استحقاقات وشروط انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي

اخبار البلد- وافقت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على طلب الاردن الانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي, وأوكلت لوزراء خارجيتها مهام متابعة مواءمة الانظمة الاردنية لكل متطلبات الانضمام والتي تتمحور اتفاقياتها وشروطها في عدد من المجالات.
ومن اهم نتائج انضمام الاردن لدول مجلس التعاون الخليجي تغيير آلية النظام الجمركي وتخفيفه مما سيعمل على تقليل إيرادات الجمارك لأن الجمارك الاردنية أعلى نسبياً من مثيلاتها في دول الخليج العربي.
اضافة الى حصول الاردن على منافع تجارية كبيرة وإمكانيات عالية لدخول الاسواق الخليجية, إضافة لحصول المملكة على حصة من إيرادات الرسوم الجمركية المشتركة.
وتضمنت النتائج تسهيل حركة نقل الاموال وإزالة القيود الاستثمارية والتمويلية مما سيتيح للأردنيين الحصول على التمويل الخليجي للمشاريع والعكس صحيح وتعزيز انسياب العمالة الاردنية للخليج عن طريق الانضمام لقاعدة البيانات الخليجية الموحدة وتسهيل إجراءات العمل في تلك الدول دون الحاجة لإقامة وإذن عمل.
اما الشروط المطلوب تحقيقها للانضمام لمجلس التعاون الخليجي فهي التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها. اضافة الى التوقيع على الاستراتيجية الامنية الشاملة, التي تهدف لتوطيد الامن وحماية الحدود, وتنمية الوعي الامني ورفع كفاءة الاجهزة الامنية, وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الاجهزة, ومواجهة التحديات والمخاطر الاقليمية.
وتسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الاعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون, نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين, ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم, ودعم التجارة البينية, كما أنه أحد المقدمات الاساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وقد اتخذ وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي. يضاف الى ما سبق, اعتماد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي, وهي 5 بالمئة على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي, وتعفى من الضرائب 417 سلعة بحسب النظام الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لشروط انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي:
الشؤون العسك¯رية:
* التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها, كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه, وتم وضع الانظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.
* المشاركة في قوات درع الجزيرة: وهي تشكيل قوة دفاعية مشتركة.
* مشروع حزام التعاون: بهدف ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليا.
* الاتصالات المؤمنة: بهدف ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة, وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية.
* توحيد الاسس والمفاهيم والتمارين المشتركة والمناهج العسكرية
* مجالات التعاون العسكري الاخرى: شمل التعاون العسكري مجالات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والامن العسكري - المساحة العسكرية - الخدمات الطبية - منظومة السلاح - الاتصالات - القوات الجوية - القوات البحرية - الامن البيئي - الدفاع ضد الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة - الحرب الالكترونية - الدفاع ضد الصواريخ البالستية).
* التعاون الامني:
تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الامني, ما يستحقه من أهمية بالغة, وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق الا باستتباب الامن والاستقرار.
* الموافقة على الاستراتيجية الامنية الشاملة التي تهدف إلى توطيد الامن وحماية الحدود, وتنمية الوعي الامني ورفع كفاءة الاجهزة الامنية, وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الاجهزة, ومواجهة التحديات والمخاطر الاقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الاقليمية والكوارث, والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها, ومكافحة الارهاب والتطرف, وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي, في مجال مكافحة الجريمة, وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الاهداف الاستراتيجية والتفاعل معها, وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس
* الاتفاقية الامنية:
الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون, هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الامني بين دول المجلس, وهي إلزامية لمن وقع عليها, وصادق عليها, وفق نصوص موادها. انطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الارهاب, من خلال الجهود الاقليمية والدولية, أقرت دول مجلس التعاون الاستراتيجية الامنية لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب في عام ,2002 وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الارهاب. كما توصلت دول المجلس في عام 2004 إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب, وتم في عام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الارهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الامنية المتخصصة, لتعزيز التنسيق والتعاون الامني في هذا المجال.
* اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس:
وهي اتفاقية تقضي بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 * تسهيل التنقل وانسياب السلع:
يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الاعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون, نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين, ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم, ودعم التجارة البينية, كما أنه أحد المقدمات الاساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة, وقد اتخذ وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي, أبرزها:
1- الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الاعضاء بالبطاقة الشخصية, وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية, يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية
2- الاتفاق على إصدار الدول الاعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها.
3- رفع كفاءة العاملين في المنافذ, والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل, وذلك من خلال التدريب المستمر, مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الاداء والتعامل.
4- حث الجهات المسؤولة عن المنافذ بين الدول الاعضاء على ضرورة توفير وتطوير الاجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الاجراءات.
5- زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب, للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود, بحيث تستوعب عدداً أكبر من وسائط النقل في وقت واحد, مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.
6- منح سائقي الشاحنات الوطنية, التي تحمل بضائع أي من دول المجلس, تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل, أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة.
7- إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة.
8- منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والاقامة.
9- منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الاجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس,شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.
10- الربط الآلي المحدود المعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ.
11- تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم.
12- قيام كبار المسؤولين في الادارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ, للوقوف على الاداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لتحسين الاداء وتطويره.
13- وضع استبيانات, في جميع المنافذ, وخاصة في الدول الاعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك, أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
14- تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ, بين الدول الاعضاء, للوقوف على الاجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب, ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها.
التعاون في مجال الدفاع المدني:
1- توقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث. وفي هذا المضمار وتعزيزاً للتعاون أُقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ.
التعاون في مواجهة المخاطر النووية والاشعاعية:
في مجال تعزيز حماية دول المجلس مواطنيها من مخاطر الكوارث الاشعاعية والنووية:
1- الموافقة على متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الاشعاعية والنووية.
2- العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الاشعاعية والنووية في دول المجلس.
3- توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الاشعاعية قدر الامكان في دول المجلس.
4- التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الاشعاعية والنووية.
5- إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الاشعاعية والنووية.
6- إنشاء لجان طوارئ وطنية للحوادث الاشعاعية والنووية في الدول الاعضاء التي لم تُنشئ بعدُ مثل هذه اللجان.
التعاون في مجال مكافحة المخدرات:
الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998م, لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها. ويتضمن التشريع مواد تشدد العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005م تم اتخاذ قرار الاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة.
التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية:
في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية, يتطلب إقرار ما يلي:
1- التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الاعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.
2- إنشاء قاعدة معلومات أمنية, تحقق الربط الالي بين دول المجلس, في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
3- إقرار النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين والعمل به لمدة ثلاث سنوات.
4- الموافقة على القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون
 
تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء:
أ - السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الاعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها.
ب - السماح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الاعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الاعضاء.
ج - السماح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الاعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية.
د - السماح لسيارات الاجرة التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الاعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها, مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.
الشؤون الاقتصادية
يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الاعضاء أحد الاهداف الاساسي¯¯¯ة لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الاساسي للمجلس, ومن ضمن الاهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.
السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الانشطة التالية في أي من الدول الاعضاء:
1- الخدمات العقارية واستئجار الاراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.
2- الخدمات الاجتماعية.
التعاون النقدي:
- تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.
- التعاون في المجالات المصرفية.
الموافقة على استراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس, و تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس, والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. اضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.
التعاون في مجال الاتحاد الجمركي:
اعتماد النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية وإقرار التالي:
1- السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والاحصائية.
2- السلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ وأسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للن¯زع, فأنه ليس هناك حاجة لاشتراط اصطحابها بشهادة منشأ, ويكتفي بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والاحصائية.
3- السلع التي يتعذر - طبقاً لطبيعتها - تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي كحد أقصى, بموجب شهادة المنشأ بالاضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والاحصائية.
4- عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الاجنبية الاخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ.
5- عدم ضرورة مطالبة المنتجات الوطنية بشهادة المطابقة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الاعضاء والاكتفاء بتطبيقها على السلع الاجنبية الواردة لدول المجلس.
6- تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والاسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.
7- تم الاتفاق على آلية لتسوية الايرادات الجمركية بين الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة), والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالايرادات الجمركية لتلك السلعة.
8- إلغاء شروط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الاجنبية لأي من دول المجلس.
9- اعتماد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي, وهي 5 بالمئة على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي, وتعفى من الضرائب 417 سلعة بحسب النظام الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
التعاون في مجال التجارة والصناعة
التعاون في المجال التجاري:
السماح لمواطني الدول الاعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة, وكذلك بالسماح لمواطني الدول الاعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة والسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الاعضاء, وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك, وإقرار القانون (النظام) التجاري الموحد, والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية, وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد, قانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس, قانون (نظام) لحماية المستهلك بدول المجلس, قانون (نظام) لمكافحة المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية بدول المجلس, القانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس, القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات, القانون الموحد للتعاملات الالكترونية.
التعاون في المجال الصناعي:
السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الاهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن.
إقرار النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس,
وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية إقرار منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الالات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك, ونطرا لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها, فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط, ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء من كانون الثاني .2008
إقرار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبارا من الاول من عام .2004
اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي.
المساهمة في إعداد مشروع نظام (قانون) موحد لتشجيع استثمار رأس المال الاجنبي في دول المجلس. وأيضاً إعداد مشروع استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات لدول المجلس
في مجال السوق الخليجية المشتركة:
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
- ممارسة المهن والحرف.
- تداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات.
- العمل في القطاعات الحكومية والاهلية.
- التأمين الاجتماعي والتقاعد.
- تملّك العقار.
- تنقل رؤوس الاموال.
- المعاملة الضريبية.
- الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
- التنقل والاقامة.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي, وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والاجنبي, وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم, ورفع الكفاءة في الانتاج, وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة, وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية
النتائج:
ان انضمام الاردن لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يعمل على تغيير شامل للأنظمة المتبعة في المملكة مما يترتب عليه الاثار الاقتصادية التالية:
* تغيير آلية النظام الجمركي وتخفيفه مما سيعمل على تقليل إيرادات الجمارك لأن الجمارك الاردنية أعلى نسبياً من مثيلاتها في دول الخليج العربي.
* حصول الاردن على منافع تجارية كبيرة وإمكانيات عالية لدخول الاسواق الخليجية, إضافة الى حصول المملكة على حصة من إيرادات الرسوم الجمركية المشتركة.
* تسهيل حركة نقل الاموال وإزالة القيود الاستثمارية والتمويلية مما سيتيح للأردنيين الحصول على التمويل الخليجي للمشاريع والعكس صحيح.
* تعزيز انسياب العمالة الاردنية للخليج عن طريق الانضمام لقاعدة البيانات الخليجية الموحدة وتسهيل إجراءات العمل في تلك الدول دون الحاجة لإقامة وإذن عمل.
* أما بالنسبة للعملة الخليجية الموحدة, فبما أن الاطر العامة ما زالت مبهمة, فإننا لا نستطيع تقييم أثرها على الاقتصاد الاردني.