دائرة قاضي القضاة تحسم الجدل حول ازدواجية دعاوي الطلاق

أخبار البلد - ربا قنديل


حسمت دائرة قاضي القضاة الجدل الذي اثير مؤخرا في اروقة المحاكم الشرعية في مسألة لها اثر في اجراءات التقاضي حول اجتماع دعاوى طلب التفريق بين الزوجين كالتفريق للافتداء (الخلع) او التفريق للشقاق والنزاع مع دعوى اثبات طلاق فيرى البعض ان للقاضي حق النظر كلتا الدعوتين وانه لاتأثير لدعوى اثبات الطلاق على دعوى طلب التفريق بينما يذهب البعض الاخر الى انه ينبغي على القاضي وقف السير بدعوى التفريق للشقاق او للافتداء حتى يتم الفصل في دعوى اثبات الطلاق .

ومن أجل الوصول للاجتهاد القضائي الصحيح في هذه المسألة توجهنا لفضيلة الشيخ الدكتور زياد صبحي ذياب عضو المحكمة الشرعية العليا وسألناه عن الاجراء السديد والسليم الذي ينبغي على القاضي سلوكه في حال اجتماع قضايا طلب التفريق مع قضايا اثبات الطلاق فأجاب .

ان وجود دعوى اثبات طلاق بين المتداعيين تستوجب وقف دعوى التفريق المقامة من احداهما على الاخر ذلك ان الحكم في دعوى التفريق يتوقف على الحكم بدعوى اثبات الطلاق مصدقا من محكمة الاستئناف , لان الحكم في التفريق بين الزوجين لايكون الا اذا كانت الزوجية القائمة بين الزوجين فلايملك القاضي فسخ عقد الزواج للافتداء اذا كانت الزوجية قد انتهت بالطلاق واذا حكم القاضي بتطليق الزوجة كما هو الحال في دعوى الشقاق والنزاع بعد انتهاء الزوجية فإن الطلاق لايقع، لانه لامحل له فيكون عمل القاضي نوع من العبث ,والقضاء يجب ان يتنزه عن العبث ولهذا لأن قبل ان يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج او ايقاع طلقة على الزوج في الشقاق والنزاع ان يتأكد من قيام الزوجية الصحيحة بين الزوجين وهذا الامر لايمكن التأكد منه الا بعد الفصل في دعوى اثبات الطلاق وتكون مصدقة من محكمة الاستئناف .

هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الفرقة التي يُوقعها القاضي والتي اعتبرها القانون طلاقا كالتفريق للشقاق والنزاع او لعدم الانفاق يتوقف نوعها على معرفة نوع الطلاق المدعى به والاثار التي تترتب عليه فإذا حكم القاضي في دعوى اثبات الطلاق بوقوع طلقة رجعية واحدة ورجعة فان القاضي يحكم بعد ثبوت دعوى التفريق للشقاق بطلقة بائنة مسبوقة بطلقة رجعية ورجعة ويحكم في دعوى التفريق لعدم الانفاق بطلقة رجعية ثانية اما اذا حكم القاضي في دعوى اثبات الطلاق بوقوع طلقتين رجعيتين ورجعتين فان القاضي يحكم في دعوى الشقاق والنزاع بعد ثبوتها بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة بينونة كبرى ويحكم في دعوى التفريق لعدم الانفاق بعد ثبوتها بطلقة بائنة بينونة كبرى

وفي سؤال لفضيلة القاضي ذياب عن الاجراءات المتبعة في حال وجود قضيتين بموضوع اثبات الطلاق
اذا كانت القضيتين موجودتين في ذات المحكمة لنفس الخصوم فللمحكمة ان تضم القضيتين وتوحدهما وتفصل فيهما بحكم واحد ( وهذا ما نصت عليه المادة 33 من قانون اصول المحاكمات الشرعية التي نصت على ما يلي (اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احدهما متوقفا على الاخر او في حكم الفصل في الاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدهما وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة .

اما اذا كانت كل دعوى من دعاوى اثبات الطلاق مقامة في محكمة غير المحكمة التي رفعت امامها الدعوى الاخرى فينظر الى الادعاء فإن كان الادعاء في دعوتين واحدا بمعنى ان المدعي في كلا الدعوتين يطلب ذات الطلبات واثبات ذات الطلاق فإن المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اولا هي المختصة بنظر الدعوى والمحكمة الاخرى عليه ان ترد الدعوى سندا للمادة 7 من قانون اصول المحاكمات الشرعية والتي نصت على مايلي (ان الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها ) 

اما اذا اشتملت كل دعوى على طلاق يختلف عن الطلاق المدعى به في الدعوى الاخرى فهنا ينظر الى تاريخ الطلاق، المدعى به فعلى المحكمة التي يدعي بها بالطلاق الاسبق السير بالدعوى حسب الاصول وعلى المحكمة الاخرى وقف السير بالدعوى حتى يبت في الطلاق الاسبق لان الحكم في الطلاق المتأخر يتوقف في نوعه واثاره على معرفة نوع الطلاق الذي سبقه .

محامون مختصون ومراقبون لأحكام القضاء الشرعي وقضاة شرعيون فضلوا عدم ذكر اسمائهم قالو ان تفسير المادة 33 هو ان ترفع قضيتين افداء لنفس الاشخاص في نفس المحكمة او قضيتين للشقاق والنزاع لنفس الاشخاص في نفس المحكمة او قضيتين اثبات طلاق لنفس الاشخاص وفي نفس المحكمة فهنا يبت في امرهم مرة واحدة فقط .

اما فيما يخص عن اهلية الشخص او عدم اهليته فقد  افادوا هؤلاء المختصين بأنه يجب عرض الأمر على طبيب مختص، اما اذا كانت عدم اهلية احدى الخصوم مؤقتة من قبل البنج او علاج طارئ فعندها يؤجل موعد الجلسة لحين صحوه تماما ويجب ان يكون مثبتا ذلك بالوثائق والادلة الطبية القطعية.