التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية

لقد قام جلالة الملك بتشكيل لجنة للنظر في بنود الدستور من اجل تعديلها. وقد انتقلت الأمانة إلى أعضاء الجنة . أملا  بأن تكون عند حسن ظن الشعب والملك .وقادرة على التوصيات التي تطور العمل السياسي, ودفع العملية الديمقراطية, وتصون حرية المواطن وكرامة ,وحرية الرأي والتعبير للوصول بالأردن إلى مصاف الدول المتقدمة التي تحفظه وتصونه. متمنيا أن تكون اللجنة بعيده عن كل المؤثرات  والضغوطات و جماعة الشد العكسي الذين يردون أن يبقى البلد على ما هو عليه. خوفا على مصالحهم التي اكتسبوها من دم وقوت المواطن. ومن خلال دراسة مستفيضة إلى الدستور الأردني. أضع بعض المقترحات أمام اللجنة الكريمة أملا أن تؤخذ بها  .

واهم هذه المقترحات:

1-      إنشاء محكمة دستورية :واستحداث قانون خاص لها على أن تنظر في جميع ما أؤكل إلى المجلس العالي.إضافة إلى الأعمال التي يختارها المختصين في القانون .

2-      تعديل الفقرة رقم(3)المادة(34) والتي تنص على(للملك أن يحل مجلس النواب) تصبح للملك أن يأمر بأجراء انتخابات مبكرة

3-      إلغاء الفقرة(4) المادة(34)  التي تنص على" للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي احد أعضائه من العضوية" ليصبح انتخاب أعضاء مجلس الأعيان. وإلغاء كلمة تعيين أينما وردة في الدستور في المواد(65) فقره(1)(2)

4-      تعديل المادة (36) التي تنص على (الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم)  على أن ينتخب أعضاء مجلس الأعيان وفق قانون انتخاب الأعيان

5-      يضاف فقرة تحت المادة(35) تنص على إذا فاز احد الأحزاب  السياسية في 30% من مقاعد مجلس النواب  يكلف الملك احد أعضاء الحزب في تشكيل الحكومة.

6-      تعديل المادة (52) والتي تنص (لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواًً في احد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين..............الخ) في لا يجوز للوزير أن يكون  عضو في  مجلس ألامه

7-      تعديل المادة(55) والتي تنص على(يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب أليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم) إلى يحاكم الوزراء أمام المحاكم المختصة

8-      تعديل المادة (56) والتي تنص على(لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.) استبدال بأكثرية ثلثي.. إلى الأكثرية 50%+1.واستبدال أمام المجلس العالي إلى أمام المحاكم.

9-      إلغاء المادة(57) والتي تنص على(يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا) المحكمة الدستورية  تقوم مقامه وتناط بها جميع مهام المجلس العالي.

10-  تعديل المواد التالية(58)(59)(60)(122)(123) والتي تنظم عمل المجلس العالي. وجعلها من اختصاص المحكمة الدستورية.

11-  تعديل كلمة المجلس العالي إلى المحكمة في المادة(60)

12-  تعديل المادة رقم(71) والتي تنص على (لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة........الخ) وتصبح للمحاكم المختصة  حق الفصل في نيابة أعضاء مجلس النواب.

13-  تعديل الفقرة (1) من المادة(73)  والتي تنص على ( إذا حل مجلس النواب......الخ) حيث تلغى كلمة حل مجلس النواب أيمنا وردت . وتعديل ما يتعلق بحل وتعديل الفقرات(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من نفس المادة بما يتوافق مع انتخابات مبكرة وليس حل مع تحديد الظروف القاهرة في فقرة(4) في حالات الحرب فقط

14-  إلغاء المادة(74) والتي تنص على(إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه......الخ)

15-  إلغاء العبارات والتي تنص على(مع مراعاة أحكام المادة(52) من هذا الدستور من المادة(76). وتبدى المادة في لا يجوز الجمع........الخ.

16-  تعديل الفقرة رقم(1) في المادة(78) والتي تنص على (يدعو الملك مجلس الأمة......الخ)يلغى منها أرجا انعقاد مجلس الأمة.

17-  تمديد الدورة العادي في مجلس النواب إلى ثمان أو تسعة شهور .الفقرة رقم(3) المادة رقم(78).

18-  إلغاء الفقرة (1) من المادة(81) والتي تنص على (للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس ألامه.....الخ)

19-  إلغاء المادة رقم (94)  والتي تنص على حق مجلس الوزراء بوضع قوانين مؤقتة.

20-  إضافة فقرة تحت المادة(119) تنص على يعين رئيس ديوان المحاسبة بقرار من مجلس النواب.

هذه هي بعض المقترحات والتي أرى انها تساهم في التقدم إلى الأمام في الإصلاحات السياسية.وتعزز المسيرة الديمقراطية .