مجلس النواب يقر قانون العفو العام ليشمل بأحكامه جرائم القتل العمد والاحتيال والشيكات بشرط إسقاط الحق الشخصي
جهاد المنسي
عمان- فيما رفض مجلس النواب توصية لجنته القانونية المتضمنة تخفيض كافة العقوبات الجنائية والجنحية ممن لم يشملهم قانون العفو العام الى نصف المدة بالنسبة للجنايات والجنح، أقر المجلس القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام.
ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها عصر أمس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الحكومة على توسيع العفو العام في قانونه المؤقت بشمول جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالعفو العام في حال إسقاط الحق الشخصي، بناءً على توصية اللجنة القانونية في المجلس، وشمول جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417-421) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالعفو العام إذا اقترن بإسقاط الحق الشخصي.
وقالت اللجنة القانونية انه يقصد بإسقاط الحق الشخصي انه اذا كان هنالك إسقاط حق شخصي في محضر من محاضر المحاكمة وفي أي دور من ادوارها، او اذا وجد هنالك صك صلح عشائري موقع من مركز امني او حاكم اداري او أي جهة رسمية مختصة فيستفيد منه الجاني.
وبناء على مقترح من النائب خليل عطية، رفض "النواب" شمول إعفاء ما مقداره 100 % من الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وتخوف عطية في معرض تقديمه لمقترحه الذي وجد دعما من قبل رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي، من مغبة ان يعود الإعفاء بأضرار مادية على خزينة الدولة.
وفيما كان "النواب" يؤيد التوصية الثالثة للجنته القانونية المتضمنة مراعاة الاوضاع الصحية للمحكومين وكبار السن وذوي القضايا غير المشمولة بالعفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية، وقع 82 نائبا منهم على مذكرة تبناها النائب خالد الحياري تطالب بالإفراج عن السجين في قضية المصفاة عادل القضاة وذلك من خلال قانون العفو الخاص أو إكمال مدة التوقيف في منزله.
واستند النواب في مذكرتهم على نص المادة 3 من قانون الإصلاح والتأهيل، باعتبار ان المحكوم القضاة كبير في السن (73 عاماً)، إضافة إلى انه مريض بالسرطان وحالته الصحية سيئة، منوها الى انه لم يتبق من محكوميته سوى 7 أشهر تقريباً.
وخلال الجلسة التي ادار جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة طالب النواب خليل عطية، عبلة ابو عبلة، ناريمان الروسان، بشمول الجندي المسرح احمد الدقامسة بالعفو الخاص، فيما طالب النائب خليل عطية مدعوما بالنائب حمد الحجايا بالإفراج ضمن العفو الخاص عما يعرف بالتيار السلفي.
ولم يؤيد المجلس المخالفة المقدمة من قبل اعضاء اللجنة القانونية النواب وفاء بني مصطفى، محمود الخرابشة، وعواد الزوايدة والتي طالبوا فيها بإضافة مادة على القانون المؤقت للعفو العام تتضمن تخفيض العقوبة في الجرائم التالية، الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة، والمؤبد الى الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وأي عقوبة جنائية او جنحية اخرى الى نصف المدة المحكوم فيها.
وقال النواب في معرض الاسباب الموجبة لمخالفتهم ان المادة سبق وان عرضت عليهم كمقترح من قبل الحكومة ولم ترد ضمن القانون، متابعين ان الاضافة المقترحة من قبلهم توسع بصورة كبيرة المعنى للعفو العام حيث سيشمل عددا كبيرا من الاشخاص مما سيساهم في تجاوز العديد من المشكلات الاجتماعية والمادية والتحديات الناتجة عن تنامي اعداد المحكومين والموقوفين والملاحقين على ذمة الدعاوى الجزائية بمختلف انواعها.
وقال النواب الثلاثة ان اضافة المادة يهدف الى تعزيز فرص الاصلاح وفتح الباب امام عودة مرتكبي الجرائم المختلفة الى مجتمعهم وعائلاتهم بأسرع وقت ممكن وطي صفحة الماضي.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي في معرض رفضه لمخالفة اعضاء لجنته ان ما جاء به زملاؤه القانونيون "غير دستوري" باعتبار ان العفو العام يجب ما قبله ولا يجوز ان يتضمن نصا على تخفيض مدد السجن.
وخلال المناقشات رفض "النواب" شمول قضايا التنظيمات وجميعات الأشرار بقانون العفو العام، فيما دفع نواب تجاه شمول جرائم الاختلاس "البسيطة" بالعفو العام بيد ان تلك المطالبات لم تجد تأييدا نيابيا تجاهها.