الضمان توضح أسس ومعايير شمول المحامين بأحكام قانون الضمان

الضمان توضح أسس ومعايير شمول المحامين بأحكام قانون الضمان

أوضح المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المؤسسة أصدرت مؤخراً أسساً ومعايير تنظم شمول المحامين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، والأحكام الخاصة بشمول أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي.
وبينت المؤسسة أن المحامي غير المزاول الذي يعمل لدى مكتب محاماة بأجرٍ يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان كونه ينطبق عليه مفهوم العامل، وكذلك المحامي المزاول العامل لدى مكتب محاماة بموجب عقد عمل يستند لأحكام قانون العمل الأردني، فيتم شموله ــــ أيضاً ــــ إلزامياً على اعتبار أنه يعمل تحت إشراف وتبعية صاحب عمل، ويتقاضى أجراً، وينطبق عليه مفهوم المُؤمَّن عليه العامل.
وأضاف المركز أن المحامي المزاول العامل لدى مكتب محاماة بأجر بموجب عقد وكالة، وليس بموجب عقد عمل لا يُشمل إلزامياً بالضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل وقد أتاح له قانون الضمان الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً.
وأشار المركز بأن المحامي المتدرب لا يُشمل بأحكام قانون الضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل من حيث التبعية القانونية وتقاضي الأجر؛ حيث إن فترة التدريب هي لغايات الحصول على إجازة المحاماة سنداً لقانون نقابة المحامين.
أما بالنسبة للمحامي المزاول صاحب العمل أو المحامي العامل لحسابه الخاص أوضح المركز بأنه لا يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان، إنما يتاح له الانتساب للضمان بصفة اختيارية إذا كان أردنياً؛ لأن قانون الضمان استثنى أصحاب المنشآت الخاضعين لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى التشريعات النافذة من الشمول إلالزامي بالضمان.