أمام "الإفتاء" ..هل غرامة التأخير والزيادة في تقسيط المال للضمان "حرام"؟
أخبار البلد - جلنار الراميني - قد تكون قصة صاحب سوبر ماركت مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ،فرصة للتساؤل ما إذا كان الزيادة في قيمة المبلغ المطالب به من خلال الضمان "حرام" ،وما رأي الفتوى الشرعي بما سيتم عرضه؟.
فقد اعتاد صاحب محل "سوبر ماركت" أن يقوم بدفع الضمان الاجتماعي عنه وعن العامل الذي يعمل لديه،ولكن تراكم عليه دفع الضمان لمدة سنة وشهرين بقيمة (1300) دينار،ما حدا به لمراجعة المؤسسة لمعرفة آلية الدفع والقيمة المستحقة عليه بعد الغرامة.
وبعد مراجعته لمؤسسة الضمان ،علم أن هنالك غرامة 2% للتأخير في دفع "الضمان" ،إضافة إلى 10% نتيجة لطلبة تقسيط المبلغ،ما أثار تساؤلا في قرارة ذاته ما إذا كانت تحت مظلة الفائدة المحرمة شرعا.
وحرصا من هذا الشخص على حلال ماله،فقد طالب عبر "أخبار البلد"
دائرة الإفتاء العامة ،بالإجابة على تساؤله ،من منطلق المعرفة وتوعية الآخرين.