تعديلات على خمسة قوانين للسماح بمزدوجي الجنسية تولي المناصب العامة
اخبار البلد-
ترسل الحكومة الأسبوع الحالي إلى مجلس النواب مشاريع قوانين معدلة على خمسة قوانين لإزالة تعارضها مع تعديلات دستورية أقرها مجلس الأعيان الاثنين.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال مناقشة مجلس الاعيان مشروع تعديلات على الدستور الأردني إن مجلس الوزراء سيرسل إلى مجلس النواب مشاريع قوانين معدلة للسماح بتولي مزدوجي الجنسية المناصب العامة انسجاما مع تعديل دستوري سمح لمزدوجي الجنسية أن يكونوا وزراء ونوابا وأعيانا.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال مناقشة مجلس الاعيان مشروع تعديلات على الدستور الأردني إن مجلس الوزراء سيرسل إلى مجلس النواب مشاريع قوانين معدلة للسماح بتولي مزدوجي الجنسية المناصب العامة انسجاما مع تعديل دستوري سمح لمزدوجي الجنسية أن يكونوا وزراء ونوابا وأعيانا.
وقال النسور إن مجلس الوزراء وافق على ارسال مشاريع قوانيين معدلة لكل القوانين التي تتعارض مع التعديل الدستوري فيما يتعلق بازدواجية، الجنسية وأضاف أن هذه المشاريع تتضمن مادة واحدة هي إلغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية.
ويأتي على رأس قائمة القوانين الواجب تعدلها لتنسجم مع إزالة حظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب العامة: الانتخاب، والهيئة المستقلة للانتخاب، واستقلال القضاء، قانون النزاهة ومكافحة الفساد، المحكمة الدستورية.
وتتضمن هذه القوانين بنودا تحظر على الأردني الذي يحمل جنسية دولة أخرى من أن يخوض الانتخابات النيابية أو أن يكون قاضيا أو مفوضا في الهيئة المستقلة للانتخاب أو عضوا في المحكمة الدستورية أم أمينا عاما لهيئة النزاهة.
وأقرّ مجلس الأمة بغرفتيه تعديلا على المادتين 42 و75 من الدستور السماح للأردنيين الذين يحملون جنسية دولة أخرى بأن يكونوا وزراء ونوابا وأعيانا.
وإلى جانب هذه القوانين يتوجب إجراء تعديل قوانين :القوات المسلحة، وقوات الدرك، دائرة المخابرات لتنسجم مع تعديلين دستوريين جرت العام الحالي والعام قبل الماضي غيرا من آلية تعيين قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وتتضمن هذه القوانين بنودا تنص على تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد قوات الدرك بإرادة ملكية، بتنسيب من وزير الدفاع ومجلس الوزراء ووزير الداخلية على الترتيب.
بينما أقرّ مجلس الأمة بغرفتيه تعديلا على المادة 40 من الدستور، غيرت من آلية ممارسة الملك لصلاحياته في ثماني حالات،
وبموجب التعديل أصبح الملك يمارس صلاحياته في هذه المناصب بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص.
وشمل هذه الحالات: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالته، أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك»
ويأتي على رأس قائمة القوانين الواجب تعدلها لتنسجم مع إزالة حظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب العامة: الانتخاب، والهيئة المستقلة للانتخاب، واستقلال القضاء، قانون النزاهة ومكافحة الفساد، المحكمة الدستورية.
وتتضمن هذه القوانين بنودا تحظر على الأردني الذي يحمل جنسية دولة أخرى من أن يخوض الانتخابات النيابية أو أن يكون قاضيا أو مفوضا في الهيئة المستقلة للانتخاب أو عضوا في المحكمة الدستورية أم أمينا عاما لهيئة النزاهة.
وأقرّ مجلس الأمة بغرفتيه تعديلا على المادتين 42 و75 من الدستور السماح للأردنيين الذين يحملون جنسية دولة أخرى بأن يكونوا وزراء ونوابا وأعيانا.
وإلى جانب هذه القوانين يتوجب إجراء تعديل قوانين :القوات المسلحة، وقوات الدرك، دائرة المخابرات لتنسجم مع تعديلين دستوريين جرت العام الحالي والعام قبل الماضي غيرا من آلية تعيين قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وتتضمن هذه القوانين بنودا تنص على تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد قوات الدرك بإرادة ملكية، بتنسيب من وزير الدفاع ومجلس الوزراء ووزير الداخلية على الترتيب.
بينما أقرّ مجلس الأمة بغرفتيه تعديلا على المادة 40 من الدستور، غيرت من آلية ممارسة الملك لصلاحياته في ثماني حالات،
وبموجب التعديل أصبح الملك يمارس صلاحياته في هذه المناصب بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص.
وشمل هذه الحالات: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالته، أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك»