اخبار البلد تنشر نص قوانين مشروع قانون نقابة المعلمين ومشروع قانون البلديات ومشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد
يعقد مجلس النواب اول جلسة له في الدورة الاستثنائية الاولى يوم غد الخميس يحيل فيه الى لجانه المختصة القوانين الواردة من الحكومة وعددها12 قانونا.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من صباح الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر اذار سنة2011 ميلادية، اضافة الى تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من (امس) الأربعاء .
ومن ابرز القوانين التى احالتها الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت رقم10 لسنة2011 قانون العفو العام ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية2011 ومشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين ومشروع القانون المعدل لقانون هئية مكافحة الفساد ومشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة والذي بموجبه يعطى الحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في ان يحدد اسعار اي من السلع الاساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية.
اما ابرز التعديلات التى تضمنها قانون المالكين والمستاجرين هو السماح للمستاجر بموجب عقد الاجارة المبرم قبل31 /8 /2000 بالاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.
كما تضمنت التعديلات تعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة ما قبل31 /8 /2000
بالاتفاق بين المالك والمستاجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ونص القانون على اخلاء المستاجر للعقار في حال انشاء المستاجر عقارا او تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التى يقع فيها العقار او عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التى يقع فيها العقار.
ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستاجر وتحديد المستفدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستاجر للعقار المؤجر لغايات السكن.
اما ابرز نصوص قانون البلديات فهي ان امين عمان يعين بقرار من مجلس الوزراء وينتخب عبر الانتخاب المباشر ثلثي اعضاء مجلس امانة عمان.
كما تضمن القانون استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات وسمح القانون للبلديات انشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والاسكان والادخار، اضافة الى انه منع عضو مجلس الامة من الترشح لانتخابات رئاسة اي بلديه او عضوية المجلس فيها.
اما قانون نقابة المعلمين فقد اشترط الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات من اعضاء الهئية العامة المركزية على الاقل.
يشار الى الارادة الملكية السامية لعقد الدورة الاستثنائية تضمن ادراج20 قانونا على جدول اعمالها اضافة الى مشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب وتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو.
كما ان الحكومة لم ترسل الى مجلس النواب حتى الان جميع القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية ومنها مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة2011 .
ويحيل المجلس الى لجانه المختصة مشروعات القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية والتي ابرزها مشروع قانون نقابة المعلمين والقانون المؤقت لقانون العفو العام ومشروع قانون البلديات ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستآجرين لسنة 2011 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2011 ومشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.
«الرأي» تنشر نصوص مشاريع سبعة قوانين
مشروع قانون نقابة المعلمين
الأسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة المعلمين
لأن مهنة التعليم رسالة تهدف إلى تنشئة الأجيال على أسس اخلاقية، وانطلاقا من مبادئ السياسة التربوية بأن التعليم مهنة ورسالة تربوية قواعدها الأساسية الاخلاق والتربية.
ولدور المعلم ومكانه في بناء الانسان والمجتمع، ولتمكينه من القيام بهذا الدور وتوفير الظروف التي من شأنها الارتقاء برسالة المعلم والعملية التعليمية.
فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون نقابة المعلمين
المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
النقابة : نقابة المعلمين.
هيئة الفرع : هيئة الفرع في المحافظة.
المجلس : مجلس النقابة.
النقيب : نقيب المعلمين.
المعلم : كل من يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.
المادة 3: أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان.
المادة 4: تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:-
أ- الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها.
ب- الاسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
ج-المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.
د- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة.
المادة 5: تلتزم النقابة بما يلي:-
أ- المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم.
ب- مراعاة احكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين.
ج-عدم ممارسة الانشطة الحزبية.
د- عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين.
المادة 6: أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة 7: يشترط في عضو النقابة ان يكون:-
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج-غير منتسب لأي نقابة اخرى.
المادة 8: أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها.
ب-يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل.
ج- يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع.
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة 9: يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة أمام الوزير او من يفوضه القسم التالي:
«أقسم بالله العظيم ن اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها».
المادة 10: أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
1- اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- اذا ثبت للمجلس ان أيا من شروط الانتساب غير متوافرة او غير صحيحة.
3- اذا تخلف عن اداء القسم.
4- اذا فقد أي شرط من شروط العضوية.
ت- اذا زالت اسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب.
المادة 11: أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج-تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من ميريات التربية والتعليم.
تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي:
1- خمسة اعضاء عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم حدا ادنى.
2- عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المديرية.
د – يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.
المادة 12: أ- يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات.
ت- تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة 13: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية:
أ- دعوة اعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ب- ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية.
ج-دراسة الأمور المحالة اليها من المجلس وابداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها.
د- تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع اهداف النقابة.
هـ - ايداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده.
المادة 14: أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب-تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية:
1- انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
2- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
3-اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية.
4- تعيين محاسب قانوني للنقابة.
5- اقرار مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس.
6- أي أمور اخرى يعرضها المجلس عليها.
المادة 15: أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
ب-يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء المحاضرين.
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات المحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة.
المادة 16: أ- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب-تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف.
المادة 17: أ- يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس.
ب-لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج- لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
المادة 18: أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى الوزيير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب-يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية على الاقل، فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على اكثر الاصوات.
ج- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د- يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على اكثر الاصوات عددا.
هـ -يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
المادة 19: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب- استتثمار اموال النقابة.
ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و- الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها.
ز- تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ط- التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين.
ك- اصدار المطبوعات التي تخدم اهداف النقابة.
ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال النقابة.
المادة 20: يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.
المادة 21: أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.
ب-اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز.
المادة 22: يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله.
ب-اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 23: يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:
أ- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون/
ب-تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.
د- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لأعضائه.
هـ- رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها.
المادة 24: تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 25: تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها.
ب-التبرعات والاعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء عليها.
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د- ريع استثمار اموالها.
المادة 26: تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها.
المادة 27: أ- تحل النقابة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2- قرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام هذا القانون.
ب- تتولى الوزارة تصفية النقابة عند حلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤول الى الوزارة اموال النقابة وموجوداتها وتوزع حصيلة التصفية على المعلمين الاعضاء في النقابة.
المادة 28: أ- بعد سريان احكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشر سنة في ممارسة التعليم، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
1- تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة.
2- النظر في طلبات انتساب المعلمين.
ب-تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 29 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والاسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.
المادة 30 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
مشروع قانون البلديات
الاسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات
لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في مجريات العملية الانتخابية عند تطبيق بعض النصوص الواردة في القانون النافذ, ولاعتماد آلية انتخاب جديدة لاعضاء المجالس البلدية.
ولمنح صلاحيات اضافية لرئيس البلدية تساهم في تفعيل دوره وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والاعضاء وللسماح للبلدية بانشاء صناديق تكافل اجتماعي واسكان وادخار, مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات.
وبهدف تحقيق الحماية لاموال البلدية باعتبار اموالها اموالا عامة وكذلك استحداث عملية الرقابة المالية المسبقة على اعمالها, وبهدف منحها الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.
المحافظ: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الذي تقع البلدية في محافظته او لوائه او قضائه ورئيس الوزراء فيما يتعلق بامانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين.
الرئيس رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية او امين عمان او امين القدس.
المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع اخر.
المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان يستعمله بشكل متقطع او كان له بيت سكن في مكان اخر ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في أي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في أي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة او الدائرة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او دائرة انتخابية واحدة.
المادة 3 – أ – البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المنوطة بها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ب – باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي, يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس.
2 – يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون.
3 – يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير.
ج – يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا وله بهذه الصفة ان يقاضي وان يقاضى وان ينيب عنه او يوكل لهذه الغاية أي محام في الاجراءات القضائية كما تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.
د – يتخذ مجلس البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او أي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك.
المادة 4 – أ – لغايات تنفيذ احكام هذا القانون, تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية:
الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة.
الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة.
الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة.
ب – لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
ج – تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
د – 1 – تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها يعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة اعمالهم.
2 – يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكماله مدته, تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت اقل من سنة, اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.
3 – على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة, يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التاجيل من مدة المجلس القانونية.
المادة 5 – أ – اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية, يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2010 عن البلدية التي ضمن اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير.
ب – يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه الماجة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره في الطلب ويحدد اعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – تحدد منطقة البلدية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الوزير المالية.
ج – عند احداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس.
د – تعتبر البليات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها.
هـ - على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر:
1 – لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه او تعديل بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع او تضييق او تعديل حدود أي بلدة او ضم أي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول او فصل أي منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
2 – تتم تسمية أي بلدية احدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام التشريعات التي تطبق على البلديات.
3 – يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصينف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ويعلن لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون.
4 – تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها, وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها, كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
المادة 6 – أ – تعتبر (امانة عمان الكبرى) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن (امانة عمان الكبرى) في هذا القانون او في أي تشريع اخر.
ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى (امانة عمان الكبرى) او تعديل حدود منطقة البلدية لها بضم مناطق اخرى اليها او فصلها عنها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وتعتبر (امانة عمان الكبرى) الخلف القانوني والواقعي لامانة العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت او التي ستضم اليها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 7 – أ – تطبق على منطقة اختصاص (امانة عمان الكبرى) القوانين والانظمة التي يتم اصدراها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او أي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى.
امين العاصمة: امين عمان
مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى.
ب – لمجلس (امانة عمان الكبرى) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام باي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او أي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (43) و(44) و(53) و(55) و(56) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري احكام هذه الفقرة على أي لجنة تعين لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.
ج – على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:
1 – يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائى المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه.
2 – لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة وتعتبر هذه اللجان كل من نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدروها وللامين حق الاعتراض عليها لدى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او الى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.
المادة 8 – أ – مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتصى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.
ب – اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل االى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج – اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فان لم يتوافر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلا وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 9 – أ – يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها, وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.
ب – يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعصاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر, واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين.
المادة 10 – أ – يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه ويحدد له موعدا لبدء تسجيل الناخبين وانتهائه ويعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.
ب – على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية او لاي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب احد اعضائها او احد موظفي الحكومة رئيسا لها واحد موظفي البلدية كاتبا لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويبلغها مواعيد البدء والانتخاب من العمل ومكانه ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية.
ج – تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.
المادة 11 – أ – تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتبا ذكورا واناثا ويشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون, ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ويعتمد دفتر العائلة المدون فيه الرقم الوطني والصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة على دفتر العائلة وعلى الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
ب – اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكورا واناثا على وجه يكفل بيان الناخبين في كل دائرة.
ج – لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدوائر.
د – بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل الناخبين تقوم لجنة التسجيل وخلال اسبوع باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ليعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى الصحف اليومية المحلية.
المادة 12 – أ – يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:
1 – ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.
2 – ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه.
3 – ان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جميع النفايات او أي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا.
4 – ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.
ب – اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.
المادة 13 – أ – يجوز للمقيم خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخحبين.
ب – تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان يعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد باربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم صدوره ويعدل الجدول تبعا للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض.
ج – تتخذ قرارات لجنة تسجل الناخبين باكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات.
د – الاعتراض على الاعتراض:
اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لاي ناخب اخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعبن ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات امام لجنة التسجيل ذاتها على ان تصدر قرارها في هذا الاعتراض خلال ثمان واربعين ساعة من تقديمه لها.
المادة 14: أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستأنف معترضا عليه.
ب- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها او تبليغ مقره الرسمي.
ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعا لنص الحكم.
المادة 15: أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائيا.
ب- اذا لم يوقع على الجدول رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه.
ج- عندما يصبح الجدول نهائيا يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك.
د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.
المادة 16: يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان آخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الأقل.
المادة 17: أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقة بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأمينا مقداره مائتا دينار للفئتين الاولى والثانية ومائة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ ايرادا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين.
ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- لطالب الترشح الذي رفض ترشيحه او لأي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على ان يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه.
د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم اليه ويصدر قراره فيه خلال اسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب.
هـ - يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعارا خطيا بذلك.
المادة 18: يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه اذا توافرت فيه المؤهلات التالية:
أ- ان يكون قد اكمل خمس وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح.
ب- ان يحسن القراءة والكتابة.
ج- ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.
د- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.
هـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
و- ان لا يكون مفلسا احتياليا.
ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
ح- ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
المادة 19: أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس.
ب-اذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.
المادة 20: أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا او مراكز الاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات.
ب-يجوز لرئيس الانتخاب اذا توافر عدد من الناخبين لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم، او اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات.<