النائبان الروسان والسردية يبعثان بمقترحات لرئيس اللجنة الملكية الخاصة بتعديل الدستور

اخبار البلد- وجهت النائب ناريمان الروسان والنائب ميسر السردية مذكرة لرئيس اللجنة الملكية الخاصة بتعديل الدستور أحمد اللوزي يطالبانه فيها بالأخذ بعين الاعتبار تعديل بعض المواد الدستورية.

 

وجاء في المذكرة النيابية التي حصلت "الهاشمية نيوز" على نسخة عنها المطالبة بتعديل سبع مواد في الدستور أبرزها إلغاء محكمة أمن الدولة كونها تتخالف مع نص المادة 102 من الدستور والتي تنص على أن "تمارس المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور, أو أي تشريع أخر نافذ المفعول" وهذا ما يؤكد ضرورة شطب الفقرة الثالثة من المادة 99.

 

وأكدت المذكرة على أن الأوان على أن يتم عرض جميع المواطنين بمختلف فئاتهم على القضاء العادي دون استثناءات ودون خصوصيات حرصا على قاعدة "إن الأردنيين سواء أمام القانون".

 

وطالبت المذكرة بتعديل إنشاء محكمة دستورية لتراقب مدى موافقة القوانين للدستور وبالتالي المساهمة في الحفاظ على حقوق المواطنين وعلى الديمقراطية.

 

وكذلك إلغاء عبارة "تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها" من المادة 110 من الدستور, وذلك للانسجام مع إلغاء المحاكم الخاصة التي تم المطالب بها في بداية الخبر.

 

كما طالبت المذكرة بتعديل العمر اللازم لعضو مجلس النواب ليصبح أربعين عاما بدلا من ثلاثين سنة أسوة بشروط عضوية مجلس الأعيان, حيث اشترط لعمر عضو مجلس الأعيان إن يكون قد بلغ سن الأربعين.

 

وفيما يتعلق بالتعديل الذي جرا على نص المادة 941 من الدستور والتي تنص على أنه يحق للسلطة التنفيذية في حال عدم انعقاد مجلس الأمة وضع القوانين المؤقتة في الأمور التي تستجوب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل بحيث تأخذ هذه القوانين المؤقتة نفس صفة الإلزامية والأهمية قوة القانون، مطالبتان بضرورة العودة إلى النص السابق قبل التعديل وهو عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها: الكوارث العامة وحالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل، مؤكدة على أن الهدف من العودة إلى النص الأصلي للمادة 941 عدم منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة بدون وجود معايير واضحة ومفهومه للتدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير.

 

وطالبت مذكرة النائب "الروسان" و"السردية" بشطب مصطلح الطبقات من المادة 64 من الدستور المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان واستبدالها بمصطلح الفئات, نظرا لمخالفتها للمادة السادسة من الدستور والتي تنص على أن الأردنيون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا في العرق والدين واللغة.