نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير - تفاصيل
أخبار البلد – فارس محمد
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2017
وبحسب المسودة التي اطلعت عليها "أخبار البلد" قامت الحكومة بشطب تعريف كلمة الهيئة والاستعاضة عنه بهيئة النقل البري.
كما قامت الحكومة بحسب المسودة بإضافة عبارة (بما في ذلك الدراجات الآلية) الى آخر تعريف سيارة التأجير، وإضافة عبارة (والدراجات الآلية) الى آخر تعريف المكتب.
وسيتم شطب عبارة (منح الترخيص) من الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بكلمة (التسجيل).
وبينت المسودة أنه سيتم استثناء الدراجات الرياضية المسجلة باسم المركز من عدد الدراجات الآلية التي يحددها مجلس الوزراء، مشترطة أن لا يزيد العمر التشغيلي للدراجة الآلية عن عشر سنوات.
وتالياً نص المسودة:
نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2017
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التـأجير لسنة 2017 ويقرأ مع نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير وما طرأ عليه من تعديل والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (2) من النظام الأًصلي على النحو التالي:
أولا: شطب تعريف كلمة الهيئة والاستعاضة عنه بما يلي
الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري.
ثانيا: باضافة عبارة (بما في ذلك الدراجات الآلية) الى آخر تعريف سيارة التأجير.
ثالثا: اضافة عبارة (والدراجات الآلية) الى آخر تعريف المكتب.
المادة 3
تشطب عبارة (منح الترخيص) من الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بكلمة (التسجيل).
المادة 4
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بشطب عبارة (منح الترخيص) من الفقرة (ب) من المادة (9) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بكلمة (التسجيل).
ثانيا: اضافة فقرة (هـ) اليها بالنص التالي:
هـ باستثناء الدراجات الرياضية للمكتب أن يسجل باسمه الدراجات الآلية بالعدد الذي يحدده المجلس.
المادة 5
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي باضافة فقرة جديدة (3) الى البند (ب) بالنص التالي:
3. أن لا يزيد العمر التشغيلي للدراجة الآلية عن عشر سنوات.
المادة 6
تعدل المادة (12) من النظام الأصلي باضافة فقرة جديدة اليها بالرمز (هـ) بالنص التالي:
هـ- 1. لا يجوز لمكتب تأجير الدراجة الآلية الا للسائح القادم للمملكة ضمن مجموعات سياحية على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أ. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة دراجة آلية أردنية أو أجنبية أو دولية سارية المفعول.
ب. أن لا يقل عمره عن 21 سنة.
ج. ابراز موافقة وزارة الداخلية من قبل المكتب السياحي.
2. يجوز أن يتضمن عقد تأجير الدراجة الآلية سائقا اضافيا واحدا فقط على ان يذكر اسمه في العقد شريطة ان ينطبق عليه البند (1) من هذه الفقرة.
3.مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة لا يجوز لمن يستأجر الدراجة الآلية ان يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
4. يلتزم المكتب بتوفير وسائل السلامة العامة لسائق الدراجة الآلية الواردة في التشريعات ذات العلاقة.
المادة 7
تعدل الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة عبارة الدراجات الآلية بعد عبارة السيارات الواردة فيها.