اعلان هام لجميع المعلمين في المدارس الخاصة


 
 
 
اخبار البلد-

تعلن نقابة المعلمين الأردنيين للزميلات والزملاء في المدارس الخاصة أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، قد نص في المادة 59 والخاصة بالعمل الإضافي الاختياري على ما يلي:

- يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.

- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

وقد وصل للنقابة شكاوى عديدة بقيام بعض المدارس الخاصة بتشغيل المعلم أو المعلمة في أشغال أخرى بالإضافة إلى عمله كمعلم أو معلمة، حيث تبنت النقابة العديد من القضايا لدى محاكم صلح الحقوق في المملكة، وتم في بعض القضايا المصالحة وأخرى ما زالت في المحاكم، ومن هذه الأعمال التي يكلف بها المعلم أو المعلمة على سبيل المثال لا الحصر: (مرافقة الباص، مشرفة مقصف المدرسة، سكرتاريا، مأمور تصوير، خدمة جمهور، منسق، مشرف أمين مكتبة.. إلخ).

وجميع هذه الأعمال الإضافية تستحق أن يحصل المعلم على عمله في هذه الأعمال بدل أجر إضافي، ويقدر هذا الأجر بمبلغ لا يقل عن 190 دينارا شهريا، بالإضافة إلى راتبه المستحق، وهذا ثابت من خلال أحكام المحاكم في القضايا العمالية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنقابة المعملين الأردنيين/ الدائرة القانونية على هاتف رقم 0772238730 خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 مساء يوميا عدا الجمعة.