(تعديلات ضرورية على قانون نقابة الصحفيين المعدل للقانون (5) لعام 1988)
- ضرورة ضم كافة خريجي الصحافة من الجامعات دون فترة تدريب
- المطالبة بعدم إسقاط العضوية عن من بلغ سن التقاعد وعن الصحفيين الأردنيين العاملين في صحف خارج المملكة
- ضرورة إضافة الصحفيين من حملة الجوازات المؤقتة كأعضاء مؤازرين وضم المذيعين ومعدي البرامج والمخرجين الصحفيين والمدققين اللغويين
أخبار البلد - محمود الداوود - في الوقت الذي تم فيه تحويل قانون نقابة الصحفيين المعدل للقانون رقم 5 لسنة 1988 من مجلس الوزراء إلى ديوان التشريع والرأي، تتواصل مطالبات العديد من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بضرورة سحب القانون مباشرة لإجراء بعض التعديلات الضرورية قبل دراسته وتحويله إلى مجلس النواب، والسير فيه بالطرق التشريعية، وعندئذ قد يصعب إجراء التعديلات المطلوبة.
القانون المذكور طرحه مجلس نقابة الصحفيين السابق، وتم نشره على موقع النقابة الالكتروني، كما دعت النقابة إلى اجتماع من أجل مناقشته وإجراء ما يلزم من تعديلات، إلا أن الهيئة العامة كعادتها لم تحقق اكتمال النصاب؛ مما أوجب اجتماعا آخر عقد بمن حضر، وبذلك تم إقرار القانون بأقل الحضور، وتحويله إلى رئاسة الوزراء للسير فيه بطرقه القانونية، إلا أن أعضاء الهيئة العامة تنبهوا متأخرين إلى القانون وبدأ التذمر من بعض بنوده، مما جعل العديد من المرشحين لانتخابات مجلس النقابة يتبنون الفكرة القائلة بضرورة سحب القانون لوجود بعض الاختلالات فيه، ويرى البعض انه بوجود مجلس نقابة جديد لا بد من إعادة القانون لدراسته وتعديل ما يلزم، أو إجراء التعديلات المطلوبة حتى وان كان القانون بديوان التشريع والرأي.
ورغم أن القانون تضمن بعض البنود والمواد الجيدة إلا أن بعض مواد القانون تشكل خطرا على عضوية الأعضاء، وبالتالي رأى الكثيرون ضرورة تغييرها، ومن أهم هذه المواد ما يلي:
- المادة (5): يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:
د ـ حاصلا على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها:
1- شهادة الدكتوراة في الصحافة أو الإعلام.
2ـ شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الإعلام (وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر). والمطلوب شطب ما بين القوسين.
3ـ الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الإعلام (وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة). والمطلوب شطب ما بين القوسين.
4ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الإعلام (وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين). والمطلوب استبدال سنتين بـسنة واحدة.
بعد الفقرة هـ من المادة (5) في نفس شروط من يسجل في النقابة إضافة فقرة (و) ونقل (و) الأصلية لتصبح (ز) وتنص الفقرة الجديدة على: كل من يعمل في المؤسسات الصحفية الأردنية العامة والخاصة من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأمضى خمسة أعوام في المهنة وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة واحدة.(على أن يتمتع بخدمات العضوية باستثناء الحق في الترشح أو الانتخاب).
ثم تعديل الفقرة (و) الأصلية التي أصبحت (ز) لتصبح على النحو التالي بإضافة ما بين القوسين: أن يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية بحيث يكون عمله محررا أو مندوبا أو كاتبا أو مصورا صحفيا في دوائر الأخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أو إعلامية (ويستثنى من ذلك كل من بلغ سن التقاعد في المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يعمل بها شريطة أن يواصل عمله الصحفي في أي وسيلة إعلامية).
- المادة (8): لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة ممارسا للمهنة إذا عمل: (بإضافة ما بين القوسين):
أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أو إعلامية أردنية أو (سكرتير تحرير) أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو مذيع نشرات الأخبار أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها (أو مذيع ومقدم ومعد برامج إذاعية أو تلفزيونية).
- المادة 14:
- (ب): ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين إلى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
1- إذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين (تستبدل بـ: تزيد عن 3 سنوات متتالية).
2- إذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد عن سنة (تستبدل بسنتين).
3- إذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة (تستبدل بـسنتين).
4- إذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد عن سنتين. (المطالبة بشطب هذه الفقرة نهائيا).
- المادة 17: الفقرة (أ): إضافة ما بين القوسين فيما يلي: يحظر على غير الصحفيين الممارسين (والمتدربين والمؤازرين) أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى... ألخ الفقرة.
- المادة 22: إضافة كلمة (كافة) لنص المادة لتصبح: تتكون الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من (كافة) الأعضاء، و(شطب ما جاء بعدها). (إذ لا يجوز حرمان العضو من أي اجتماع خاصة أن هناك في القانون طرقا أخرى لمعاقبة من لم يدفع التزاماته، لأن تقليص العدد سنويا في الاجتماعات واقتصارها على المسددين يعتبر وسيلة لتمرير قرارات).
- المادة 25: فقرة (د): إضافة ما بين الأقواس: تفتح صناديق الاقتراع في (موعد أقصاه ساعة بعد اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة) من صباح يوم الانتخابات وتغلق (عند اكتمال الاقتراع من الأعضاء المتواجدين).
- المادة 27: بتثبيت ما بين الأقواس: تتألف المجلس من النقيب و(نائبه) و(تسعة) أعضاء يتم انتخابهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس (سنتين).
- كما يطالب عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الإعلان عن محاضر اجتماعات مجلس النقابة وتحديد أسماء الحضور والغياب ونشرها مع محاضر الاجتماعات في الصحف ليتسنى للهيئة العامة معرفة من يتغيبون عن الاجتماعات ومراقبة عمل المجلس.
- ويطالب أعضاء من الهيئة العامة أيضا بتعيين لجنة اختبارات قبول الأعضاء من أعضاء الهيئة العامة أو أساتذة لهم بصمتهم وخبرتهم في العمل الصحفي والإعلامي مشهود لهم بالنزاهة ومعرفة الجسم الصحفي، حتى لا تكون الاختبارات تعجيزية كما هو حاصل الآن.
- ويطالب العديد أيضا بضرورة إضافة أعضاء مؤازين للنقابة من المخرجين الصحفيين والمدققين اللغويين، على ألا يكون منضويا تحت مظلة أي نقابة أخرى.
(ملاحظة: يمكن معرفة تفاصيل القانون المعدل بالدخول إلى موقع النقابة الالكتروني ومقارنة ما جاء فيه بما تم اقتراحه هنا).