الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تسأل ديوان التشريع
اخبار البلد-
وتاليا نص المذكرة :
معالي رئيس ديوان التشريع والرأي الاستاذ الدكتور نوفان العجارمة المحترم تحية وبعد : مذكرة توضيح وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الذي عقد يوم الجمعة 6/ 5/ 2016 في مقر نقابة الصحفيين وقائع الاجتماع :
1- عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين اجتماعها العادي السنوي يوم الجمعة 6/5/2016 بمن حضر وكان عدد الحضور من 60-63 صحفيا وجاء هذا الاجتماع بعد عدم اكتمال النصاب في جلسة يوم الجمعة 29/4/2016 .
2- عرض المجلس التقارير الادارية والمالية والمهنية على الهيئة العامة التي ناقشته بكل تفاصيله وبنوده وعقبت عليه ووجدت انه تقرير لا ينسجم مع متطلبات العمل النقابي في نقابة الصحفين ولايرقى الى مستواه .
3- طلب النقيب من الهيئة العامة وعلى الملأ التصويت على التقارير الادارية والمالية والمهنية فوافق عليه 19عضوا فقط وتم رفضه وعدم تصديقه وعدم الموافقة عليه من عدد 41 ممن يحق لهم التصويت وكانت النتيجة النهائية رفض التقارير من الهيئة العامة .
4- ثم تم اعادة عرض التقرير المالي وموازنة السنة المستقبلية من قبل النقيب وعلى الملأ فاقترح عضو الهيئة العامة ياسين القيسي ان التقرير المالي يتبع التقرير الاداري حكما بموجب الماده 19/ج من قانون النقابة واقترح اعتباره مردودا فاثنت الهيئة العامة على الاقتراح وصفقت له .
5- انهى النقيب اجتماع الهيئة العامة على هذا الاساس بعد عدم الموافقة وعدم التصديق على التقارير الادارية والمالية والمهنية .
في القانون : نصت المادة : المادة 20 على ان "تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت الماده لمادة 19 تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
ب ـ تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة
ج ـ مناقشة التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنها
المادة 26/ أ ـ يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه وبناءا عليه فان اجتماع الهيئة العامة قد انعقد انعقادا صحيحا وهي صاحبة الولاية العامة في اقرار التقارير الادارية او رفضها او عدم الموافقة عليها.
وحيث اتخذت الهيئة العامة قرارا بعدم الموافقة على التقارير الادارية والمالية والمهنية فان ذلك يعلن عن حالة المجلس باعتباره لا يملك موازنة لصرف او اتخاذ قرارات تستلزم صرفا ماليا .
كما ان عدم اقرار الموازنة والتقارير يعني ان تصرفات المجلس السابقة غير صحيحة.اما الادعاء بانه لايجوز للهيئة العامة عدم الموافقة على التقارير فهو قول مخالف للماده 19 من قانون النقابة التي اعطت الهيئة العامة حق تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة
ج ـ مناقشة التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنها مما يفند ادعاء المجلس بانه لا صلاحية للهيئة العامة.
واخيرا فان القول بان الهيئة العامة في حالة انعقاد فهو قول مناف للواقع ولا يوجد نص يسمح بذلك.املين من معاليكم في حال طلب اي فتوى بهذا الخصوص الاخذ بعين الاعتبار احكام القانون.كما نامل من الحكومة ومؤسساتها النأي بها عن اي خلاف بين المجلس والهيئة العامة.