(ديوان تفسير القوانين) يحظر على الموظفين العموميين احتراف التجارة

حظر الديوان الخاص لتفسير القوانين على الموظفين العموميين احتراف التجارة.
وأفتى الديوان, ردا على استفسار لرئيس الوزراء د.معروف البخيت, بالإجماع بعدم جواز احتراف الموظف العمومي التجارة, أو أن يكون تاجرا, باعتبار أن جميع المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة الشخصية لمالكها.
وقال الديوان إنه لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أيا بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وطلب رئيس الوزراء, بكتاب وجهه للديوان في الخامس عشر من آب الماضي, تفسير هل يحق للموظفين العموميين أن يمارسوا التجارة, وأن يمتلكوا مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات, وما مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة, ومدى مخالفة اكتساب الموظف العام لصفة تاجر بموجب إدلائه بتصريح باحتراف التجارة أو تسجيله كشريك متضامن في ظل عدم توليه أي عمل من أعمال الإدارة أو عضوية هيئة المديرين أو مدير عام الشركة, حيث أن مالك المؤسسة التجارية مفوض بحكم القانون بالأمور المالية والقضائية.