حبس وغرامة لمخالفي قانون البورصات الأجنبية

اخبار البلد

 

حظر قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، على أي شخص الترويج أو الاعلان بأي وسيلة بأن يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وبموجب القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل شخص يخالف الاحكام المذكورة كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها اي شخص خلافا للأحكام المذكورة.

وحصر القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية أمس الأول،نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بالبنوك وبشركات الخدمات المالية، كما لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل .

وعرّف القانون، البورصة الأجنبية بأنها كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظما أم غير منظم يتم فيه التعامل بالاوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو ادوات مالية أخرى .

ونص القانون على أنه لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافا لاحكام القانون ، ويكون المخالف ملزما برد قبضة من مال الغير،وإذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير ودون الاخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين.

ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون