العمل الإسلامي‘: التعديلات على قانون البلديات تكرس هيمنة الحكومة .
اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي بأن مشروع قانون البلديات “لا يحتوي أي تطور حقيقي”،مؤكداً بأن التعديلات “شكلية ولا تمس جوهر العمل البلدي”، بل و”تُكرّس هيمنة الحكومة على المجالس البلدية” .
واقترح الحزب في مذكرة فتوحة نشرت اليوم أن يرتبط إنشاء وإلغاء ودمج البلديات بموافقة مجالسها، البلدية وسكانها وعدم إعطاء صلاحيات مطلقة لوزير البلديات، حيث ما زالت البلديات تعاني من الآثار السلبية للدمج عام 2001، وأن يلغى استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء من انتخاب مجلس بلدياتهم.
كما طالب بإلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاث أشهر، وإعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952، وأن تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب.
واقترح أن تقترن صلاحيات الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية دون أن يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي.
وفيما يلي نص المذكرة:
مذكرة مفتوحة حول مشروع قانون البلديات
صادرة عن حزب بجهة العمل الإسلامي
بعد مذكرتين تم توجيههما الى دولة رئيس الوزراء دون أن نلمس أدنى استجابة لما تضمنتاه، فإننا نضع بين يدي المهتمين، والرأي العام ملاحظاتنا، على مشروع القانون، بعد دراسة المشروع من الإخوة في اللجنة المركزية للمجالس المحلية، تبين لنا أن هذا المشروع لا يحتوي أي تطوير حقيقي، وأنه يكرس هيمنة الحكومة على المجالس البلدية من حيث ادارة العملية الانتخابية على الرغم مما شاب إدارتها من تجاوزات أفقدت الثقة بها . وإذا كانت هناك تعديلات فهي شكلية لا تمس جوهر العمل البلدي، وبناء عليه فإننا نطالب بإجراء التعديلات التالية على مشروع قانون البلديات :
المادة ( 3 ) : النص الأصلي للفقرة أ :
أ . البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي، تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون، وتهدف الى إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية، وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي، وإدارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها أو من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/أو مؤسسات المجتمع المدني .
التعديل المقترح :
أ . البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري، تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون، وتهدف الى إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة، بمشاركة المجتمعات المحلية، وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي، وإدارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها بنفسها أو من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/أو مؤسسات المجتمع المدني .
ب.أن يرتبط إنشاء وإلغاء ودمج البلديات بموافقة مجالسها، البلدية وسكانها وعدم إعطاء صلاحيات مطلقة للوزير، حيث ما زالت البلديات تعاني من الآثار السلبية للدمج عام 2001.
والمبرر : إن الاستقلال الإداري يمنع التدخلات الخارجية، ويحمل المجلس البلدي كامل المسؤولية .
النص الأصلي للفقرة ب.1:
ب.1. باستثناء أمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البتراء ، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد من الأعضاء، يحدد الحد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية، ويجوز تغيير العدد بالأسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .
التعديل المطلوب :
ب .1 . إلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء .
والمبرر : أن سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن .
النص الأصلي للفقرة ب.2 :
ب.2. يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون .
التعديل المطلوب :
ب- 2 إلغاء استثناء أمانة عمان وان يشمل النص (الانتخاب الكلي لأعضاء مجلس أمانة عمان بمن فيهم الأمين) .
ولنفس المبرر المذكور أعلاه في ب.1
المادة 4 : النص الأصلي :
د. 1. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة دورتها، ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة، والى أن يتم تسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم .
التعديل المطلوب
د.1. إلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاث أشهر ( وإعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952 ) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب .
النص الأصلي للفقرة د.3 :
د.3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية
د.3. التعديل المطلوب إلغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية دون مبرر مقنع او ظروف قاهرة .
المادة 5 : النص الأصلي :
هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر :
1-مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة 6 من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة، أو ضم أي بلديات، أو تجمعات سكانية، أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض، وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين
النافذة المفعول، أو فصل أي منها، أو جزء منها في أي تشكيل مقرر . وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، ويبلغ القرار إلى وزير المالية، وينشر القرار قي الجريدة الرسمية .
هـ.1. التعديل المطلوب : أن تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية دون أن يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي .
ويترتب على ذلك شطب المادة هـ – 3 المتعلقة والمرتبطة بالمادة هـ – 1 .
والمبرر: أنها تشكل سيفا مسلطا بيد الوزير يستطيع من خلاله حل أي مجلس بلدي .
المادة 6 : النص الأصلي :
د. يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على أن لا تزيد على أربع سنوات فإذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء أن يقرر استمرار اللجنة في أعمالها إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد وفقا لأحكام القانون، ولمدة لا تزيد على أربع سنوات، ويعين مجلس الوزراء رئيسا للجنة من بين أعضائها ، وللوزير الموافقة على أن ينتخب مجلس الأمانة نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضائه المنتخبين، وان يكون احدهم أو أكثر متفرغا لهذا العمل مقابل المكافأة وسائر الحقوق المالية التي يقررها المجلس، ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يقررها .
التعديل المطلوب :
د – شطب المادة، وتعامل أسوة بالبلديات، بحيث تكون اللجنة المؤقتة بحد أعلى ستة أشهر، على أن يكون هناك مبرر مقنع يستوجب ذلك .
والمبرر : لا يجوز أن يسمح بان يدير أمانة عمان لجنة مؤقتة معينة لمدة أربع سنوات، وتمدد لمدة أربع سنوات أخرى.
المادة 9 : النص الأصلي:
أ . يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .
التعديل المطلوب :
أ.أن تشترط المادة التمثيل للمناطق حسب عدد السكان والوحدة الجغرافية .
والمبرر: انه من غير المعقول أن يكون عضو واحد يمثل ألف مواطن، فيما يمثل عضو آخر (30000 ) مواطن .
المادة 10 : النص الأصلي:
أ . يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة أشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه، فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية .
التعديل المقترح
أ – يضاف للمادة أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الإشراف على الانتخابات البلدية أسوة بالانتخابات النيابية ( أن يكون رئيس الانتخاب قاضياً ).
المبرر : إعطاء مزيد من الثقة في العملية الانتخابية .
المادة 11 : النص الأصلي:
أ . تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين إعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتب ذكورا وإناثاً يشتمل على أسماء الناخبين، ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان إقامته، وتعتمد البطاقة الشخصية المدون فيها الرقم الوطني، والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين، وتثبيت إشارة على الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها .
التعديل المطلوب :
أ – إلغاء إجراءات التسجيل، واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الإقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية، وحسب الكشوفات، على أن تعلن جداول الناخبين قبل فترة كافية بحيث تسمح للناخب بالاطلاع على الجداول وتعطى فترة للانتقال لمن تغير سكنه .
المبرر : كانت هذه الإجراءات مقبولة في قانون 1925 وقانون 1952، أما الآن وقد أصبح هناك سجلات أحوال مدنية ورقم وطني ومكان إقامة مثبت على الهوية فلم يعد مبررا ، وهذا ما تم الأخذ به في سجلات الانتخابات النيابية، على أن تعلن هذه السجلات، ويسمح لمن تغير مكان إقامته أن يدرج اسمه وفق الإجراءات المحددة .
المادة 11 : النص الأصلي:
يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية :
أ. أن يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .
ب. أن يحسن القراءة والكتابة .
التعديل المقترح :
ب. أن يشترط لرئيس البلدية بالفئتين الأولى والثانية أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل ، أما الأعضاء فيشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنجاح .
المبرر : أن أعمال البلديات وموازناتها أصبحت تتطلب متعلمين ليقوموا بهذا الدور ، كما أن الأردن يفخر بانعدام الأمية، وكان شرط ( يقرأ ويكتب ) مقبولا في قانون 1952، أما الآن فلم يعد مبررا .
المادة 12 : التعديل المقترح :
أ – يضاف نقطة ( 5 ) أن لا يكون مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في القوات المسلحة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أو المخابرات العامة أو الجمارك . وأن يكمل 18 سنة يوم الانتخاب وليس بداية السنة المعينة .
المبرر : أن القوات المسلحة والأمن ينبغي أن تكون للجميع وان لا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية ، وان اعتماد إكمال 18 سنة في بداية العام يحرم كثيرين ممن أتموا الثامنة عشرة من الانتخاب .
النص الأصلي :
3. أن يكون قد سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلدية، أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات، أو رسوم جمع النفايات أو أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفا .
التعديل المطلوب : أن يكون كل مواطن مثبت مكان إقامته في سجل الأحوال المدنية مسجلا حكما في سجل الناخبين ،ولا يوجد مبرر لهذه الفقرة لان كل مواطن أردني لديه فاتورة كهرباء تحتوي رسوم النفايات، ولم تعد تجبى من قبل البلدية .
المادة 21 : النص الأصلي:
أ. يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة، ويعهد إليها بالإشراف على الاقتراع وإدارته بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .
التعديل المقترح :
أ. أن يضاف للنص أن يتم الإعلان عن اللجان قبل أسبوعين، ويحق للمرشحين الاعتراض على رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع ).
والمبرر : أن هذه اللجان كان يتم تغييرها في ليلة الانتخاب دون علم أي من المرشحين، وتوجه بالتزوير، وبعض أعضائها تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعديا على العدالة والنزاهة .
المادة 22 : النص الأصلي:
أ. يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع، ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه، ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز، ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع، ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام .
التعديل المطلوب :
أ.يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع، ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه، ولعدد من الشرطة (خارج قاعات صناديق الاقتراع ) للمحافظة على النظام في المركز، ورئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع، ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام .
المبرر : أن لا يتدخل أي شخص في العملية الانتخابية، وواقع التجربة أن (أي شخص آخر ينتدبه ) تعني الأجهزة الأمنية التي تقوم بالتلاعب بالعملية الانتخابية .
المادة 23 : النص الأصلي:
ب. تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع، وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه، ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز .
التعديل المقترح :
ب.وأن يعتبر كل مركز اقتراع يحتوي على أكثر من صندوق . مركز فرز واحدا، وأن يكون رئيس الاقتراع و الفرز قاضياً .
والمبرر : مزيد من الثقة في الإجراءات .
المادة 26 : النص الأصلي:
للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية، ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها .
التعديل المقترح :
للوزير وبتنسيب من المجلس البلدي وبموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين .
المبرر: أن أعضاء المجلس يمكن أن يعينوا أعضاء يمثلون تجمعات لم ينجح منها احد في الانتخابات، وهم الأكثر دراية بسكان بلدياتهم .
المادة 27 : التعديل المطلوب
تغليظ العقوبات، ومضاعفة العقوبة للموظف العام الذي يعمل في الانتخابات بحكم وظيفته ويقوم بمخالفات .
المادة 30 :
أن يضاف فقرة هـ . أن تنهي المحكمة الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى .
المبرر : أثبتت التجربة أن القضايا التي رفعت انتهت الدورة اربع سنوات ولم تنته القضية .
المادة 35 : النص الأصلي:
تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس، واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة، واستقالة العضو من عضوية المجلس، بكتاب يقدمه إلى المجلس، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ إلى المحافظ والى الوزير.
التعديل المطلوب أن تقرن استقالة الرئيس أو أي عضو من أعضائه بموافقة المجلس البلدي .
والمبرر : انه قد يكتب احدهم استقالة في لحظة غضب، وحتى يكون هناك مجال للتراجع عنها .
المادة 41:
صلاحيات مدير البلدية تحتاج الى إعادة صياغة حيث أنها تكاد تلغي دور رئيس البلدية .
المادة 48 :
التعديل المطلوب : إلغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت.
والمبرر أنها تشكل عبئاً على البلديات .
النص الأصلي:
ب.يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية، وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله .
والتعديل المطلوب: أن يتم إضافة تودع الرسوم المذكورة أعلاه في البلديات شهرياً، وقبل نهاية الشهر الذي يليه .
والمبرر: أن عدم تحديد مدة لإيداعها قد يؤخرها لدرجة تضع البلديات في مأزق مالي يؤخر تنفيذ مشاريعها وبرامجها.
المادة 51: النص الأصلي:
أ.تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.
التعديل المطلوب: أن يضاف للفقرة أعلاه على أن تودع قبل نهاية الشهر التالي .
المادة 59:
التعديل المطلوب : إلغاء المادة ( 59 ) حيث أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب .
كما يطلب تعديل تشكيل اللجنة اللوائية في البلديات الكبرى لتصبح حسب نظام أمانة عمان الكبرى .
عمان في 7 شعبان 1432هـ الأمين العام
الموافق 9 / 7 / 2011م حمـزة منصـور