراء التعديل على الدستور الحالي لجهة تضمينه نصوصاً تتعلق بحقوق الإنسان الأردني..
وعلى هذا الأساس نقترح التعديلات التالية:
1- اضافة فقرة 3 إلى المادة السادسة، ونصها كما يلي:
2-تعدل المادة السادسة فقرة 1 لتصبح: “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس”.
3- منع الضرب والعذيب في الأماكن التابعة للدولة والأجهزة الأمنية واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها الفاعل، حسب أحكام قانون العقوبات.
3- تعدل المادة التاسعة لتصبح: «لا يجوز إبعاد الأردني من ديار المملكة، ولا يجوز منع الأردني من العودة إليها».
4- تعدل المادة الخامسة عشرة فيكون نصها: فقرة 3:
لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون.
وفقرة 4: «يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشر ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة ولأغراض الدفاع عن الوطن».
5- إلغاء الفقرات (4 و5 و6) من المادة 73 من الدستور؛ لأن الظروف التي اقتضتها لم تعد موجودة.
6- تعدل المادة 71 من الدستور؛ لتصبح كما يلي:
“1- يجوز الطعن في صحة عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب لدى القضاء، ويقدم الطعن لدى محكمة الاستئناف التابع لها محافظة النائب المطعون بصحة انتخابه، ويكون قرار محكمة الاستئناف خاضع للتمييز فقط”.
7- تلغى المواد (55 و56 و57 و58 و59 و60 و61) من الدستور، ويصبح نص المادة 55 كما يلي:
«يحاكم الوزراء أمام القضاء عن جميع الجرائم التي تنسب إليهم، ويوقف الوزير المتهم من القضاء عن عمله لحين البت في التهمة المنسوبة إليه، إلا إذا استقال».