قطيشات لـ"أخبار البلد": العدول عن مسودة "الجرائم الإلكترونية" ممكن وعاتبٌ على الصحفيين
أخبار البلد - علي خليفة
أُثير جدلٌ في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول مسودة تعديل المادة "10" من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يرى العديد من الصحفيين والناشطين والمختصين في هذا المجال بأنه سيقيد حرياتهم في الرأي والتعبير.
وتنص المادة الجديدة بحسب "القانون المعدل للجرائم الإلكترونية" على سجن من ينشر أو يعيد نشر خطاب الكراهية على الإنترنت لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن "5" آلاف دينار ولا تزيد عن "10" آلاف دينار.
وعلى ضوء ذلك قامت "أخبار البلد" بالاتصال مع رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، المحامي محمد قطيشات، وعند سؤاله عن رأيه بالمادة الجديدة ومدى تأثيرها على حريات الرأي والتعبير لفت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر عن الأمم المتحدة، ووقع عليها الأردن في عام 2006 وتم العمل بها رسمياً.
مضيفاً بأن العدول عن مسودة القانون يعتبر ممكناً لأنه ضمن مسودة قانون معدل حتى الآن، وذلك في وقت حاولت "أخبار البلد" الاتصال مع ديوان التشريع والرأي لمعرفة الحيثيات لكن دون جدوى.
وانتقد قطيشات صحفيين وناشطين أثاروا زوبعة في هذا الشأن، وقال "من الأحرى بهم قراءة المادة "20" من العهد الدولي حتى تكتمل الصورة لديهم وتضح معالم المسودة".
وجاء في المادة "19" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كالأتي :
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وتنص المادة 20 من العهد على :
1-. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.