صدور عفو ملكي عام وموسع يوم عيد الاستقلال المقبل.. قانون العفو العام العتيد يطال قرابة مئة الف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين ويسهم في ت

أخبار البلد - علمت "المجد" ان توجيهاً ملكياً قد صدر الى الحكومة مؤخراً، يقضي بضرورة الانتهاء من اعداد قانون عفو عام موسع قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حتى يمكن للملك ان يقدمه الى الشعب الاردني على سبيل الهدية والمكرمة الملكية، بمناسبة عيد الاستقلال المقبل·

وقالت اوساط سياسية وقانونية "للمجد" ان مشروع هذا القانون قد شارف على الانتهاء، وانه سيأتي موسعاً بحيث يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين والماثلين للمحاكمات في مخالفات وجنح وجرائم مختلفة، على ان يستثنى منها بعض الجرائم التي جرت العادة الا يطالها العفو·

وتوقعت هذه الاوساط ان يستفيد من هذا القانون قرابة مئة الف شخص، ابرزهم المقاتل البطل احمد الدقامسة، وخالد شاهين وزملاؤه في قضية مصفاة البترول، وعدد من معتقلي الحركات السلفية والاصولية·

ولفتت هذه الاوساط الى ان العفو العام المقبل الذي يشمل الجرم والعقوبة معاً، يعتبر العفو العام الثاني في عهد الملك عبدالله، حيث صدر "العفو العام" الاول سنة 1999 بمناسبة جلوس الملك على العرش·· مشيرة (هذه الاوساط) الى ان هذا العفو المنتظر صدوره يوم عيد الاستقلال القادم، يأتي ضمن سياسة التهدئة والمقاربة بين الحكم والشعب، وتنفيس جانب من الاحتقان العام الذي لا تخطئه العين، جراء تفاقم الاوضاع المعاشية والاقتصادية للسواد الاعظم من المواطنين·

ووفقاً للاحصاءات الرسمية، كشفت هذه الاوساط عن ان نحو ثمانية آلاف سجين وموقوف يقبعون راهناً في عشرة سجون عاملة، ولفتت الى ان هذه السجون قد استقبلت على مدار العام الماضي نحو 54 الف سجين ما بين موقوف ومحكوم، ناهيكم عن عدد الاحكام الصادرة غيابياً وحضورياً ضد مواطنين ومقيمين في قضايا جزائية مختلفة·

جدير بالذكر ان الاردن يعتبر من بين اكثر بلدان العالم اصداراً  لقوانين العفو العام، وفيما يلي سلسلة القوانين التي صدرت بهذا الخصوص:

- قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1951، وقد شمل جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 6/9/1951، سواء اقترنت بحكم قطعي ام لم تقترن، بما فيها الاحكام العسكرية الصادرة من قبل المحاكم العسكرية الاردنية والمصرية والعراقية، واستثنى من احكامه جرائم القتل والتعذيب واحكام المحاكم الخاصة المشكلة بموجب القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951·

اما تفسير شموله لاحكام المحاكم المصرية والعراقية، فالمقصود بذلك الاحكام الخاصة بمنتسبي القطاعات العسكرية التابعة للجيشين المذكورين المرابطة آنذاك في مناطق الضفة الغربية من الاردن·

- قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953، وقد شمل جميع الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم من تاريخ 6/9/1951 وحتى 3/5/1953، سواء صدر فيها حكم ام لا، واستثنى الهاربين من وجه العدالة، والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي·

- قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960، وسرى مفعوله على الجرائم المرتكبة من تاريخ 14/5/1960 وحتى تاريخ 61/6/1961 باستثناء الجرائم التي استثناها القانون الذي سبقه·

- قانون العفو العام رقم 16 لسنة 1961 وسرى مفعوله على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 2/5/1961·

- قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962 ونص على أن يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 1/1/1961·

- قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965، الذي كان وصفي التل رئيس الوزراء آنذاك وراء اصداره، حيث سرى مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 3/4/1965، ويعتبر اشهر واشمل قوانين العفو العام في تاريخ الاردن·

- قانون العفو العام رقم 9/1 لسنة 1971، وشملت احكامه جميع الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل 1/5/1971، سواء كانوا مدنيين او عسكريين·

- قانون العفو العام رقم 52 لسنة 1973، وشملت احكامه الجرائم التي ارتكبت ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من قبل المواطنين الاردنيين قبل تاريخ 18/9/1973·

- قانون العفو العام رقم 85 لسنة 1973 وسرى مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/01/1973، سواء صدرت بها احكام من المحاكم المختصة ام لم تحكم·

- قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992، وسرى مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 11/11/1992 سواء صدرت بها احكام من المحاكم النظامية او المحاكم العرفية العسكرية او المحاكم العسكرية او محكمة امن الدولة أو أي محكمة خاصة أخرى، أو تم الفصل بها، حيث أعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة به بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها، بما في ذلك رسوم المحاكم·

- قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999، وسرى مفعوله على جميع الجرائم التي وقعت قبل 18/3/1999 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم·

في المجمل يلاحظ ان القوانين آنفة الذكر استثنت جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو، وجرائم القتل العمد والقصد بالنسبة للفاعل والشريك، وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرون بالاكراه أو العنف، وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها، وجرائم اختلاس اموال الدولة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتعامل بالرق والارهاب، وجمعيات الاشرار، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وجرائم تزوير البنكنوت، والجرائم المتعلقة بالمسكوكات والتزوير الجنائي والجنح المخلة بآداب الاسرة، وجرائم الشيك والغش اضراراً بالدائنين، والادعاء بالحق الشخصي والالتزامات المدنية·