ديوان المحاسبة يطالب وزارة النقل بالتحقق من دستورية اتفاقية المطار
أخبار البلد - طالب ديوان المحاسبة من وزير النقل مهند القضاة مؤخرا، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من دستورية اتفاقية إدارة وتطوير مطار الملكة علياء الدولي التي وقعت العام 2007، لاسيما فيما يتعلق بانسجام الاتفاقية مع المادتين (33 و117) من الدستور.
وتؤكد المادتان ضرورة أن يصادق مجلس الأمة على الاتفاقية وأن لا يتم إقرارها إلا من خلال قانون. ودعا ديوان المحاسبة، في كتاب موجه للوزير إلى دراسة الاتفاقية المشار إليها لبيان مدى مطابقتها للشروط المرجعية لدعوة العطاء ومراعاتها لأحكام المادتين 33 و117 من الدستور ولمعايير منظمة الطيران المدني الدولية "الايكاو"، خصوصا علاقة الرسوم بكلفة الخدمات في تلك الاتفاقية. وكان ديوان المحاسبة وجه كتابا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بعد قيام مجموعة المطار الدولي برفع رسوم خدمات المطار بنسبة 21.12 % ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2010، حيث كان الديوان قد طالب بإعادة النظر في الاتفاقية، ودعا الى تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وبعضوية الديوان، وانتقد آنذاك ما وصفه بـ"مجموعة قرارات تضر بالأردن وبالمستثمرين الأردنيين في المطار".
وجاء في الكتاب الأخير الموجه إلى وزير النقل في 3 أيار (مايو) الحالي بضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذه الاتفاقية وانسجامها مع أحكام المادة 33/2 من الدستور، والتي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
كما تضمن القرار إشارة الى ضرورة الالتزام بالمادة 117 من الدستور، والتي تنص على أن كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون.
ودعا ديوان المحاسبة في كتابه إلى "العمل على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف ذات العلاقة وبمشاركة ديوان المحاسبة لدراسة الاتفاقية المشار اليها لبيان مدى مطابقتها للشروط المرجعية لدعوة العطاء ومراعاتها لأحكام المادتين 33 و117 من الدستور والقوانين السارية، وكذلك للمتطلبات والتوصيات والمعايير الصادرة عن منظمة (الايكاو)" والخاصة بالعلاقة بين الرسوم وكلف الخدمات. كما طالب الوزارة بـ"الإيعاز للمجموعة بالالتزام بقانون ضريبة المبيعات لتحصيل قيمة الضريبة وضريبة المغادرة وتوريدها للخزينة العامة حسب الأصول".
وتضمن الكتاب طلبا من المجموعة بعدم اتخاذ إجراءات أو قرارات قد تلحق الضرر بالمستثمرين في المطار الى حين انتهاء اللجنة من أعمالها.وانتقد الكتاب "عدم وجود نص واضح وصريح في الاتفاقية يعطي الحكومة حق التدقيق على السجلات والقيود المالية للمجموعة للتأكد من صحتها وبما يضمن حقها الفعلي من الإيرادات الإجمالية المتحققة حسب النسبة المتفق عليها وهي 54.47 %". كما ألمح الكتاب الى عدم خضوع العديد من السلع والخدمات لضريبة المبيعات، وخصوصا خدمات المناولة الأرضية وخدمات مواقف السيارات .