أبو حمور: النظام الضريبي يستثنى سلعا وخدمات من نسبة الـ 16%
قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أنه وبالرغم من أن أحكام المادة 6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة عامة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة بنسبة 16 بالمئة من قيمتها أو بدل هذه الخدمة إلا أن النظام الضريبي يستثنى من هذه النسبة عددا من السلع والخدمات.
وقال ابوحمور في بيان اليوم الثلاثاء ان هناك سلعا وخدمات معفاة من الضريبة كما ان سلعا وخدمات خاضعة بنسبة الصفر بالاضافة الى سلع وخدمات خاضعة بنسبة 4 بالمئة من القيمة بدلاً من 16 بالمئة من قيمة السلعة أو الخدمة.
وأوضح ان السلع الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر تشمل المواد الغذائية من دواجن ولحوم وأسماك وعسل والمحضرات المعدة لتغذية الأطفال ولوازم المعاقين ومدخلات صناعة الأدوية والكتب والمطبوعات وأجهزة ومعدات توفير الطاقة بالاضافة الى عدد آخر من السلع.
اما السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات تشمل دقيق الحنطة والخبز وزيت الزيتون والحمص والفول والفلافل للمطابخ الشعبية والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية كما تشمل خدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء والنقل البري والتعليم والصحة وخدمات معاصر الزيتون والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وعدداً آخر من السلع والخدمات. وتشمل السلع التي تخضع لنسبة ضريبة مبيعات مخفضة مقدارها 4 بالمئة من القيمة بدلاً من 16 وتشمل الحيوانات الحية وعددا من المواد الغذائية مثل الألبان والفواكه والخضار والحبوب والزعتر ورب البندورة والحلاوة الطحينية وسلع أخرى. يذكر ان وزارة المالية شكلت منذ أكثر من ثلاثة أشهر لجنة فنية من مختصين من الوزارة ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمراجعة جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها وإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على بعض السلع الكمالية.
وقامت هذه اللجنة بمراجعة شاملة لجداول التعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وأوشكت على الانتهاء من الدراسة المكلفة بإجرائها وستقوم برفع تقريرها وتوصياتها خلال الأسبوع المقبل.