توضيح من النائب امجد المسلماني حول المادة 43 من قانون نقابة المحاميين النظاميين

اخبار البلد-

 


على اثر تقديم النائب امجد المسلماني مذكرة نيابية طالب من خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند (و)من الفترة (1)

من المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاتة والتي تنص على الزامية الشركات بتوكيل مستشار قانوني فقد اوضح النائب المسلماني بأن المذكرة التي تقدم بها لم يقصد بها الانتقاص من حقوق نقابة المحامين او التعدي عليهم فنقابة المحامين والمحامين والتي هي بيت الحق والعدالة والمرجعية القانونية يحضون بأحترام وتقدير الجميع.

واوضح بأن المذكرة قد جاءت كمطلب للعديد من الشركات وشكواها من نص المادة حيث ان هناك بعض القوانين تفرض على الشركة أن لايقل راس مالها عن 50 الف دينار عند تأسيس الشركة مثل قانون السياحة بالرغم من ان هذة الشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً لا يتوافق مع راس مالها مما يشكل عبئاً مادياً عليها تعين مستشار قانوني حسب شكوى هذه الشركات وبالنظر للضروف الاقتصادية التي تعاني منه وقلق هذه الشركات من اقامة دعاوي عليها لتحصيل الغرامات لحساب النقابة فقط واوضح المسلماني بأن التعديل المطلوب لنص المادة يجب ان يبنى على دراسة اقتصادية ومالية لوضع هذه الشركات ودون الاجحاف بحقوق نقابة المحامين أو هذه الشركات مطالباً نقابة المحامين وهي بيت الحق والعدل انصاف هذه الشركات وتعديل النص بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي والمالي لهذه الشركات